صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي ابحاث علمية جاهزة للتحميل بحث في دراسة طرق الطعن في الأحكام في أربعة فصول .. بحث قانوني



ابحاث علمية جاهزة للتحميل بحث في دراسة طرق الطعن في الأحكام في أربعة فصول .. بحث قانوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021






يصعب الوصول إلى الحقيقة أو ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه في جميع الأحوال بناء على الحكم الصادر لأول مره في الخصومة الجنائية ، فقد تشوب الحكم الجنائي عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية ، أو يبين بعد صدوره ما يجعله مجافيا للوقائع أو القانون ، الأمر الذي يتعين معه فتح باب الطعن في هذا الحكم .فالطعن في الحكم – أداة شرعها القانون للتظلم من تداركاً لخطأ القاضي وتحسباً لانحرافه ، فالقاضي مهما اتسعت ثقافته وتأكدت نزاهته إنسان غير معصوم من الخطأ أو الزلل .

و تنظم طرق الطعن في التشريعات الإجرائية الحديثة في بنيان قانون يميز فيها بين طرق عادية وطرق غير عادية .

وتختلف الطرق العادية عن الطرق غير العادية في أنها تعيد طرح الخصومة برمتها من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم أو على محكمة أعلى للنظر في موضوعها وفي الحكم الذي فصل فيه لتصويب ما عساه يكون من خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع ، ولذا فهي ذات آثر موقف إذ يترتب على التقرير بها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .


أما الطرق غير العادية فتيح فحسب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى أمام هيئة قضائية عليا إذا خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، فهي لا تجيز لهذه الهئيه – بحسب الأصل – التعرض لموضوع الدعوى وتقدير وقائعها ، ولذا فلا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم يكن صادراً بعقوبة الإعدام أو رأت المحكمة مبرراً لذلك.

وتشترك طرق الطعن جميعاً – عادية كانت أم غير عادية – في أنها لا تجوز إلا في الأحكام الصادرة من المحاكم العادية ثم إنها لا تكون إلا في الأحكام دون القرارات أو الأوامر الإدارية التي تصدرها المحاكم كقرار تأجيل نظر الدعوى إدارياً أو حجزها للحكم وهي لا تجوز أيضاً إلا من خصم في الدعوى ذي مصلحة في إلغاء الحكم أو تعديله ضد خصم فيها قضي له ببعض أو كل طلباته .

وفضلاً عن ذلك فهي نسبية الأثر لا يستفيد منها إلا الطاعن وحده ولا ينصرف أثر طعنه من ثم إلى غيره من المحكوم عليهم في الدعوى .

وقد أقر المشرع العماني التفرقة بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية . فأجاز قانون الإجراءات الجنائية طريقين عاديين للطعن في الأحكام هما المعارضة والاستئناف ، وطريقا واحداً غير عادي هو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، ثم إنه أقام طريقاً استثنائياً للطعن في الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به هو طلب أعادت النظر .


وسوف أتناول في البحث دراسة طرق الطعن في الأحكام في أربعة فصول ، أخصص في الأول للمعارضة والثاني للاستئناف والثالث للطعن أمام المحكمة العلياء والرابع لالتماس إعادة النظر ومن ثم أتطرق إلى بعض المقترحات المتواضعة ارتأيت عرضها للتماشي مع التشريعات المقارنة منهيا ً بخاتمة البحث موجزاً فيها ما تم دراسته والتوصل إليه .




المعارضة :-


المعارضة – كما سبق القول – طريق طعن عادي يتيح للمحكوم عليه التظلم من الحكم الصادر في غيبته أمام ذات المحكمة التي أصدرته ، ومن شأن ذلك أن يعيد القضية إلى ما كانت عليه قبل الحكم المعارض سواء أكان طارئاً أم سابقاً .

ولذا فهي تتميز عن سائر طــرق الطعن الأخرى في أنها لا تجوز ألا في الأحكام الغيابية


وسوف أتناول دراسة المعارضة في ثلاثة مباحث أخصص في الأول منه بيان الأحكام التي يجوز فيها المعارضة وممن تجوز والثاني لميعادها وإجراءاتها والثالث لأثارها .






المبحث الأول :
الأحكام التي تجوز فيها المعارضة وممن تجوز .

الأحكام التي تجوز فيها المعارضة :-

حددت الماده ( 230 ) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي تجوز فيها المعارضة بنصها ( تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات لأن حضور ممثله ضروري لصحة تشكيل المحكمة .

وباستبعاد الإدعاء العام والمدعي المدني من دائرة الخصوم الذين تقبل منهم المعارضة لا يقبل سوى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية الذين أجاز لهما القانون المعارضة ( المادة ( 230) إجراءات جزائية ) .

وغني عن البيان أن للمتهم أن يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده سواء في شقه الجنائي أم في شقه المدني أم فيهما معاً . أما المسئول عن الحقوق المدنية فلا تجوز له المعارضة إلا في الشق المدني من الدعوى فحسب .




المبحث الثاني
ميـعاد المـعارضة وإجــراءاتها

أ‌) ميعاد المعارضة :-
يسقط الحق في المعارضة إذا لم يستعمله المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ميعاد معين هو أسبوعين يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي ( الماده ( 230) إجراءات جزائية ) ولا يدخل في حساب هذه المدة اليوم الذي حصل فيه الإعلان ، كما وأنه إذا صادف أخر يوم في الميعاد عطلة رسميـة أمـتد إلى أول عمل بعدها ( الماده ( 355) إجراءات جزائية ) .

ب ) إجـراءات المـعارضة :-

نصت الماده ( 231) أجارءات جزائية على أنه ( ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلاناً به ، ولو كان التقرير من وكيل ، وعلى الادعاء العام تكليف في الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود ) .




فلم يتطلب القانون في الوكيل عن المعارض أن يكون محامياً فيصح من ثم أن يكون أي شخص ولو لم يكن محامياً ، كما أن توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغني عن إعلانه به وتنظر المعارضة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه ، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم ) .


فلا أهمية إذن لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، فسواء أن تكون محكمة ابتدائية أم محكمة جنايات طالما تعلق حكمها بجنحة نظرت أمامها .


كما أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة العليا والأصل أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الحضورية الاعتبارية بطريق المعارضة ، واستثناء من ذلك تجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري بطريق المعارضة إذا ثبت قيام عذر بالمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه ضد الحكم غير جائز .


ولا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي إلا مره واحدة ، فالحكم الذي يصدر في المعارضة لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة بأية حال ، وقد أقرت الماده ( 233) من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثالثة منها ( ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة ) .


ب ) من له حق المعارضة :-
الأصل أن المعارضة لا تقبل إلا ممن كان خصماً في الدعوى وصدر الحكم غيابياً ضده .

فهي لا تقبل من الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى ولم تكن له صفه فيها كالمجني عليه إذا لم يدعى بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية .

وهي لا تقبل من الخصم الذي يكون الحكم حضورياً بالنسبة له ولو كان غيابياً بالنسبة لغيره ولذا لا تقبل المعارضة من الادعاء العام .

المبحث الثالث
آثـــــــار المــــعارضـــــة
نصت الماده ( 232) إجراءات جزائية ( يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض ولا يضار المعارض من معارضته ) وكذلك في الماده ( 233) منه على أنه ( تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة ، ولو حصل استئنافه وذلك بالنــسبة إلى التعويضات ، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .




فآثار المعارضة إذا :-

أولا :- وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه

فوفقاً للنصين سالفي الذكر فالمعارضة الصحيحة المرفوعة في المبعاد القانوني توقف تنفيذ الحكم الغيابي فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها .

واستثناءاً من ذلك فللإدعاء العام إبقاء المتهم بالحبس رغم معارضته إذا لم يكن له محل إقامة ( الماده 53 ) إجراءات جزائية ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم ترى المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .

واستثناء أيضا أجازت الماده ( 233) للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول معارضة أو استئناف ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .

ثانياً :- إعادة الخصومة إلى المحكمة :-
يترتب على المعارضة إعادة الخصومة إلى المحكمة لتفصيل فيها من جديد ، ويكون عليها عندئذ أن تعيد نظر الدعوى ولو تخلف المعارض عن حضور الجلسات التالية ولم يبد أي دفاع في الجلسة التي حضرها .


وتحدد سلطة المحكمة في نظر الدعوى عند المعارضة بشخص المعارض فحسب وبما عارض فيه من طلبات فقط .


وللمعارض أن يبــدي أوجـــه دفاعـــه بحريـــة تامـــه كـــما لو كانت الدعوى منظورة لأول مره .

وتتقيد المحكمة عند الفصل في الدعوى من جديد بقاعدة هامة مؤداها ( أن المعارض لا يضار بطعنه ) وبالتالي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها.


ثالثاً :- عدم قبول المعارضة شكلاً واعتبارها كأن لم تكن :-

إذا إستبان للمحكمة أن المعارضة غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني أو لرفعها من غير ذي صفه تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون أن تخوض في موضوع الدعوى أو تتعرض له .

وإذا تغيب المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بعد أن أعلن بها تعين على المحكمة أن تقضي باعتبارها كأن لم تكن دون أن تخوض في موضوع الدعوى أو تتعرض له أيضاً .





الفصل الثاني
الاستـــــــئنـــاف

الاستئناف طرق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة أول درجة يستهدف التظلم من هذا الحكم بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى منها درجة .
ويختلف الاستئناف عن المعارضة في أنه لا يجوز إلا في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية في مواد الجنح والمخالفات ، بينما المعارضة تجوز في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات .

وتثير دراسة الاستئناف بيان الأحكام التي يجوز استئنافها من ناحية وتحديد ميعاد الاستئناف وإجراءاته من ناحية أخرى وإيضاح أثره من ناحية ثالثة . وسوف أخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة مبحثاً مستقبلاً .












المبحث الأول
الأحكام التي يحوز استئنافها
وممــن تجــــوز
أولاً :- الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية :
حددت المادة (234) إجراءات الجزائية الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى الجنائية وممن تجوز بنصها (للإدعاء العام وللمحكوم عليه إستئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن سواء أكان الحكم حضورياً أم غيابياً أو كان
صادراً في المعارضة في حكم غيابي ) وكذلك الأحكام المنصوص عليها في المادة (236)

وهي المرتبطة ببعضها البعض ارتباط لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط .

وبالتالي يجوز للإدعاء العام وللمحكوم عليه فقط استئناف الحكم الجنائي فقط دون المدعي بالحق المدني .

كما أنه لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا إنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها (المادة (244) إجراءات جزائية ) .



ثانياً :- الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى المدنية :-
بينت المادة (235)ى إجراءات جزائية الأحكام التي يجوز استئنافها في الدعوى المدنية بقولها (يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي جزئي نهائياً ) .

ومؤدى هذا النص بأنه شرط أن تزيد قيمة التعويض المطلوب بزيد على النصاب الذي يحكم بـه القاضـي الجـزئي لكي يقبل الاستئناف في الدعوى المدنية .

كما استئناف المدعي بالحق المدني يكون فقط في حالة إدانة المتهم دون البراءة والدليل على ذلك أن الماده أفردت لفظ ( المحكوم عليه ) للدلالة على ذلك ولتقابل صفة المدعي بالحق المدني حال استئنافه للدعوى المدنية .

المبحث الثاني
ميعـاد الاستئناف وإجـراءاته

أولاً :- ميعاد الاستئناف :-

لاستئناف الإحكام الابتدائية مواعيد محددة في القانون يجب أن ترفع في أثنائها وإلا سقط حق المحكوم عليه في الاستئناف .




فميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة ومن تاريخ صدوره غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه .
وخمسة وأربعون يوماً بالنسبة إلى الإدعاء العام المادة (237) إجراءات جزائية .
وبالنسبة للمحكوم عليه بحكم اعتباري حضوري فإن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلانه به (المادة (238) ) إجراءات جزائية .


ثانياً :- إجراءات الاستئناف :-
يحصل الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت المحكم ، وإذا كان المتهم محبوساً فإنه يقرر بالاستئناف أمــام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلـى أمانـة سر المحكمة فوراً وينظر الاستئناف على وجـه السرعة ( المادة 239) .

ولا يقوم مقام التقرير بالاستئناف أي إجراءات أخر ، ولا يشترط مع ذلك أن يوقع المستأنف على التقرير ، بل يكفي توقيع الكاتب المختص .

ويجوز أن يكون التقرير بالاستئناف بتوكيل ، ولا يلزم أن يكون توكيلاً خاصاً بل يكفي التوكيل العام .





ولا يشترط أن يشتمل التقرير على أسباب الاستئناف ، وإذا شاب التقرير خطأ مادي أو سهو في بيان تاريخ الاستئناف فإن العبرة تكون بالتاريخ الحقيقي الذي قرر فيه المحكوم عليه بالاستئناف وإذا فقد تقرير الاستئناف فيجوز إثباته بأي دليل أخر .


وتحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف ، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ، ويعتبر ذلك إعلاناً به ، ولو كان التقرير من وكيل ، وعلى الإدعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة ( المادة 240) إجراءات جزائية .

وتجدر الملاحظة أن الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .

المبحث الثالث
آثـــــار الاســتــئــناف

يترتب على الاستئناف أثران هامان :-


أولاً :- وقف تنفيذ الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة :-
للاستئناف أثر موقوف ينصرف إلى تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية على السواء .





ومع ذلك فالأحكام الصادرة بالغرامة والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة مغروف بالسلطنة والأحكام الصادرة بالسجن ، إلا إذا قدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف الحكم يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر .

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو حصل الاستئناف المادة (284) إجراءات جزائية .


ثانياً :- طرح النزاع والحكم فيه من جديد :-
ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالحالة التي كانت عليها إمام محكمة أول درجه ، وتتقيد محكمة الاستئناف عند نظر الدعوى بصفة الخصم المستأنف من ناحية والوقائع التي طرحت على المحكمة الجزائية من ناحية أخرى ، وما أستأنف من ناحية أخرى .

فمن ناحية للاستئناف أثر نسبي ، ولذا فهو لا يلغي الحكم المستأنف أو يعدله إلا بالنسبة لمن طعن فيه من الخصوم .






ويترتب على ذلك أنه إذا قرر جميع الخصوم بالاستئناف طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الاستئنافية ، أما إذا قرر بالاستئناف خصم معين تقيد نطاق الاستئناف بصفة هذا الخصم .
وينصرف استئناف الإدعاء العام إلى الدعوى الجنائية فقط دون المدنية أما المتهم فالدعوى الجنائية والمدنية فقط بالسبة للمدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه .
وتتقيد المحكمة الاستئنافية

بالوقائع كما طرحت على محكمة أول درجة دون النظر إلى تهمته جديده ، إلا أن لها أن تغير من وصف التهمته دون إضافة ظروف مشددة تثبت من خلال التحقيق أو المرافقة .

فالأصل أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالجزء من الدعوى الذي ورد عنه تقرير الاستئناف وإلا تكون قد تعدت حدود اختصاصها وفصلت في غير ما طلب منها.











الفصل الرابع
الطــعن أمــام الـــمحكمة الـــعليا

إن الطعن أمام المحكمة العليا يندرج ضمن طرق الطعن غير العادية ، إذ لا يخول للمحكمة العليا سوى إعاءة النظر في الحكم الصادر في الدعوى وذلك دون موضوعها ، فسلطتها تقتصر على محاكمة الحكم .

وتقتضي دراسة الطعن أمام المحكمة العليا تحديد الأحكام التي تقبل الطعن فيها وممن تجوز وأوجه الطعن الجائزة قانوناً من جانب أخر ، وميعاد الطعن وإجراءاته من جانب ثالث ، وأخيراً آثاره .

المبحث الأول
الأحكام التي يجوز الطعن فيها وممن تجوز
أولاً :- الأحكام التي يجوز الطعن فيها :-
حددت المادة (245) و (247) من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي يجوز الطعن فيها وذلك بتوافر عدة شروط فيها وهي :-

أ‌) أن يكون الحكم صادر من أخر درجة :-




بمــــعنى أن يـــكون الحــــكم قــــد مر علــــى مــــراحل الطـــعن الـــعادية ( المعارضة أو الاستئناف ) فإذا تم تجاوز أي مرحله من الطعن العادي والتوجه إلى الطعن أمام المحكمة العليا فلا يقبل .
ب‌) أن يكون صادراً في جناية أو جنحة :-

فلقد قصر حق الطعن على الأحكام الصادرة في جناية أو جنحة دون المخالفات التي لا يستهدف منها سوى إطالة أمد النزاع دون حاجة أو مصلحة .

والعبرة في قبول الطعن هو بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، فلو رفعت الواقعة على أنها جنحة و إنتهت المحكمة على أنها مخالفه فالطعن جائز هنا .

ح ) الأحكام الفاصلة في الموضوع :-
ينفتح باب الطعن أمام المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر في الدعوى حكماً فاصلاً في موضوعها منهياً للخصومة ، فالأحكام الوقتية و التحضيرية و التمهيدية وجمله الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع لا تقبل الطعن فيها في هذه المرحلة .

وقد أستثنى المشرع من قاعدة حظر الطعن بالنقص في الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع الأحكام التي يبنى عليها منع السير في الدعوى ( المادة (248) ) إجراءات



جزائية ، فهذه الأحكام تعد منهية للخصومه على وجه يحول دون نظرها أمام المحاكم الجنائية كما هو الشأن في الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الحكم الصادر بعدم جواز الاستئناف .

ثانياً : مــمن يجـــوز الطعن :-

المصلحة هي أساس الدعوى ، فإذا انتفت أو إنعدمت فلا محل لقبولها ، ولقد حددت المادة (245) إجراءات الجزائية من يجوز لهم الطعن أمام المحكمة العليا وهم :-

أ‌) الإدعاء العام :-
للإدعاء العام الطعن في الدعوى الجنائية دون المدنية إذ هو ليس خصماً فيها ، كما أنه ويحكم مركز الإدعاء العام كخصم عادل يسعى إلى تحقيق موجبات القانون فله أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الجنائية ولو لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة المحكوم عليه .

ب‌) المحكوم عليه :-
وقبول طعنه رهن بأن تكون له مصلحه فيها كأن ينعى على الحكم المطعون فيه الإفتئات عليه ، ولا يقبل منه الطعن في البراءه الصادره لصالحه .




ح ) المسؤول عن الحقوق المدنية :-
فله ولو رثته الطعــن في الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية المرفوعه بالتبعيه الدعوى الجنائية ، ولا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الحــــنائية بإدانة المتهم .


د) المدعي بالحقوق المدنية :-
ويجب لقبول الطعن أن يكون الحكم الصادر قضى برفض طلباته كلها أو بعضها .



المبحث الثاني
أوجه الطعن أمام المحكمة العليا
بينت المادة (245) إجراءات جزائية الأوجه التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة العليا ، ويبين منها أن هذه الأوجه الثلاثة :-


أولاً :- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله :-
فالخطأ في تطبيق القانون يعني تطبيق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجية التطبيق على واقعة الدعوى أما الخطأ في تأويله فيعني إعطاء النص القانوني المنطبق على هذه الواقعة معنى غير معناه الصحيح وكلاهما يؤدي في النهاية إلى مخالفة حكم القانون ، ومن الأمثلة


على ذلك أن تقضي محكمة الموضوع بإدانة المتهم ومعاقبته رغم انتفاء الصفة الإجرامية أو قيام مانع للعقاب ...إلخ .


ثانياً :- بطلان الحكم :-
وبطلان الحكم هو الجزاء الذي فرضه المشرع لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقه بشروط صحته أو هو بالأخرى جزاء الإخلال بهذه الأحكام سواء تعلقت بكيفية إصداره أم بالنطق به أم بتحريره أم بما يجب أن يشتمل عليه من بيانات قانونيه ومن

الأمثلة عليه أن يصدر الحكم بعد مداوله علينه أو بأغلبية الآراء في حاله يوجب فيها الإجماع أو في جلسة سريه ...إلخ .


ثالثاُ :- بطلان الإجراءات :-
فبطلان الإجراءات لا يصلح بذاته وجها للطعن أمام المحكمة العليا ، بل يجب - فضلا عن ذلك – أن يكون قد أثر في الحكم فأفضى إلى بطلانه أيضاً ، وذلك إعمالاً القاعدة التي تقضي بأن ما بني على الباطل فهو باطل ، إذ يترتب على بطلان الإجراءات بطلان كافة الإجراءات اللاحقة التي يثبت عليها أو استندت إليها فالعدم لا يولد إلا عدماً ، كمخالفة القواعد الجوهرية بالمحاكمة .





المبحث الثالث
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا وإجراءاته
أولاً :- ميعاد الطعن :-
أوجبت المادة (49) إجراءات جزائية أن يحصل التقرير بالطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعرضة أو من تاريخ الحكم
الصادر فيها ، ويفترض العلم بالحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة من يوم صدوره إلا إذا ثبت عكس ذلك .


ثانياً :- إجراءات الطعن :-
يتم الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا بالتقرير به أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المادة المحددة في المادة (249) إجراءات جزائية ، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال ذلك الميعاد .
وإذا كان الطعن مرفوعاً من الإدعاء لعام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس إدعاء عام على الأقل ، وإذا كان مرفوعاً من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا .




ويجب قيد الطعن في سجل خاص ثم تعلن صدوره منه إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من تاريخ الإيداع ، وفور انقضاء هذا الميعاد يتم إرسال هذه الأوراق إلى أمانة سر المحكمة العليا (251 ، 252) إجراءات جزائية .

على الإدعاء العام تقديم مذكرة بالرأي في كل طعن من الناحية الشكلية والموضوعية وإذا لم يكن الطعن مرفوعاً من الإدعاء العام أو من المحكوم عليه بعقوبه مقيدة للحرية يجب على رافعه أن يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ مائتي ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها (254) إجراءات جزائية .
تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة إذا قضي بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه ، ويجوز لها في الجنح الحكم في هذه الأحوال بغرامه لا تزيد على مائتي ريال .


المبحث الرابع
أثر الطعن أمام المحكمة العليا
أهم أثر يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا هو اتصال الطعن بسلطة المحكمة العليا بحيث تصير ملتزمه بالفصل فيه ، وفي تعبير أخر فإن الدعوى في شكلها القانوني وفي الحدود التي ورد فيها الطعن تدخل في حوزة المحكمة العليا.





فلها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أحد الشروط المذكورة في المادة (245) إجراءات جزائية أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم (250) إجراءات جزائية .

كما أنه كقاعدة لا يوقف تنفيذ الحكم إذا رفع الطعن أمام المحكمة العليا إلا إذا كان صادراً بالإعدام أو رأت المحكمة مبرر لذلك ( 256) إجراءات جزائية )

ولا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها الطعن مالم تكن التجزئة غير ممكنة ( 257) إجراءات جزائية .

كما أن لها تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين ، ومع ذلك يجوز إحالتها إلى محكمة آخر ، وعلى هذه الأخيرة الالتزام

بحكم المحكمة العليا إذا كان نقص الحكم مبيناً على مسالة قانونية ( 263 ) إجراءات جزائية .

وإذا طعن في الحكم من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم المحكمة العليا في الموضوع طبقاً للإجراءات المقررة في المحكمة عن الجريمة موضوع الدعوى .

وللمدعي العام تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات الميعاد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو



قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه في الحالتين المذكورين في الماده ( 265 ) إجراءات جزائية ولا يترتب على الحكم الصادر هنا أي أثر إلا اصدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني .

























الفصل الرابع
التــماس إعـــادة النـــظر

التماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليه المحكوم عليه متى كان الحكم الملتمس فيه قد صدر بصفة انتهائيه وأمتنع الطعن فيه بأي من الطرق العادية وحاز بذلك قوة الأمر المقضي .
ويقتضي لفهم مرحلة الطعن بإعادة النظر بيان الأوجه التي تقبل فيها الطعن بالتماس إعادة النظر وممن يجوز وميعاده وإجراءاته وأثاره .


المبحث الأول
أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر

بداية يجب أن يتوافر الحكم الشروط التي سردت في شروط القبول الحكم أمام المحكمة العليا للطعن فيه من أن يكون نهائياً وصادراً بعقوبة جناية أو جنحة من ثم يتم التطرق إلى أوجهه وهي ( 268 ) إجراءات جزائية .
1) إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حياً .




2) إذا اصدر حكم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عنها وكان بين الحكين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليها .

3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقه قدمت في الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه .

4) إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من جهة قضائية أخرى والغير هذا الحكم .


5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الاوراق ثبوت براءة المحكو م عليه .


ويقبل الطعن من الإدعاء العام أو المحكوم عليه أو ممثله قانوناً أو ورثته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة ( المادة (269)) إجراءات جزائية .








المبحث الثاني
إجـــــراءات الطعـــــــن

يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعي العام – إذا كان مقدماً من غيره – بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والسبب في طلب إعادة النظر ويرفق بالطلب ما
يؤيده من مستندات (المادة 270) ، ويجب تقديم كفالة مقدارها مائة ريال ما لم يكن قد أعفي عنها .

يرفع الإدعاء العام طلب إعادة النظر و التحقيقات التي أجريت و المستندات المؤيدة للطلب إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا مشفوعاً بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب .

وللمحكمة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه ويكون قرارها في الحالتين نهائياً ولها في حالة الرفض أن تأمر بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها المادة (272) إجراءات جزائية.


إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب فإنها تفصل فيه بعد سماع أقوال الإدعاء العام والخصوم ، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك.






المبحث الثالث
أثر تصحيح الحكم بإلتماس إعادة النظر

بعد استيفاء أحد أوجه الطعن والإجراءات المتطلبة لرفع إلتماس إعادة النظر ، فإن المحكمة تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهره ، وإلا
فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد ، وتلتزم هذه الأخير بما فصلت فيه المحكمة العليا .

وإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد المذكورين سلفاً في المادة
(269/3) إجراءات جزائية ، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب ، وتمحو ما يمس ذكراه عند الاقتضاء .

لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام ، وفي غير ذلك يجوز المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرار قبولها طلب إعادة النظر .

وإذا قضــي برفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجــديده بناءاً على ذات الوقائع التي بني عليها .






ويترتب على إلغاء الحكم الطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها (المادة 276) إجراءات جزائية .

ويتم نشــر الحكم الصادر بالبراءة على نفقــــة الدولة في إحــــدى الجرائد المحلـــية اليومية.


كما أنه يستتبع الأحكام التي تصدر من غير المحكمة العليا في موضوع الدعوى بناءاً على طلب إعادة النظرة الطعن فيها بجميع طرق الطعن المقررة قانون (278) إجراءات جزائية .















رأي

من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن أجتهد وأخطأ فله أجر

إن أثر قانون الإجراءات الجزائية في تطبيق قانون الجزاء هو رسم الوسائل اللازمة لتطبيقه ، وأكثر من هذا فإنه يرسم حدود سلطة القاضي في الحكم هذا بالإضافة إلى ما يحدده من قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي إذا توافرت شروط معينه مهما كان هذا الحكم مشوباً بالخطأ .

وبناءاً على ذلك .... ومن خلال الإطلاع على بعض المراجع الشارحة لقوانينها الإجرائية ومقارنتها بالممارية التطبيقية ، وبغية إيجاد تناسق بين قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية ، فإنه ومن رأي المتواضع أقترح :-

أولاً :- بالنسبة لمرحلة المعارضة :-
حددت المادة (328) إجراءات جزائية المدة التي تسقط بها العقوبة بالنسبة للحكم الغيابي في الجناية ، وذلك بحسابها من اليوم الذي يصدر فيه الحكم ولم تتطرق ذات المادة أو مثيلاتها إلى المدة التي تسقط قيها العقوبة بالنسبة للحكم الغيابي في الجنحة .




كما أن المادة (332) من ذات القانون نصت على أنه ( تسري الأحكام المقررة قانوناً لمضي المدة قيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصروفات المحكوم بها).

مما يعني عدم تطبيق قاعدة سقوط الدعوى لمضي المدة بالنسبة للحكم الغيابي أيضاً لكون المادة سالفة الذكر حددت الأحكام التي تطبق عليها هذه القاعدة .

ولما كانت التشريعات المقارنة كالتشريع المصري حدد أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي ، فإذا لم يعلن المحكوم عليه بهذا الحكم ، فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .

ولما كانت مدة تقادم الدعوى بالنسبة للجنحة هي ثلاث سنوات (16) إجراءات جزائية ومدة تقادم العقوبة بالنسبة للجنحة هي خمس سنوات (32) إجراءات جزائية وبتطبيق القانون الأصلح للمتهم .

فإنني أقترح .... تعديل المادة (332) إجراءات جزائية لتشمل قاعدة مضي المدة بالنسبة للعقوبه في الحكم الغيابي في الجنحة .


ثانياً :- بالنسبة لمرحلة الاستئناف :-

نصت المادة (20) من قانون الإدعاء العام ( يكون لدى كل محكمة استئناف أحد مساعدي المدعي العام ، يعاونه عدد من رؤساء إدعاء عام ووكلاء إدعاء عام

أول...) فهذه المادة حددت أعضاء الإدعاء العام الذين لهم الصلاحية في الترافع والمثول أمام محكمة الاستئناف .

إلا أن قانون الإجراءات الجزائية في مواده من (234 إلى 244) والتي تناولت مرحلة الاستئناف لم يحدد المسمى الوظيفي لعضو الإدعاء العام والذي له حق رفع التقرير بالاستئناف والمذكرة الإستئنافيه .

فهل تقرأ المادة (20) أعلاه مع مواد قانون الإجراءات الجزائية أم يفهم أنه لوكيل إدعاء عام ثان رفع تقرير بالاستئناف والمذكرة الإستئنافيه .
أقترح .. لتيسير الإجراءات سرعة إيصال الحقوق لأصحابها أنه لوكيل إدعاء عام ثان رفع تقرير الاستئناف والتوقيع على المذكرة الاستئنافية طبقاً لمفهوم المواد من ( 234 إلى 244) إجراءات جزائية .














الــخاتـــمة

إن طرق الطعن تؤدي دوراً هاماً وهو إصلاح مضمون الحكم الجنائي سواء عن طريق التصحيح ( إذا كان مشوباً بالخطأ الذاتي أو التعديل ) ( إذا لم يتفق ما يجد بعده من واقع أو قانون ) ويقصد بالإصلاح هنا الحصول على حكم أفضل عما ورد في مضمون الحكم المطعون فيه .

وبهذا الدور الذي تؤديه طرق الطعن ، يمكن الإطمئنان إلى الحكم الباب وهو الذي يستنفذ هذه الطرق فيحوز بذلك قوة الأمر المقضي ، هذه القوه التي تجعله عنوان حقيقة لا تقبل المناقشة وعنوان صحة لا تقبل المجادلة .

















1) شرح قانون الإجراءات الجنائية – الدكتور / نبيل مدحت سالم – الطبعة الرابعة – 1990م .
2) الموسوعة الجنائية ف يشرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الرابع – المستشار / إيهاب عبدالمطلب .
3) الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – الدكتور / أحمد فتحي سرور – الطبعة السابعة – 1996م .
4) المرصفاوي في القانون الجنائي – قانون الإجراءات الجنائية تشريعاً وقضاءاً – الدكتور / حسن صادق المرصفاوي – الجزء الثالث – منشأة المعارف .
5) التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية – الكتاب الثالث والرابع – الدكتور / عبدالحميد الشواربي – 2003م – منشأة المعارف .
6) الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر – المستشار / أنور طلبه – المكتب الجامعي الحديث – 2002م .
7) المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية – الدكتور / حسن المرصفاوي – 2000م – منشأة المعارف .
الفهرس

الموضوع الصفحة


تمهــــــيد وتقـــــــــسم 2-4
- الفصل الأول :-
المعارضة . 5
- المبحث الأول :-
الأحكام التي تجوز فيها المعارضة وممن تجوز . 6
- المبحث الثاني :-
ميعاد المعارضة وإجراءاتها . 7 - 9
- المبحث الثالث :-
آثار المعارضة . 9 - 11
- الفصل الثاني :-
الاستئناف . 12
- المبحث الأول :-
الإحكام التي يجوز استئنافها . 13 - 14
- المبحث الثاني :-
ميعاد الاستئناف وإجراءاته . 14 – 16
- المبحث الثالث :-
آثار الاستئناف . 16 – 18
- الفصل الرابع :-
الطعن أمام المحكمة العليا . 19
- المبحث الأول :-
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض وممن تجوز . 19 - 22
- المبحث الثاني :-
أوجه الطعن . 22 - 23
- المبحث الثالث :-
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا . 24 - 25
- المبحث الرابع .
آثار الطعن . 25 - 27
- الفصل الرابع :-
إلتماس بإعادة النظر . 28
- المبحث الأول :-
أوجه الطعن بإلتماس إعادة النظر 28 - 29
- المبحث الثاني :-
إجراءات الطعن . 30
- المبحث الثالث :-
أثر تصحيح الحكم بالتماس أعادة النظر . 31 - 32
- رأي 33 - 35
- خاتمة 36
- قائمة المرجع 37

م.ن


اقرأ أيضا::


hfphe ugldm [hi.m ggjpldg fpe td ]vhsm 'vr hg'uk hgHp;hl Hvfum tw,g >> rhk,kd hg'uk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
دراسة, الطعن, الأحكام, أربعة, فصول, قانوني


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO