صور حب




منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > اقسام الصور الــعـــامــة > ابحاث علمية - أبحاث علميه جاهزة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي نبذات مختصرة ختان الأناث وأدلة العلماء على أنه ليس واجب او سنة (بحث ديني وطبي شامل)





نبذات مختصرة ختان الأناث وأدلة العلماء على أنه ليس واجب او سنة (بحث ديني وطبي شامل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021



بحث دار الإفتاء المصرية حول تحريم ختان الإناث
التاريخ 15/01/2008
تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيقٌ أمينٌ لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أنّ ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان ذلك على التفصيل التالي:

بيان أن القول بتحريم ختان الإناث لا يخالف الشريعة الإسلامية:
تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح في ختان الإناث حديثٌ، وأن كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة.
يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ [ت319هـ]: ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنّةٌ تُتَّبَع.
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد (21/59): واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال اهـ.
ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود (14/126): وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت.
ويقول الحافظ العراقي في المغني عن الأسفار (1/148): وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف.
ويقول عن حديث الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء: رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف.
ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (1/191): ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب.
ويقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة (1/33): أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء.
ويقول الإمام ابن الحاج في المدخل (3/310): واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).
وكل هذه النقول تبين أنها عادة وليست عبادة، أي أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات والتقاليد الاجتماعية.
ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين عليهما السلام.
ومن أشهر الأحاديث المروية في ختان الإناث: حديث أم عطية، وقد رواه الإمام أبو داود في سُنَنه(4/497)، وقال بعد أن رواه: ليس هو بالقوي، وقد رُوِيَ مرسَلاً، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.
ولفظ أبي داود في رواية هذا الحديث: «لا تَنْهَكي»، وهو مرويٌّ أيضًا من طرق أخرى ضعيفة بلفظ: «إِذَا خَفَضْتِ -أو إِذَا خَتَنْتِ- فَلا تَنهَكِي»، رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وابن منده، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي وإن كانت كلها روايات ضعيفة إلاّ أن مجموعها يشير إلى أنّ ذلك -على فرض صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن أمرًا بالختان بوجه من الوجوه ولا حُكمًا بمشروعيته، بل هو أقرب إلى التوجيه النبوي الكريم الذي يُحذِّر من أضرار ممارسة هذه العادة على الوجه الذي كانت تُمارَس عليه، والنهي عن التجاوز فيها، وليس فيه أي تَعَرُّضٍ للأمر بها أو مشروعيتها من قريب أو بعيد.
وقد جاء الإسلام باحترام حقوق الإنسان كبيرًا وصغيرًا، وأمر بمزيد الاعتناء بالأطفال والإحسان إليهم وخاصّةً الإناث، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان إليهن حائلاً ومانعًا بين المسلم وبين عذاب النار، فقال: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفهم ذلك علماء المسلمين وطبقوه أسمَى تطبيق حتى كان من قواعدهم التي كوَّنت مناهج تفكيرهم الفقهي: أنّ الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا، ولا يسوغ لنا أن نجعل سوء الفهم لهذه الأحاديث الضعيفة مبررًا لخرق القواعد الفقهية الكلية والأصول الشرعية المتفق عليها، وسببًا في التعدي على حرمة الإناث في أمرٍ ثبت ضرره عليهن للعام والخاص.
وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه مسلم، وفي رواية: «إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وفي رواية: «إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بحصول الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يُكنَى عنها ويُستحَى من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبَّر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الكلام يُجمَل في غير مقصوده ويُفَصَّل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يُستدل بنصٍّ مَسُوقٍ في حكم الغسل على حكم ختان الإناث.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً.
وما يُظَنُّه بعض الناس مِن أنّ مسألة ختان الإناث من المشكلات المستجدة أو أنها أُثيرَت بعد مؤتمر السكان بالقاهرة هو أمر مخالف للواقع؛ فختان الإناث أثاره الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار في سنة 1904م، حيث سأل الناسُ حينئذٍ عن وجوب الختان، فكتب تحت عنوان وجوب الختان أو سُنِّيّته: قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع، واحتج القائلون بأنه سُنَّةٌ بحديث أسامة عند أحمد والبيهقي: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ»، وراويه الحجاج بن أرطاة مدلِّس اهـ.
وقبل أن يَصدُر قرار وزارة الصحة الأول بمنع إجراء عملية الختان للإناث سنة 1959م، قبل ذلك بنحو ثماني سنين، أرسل معالي وزير الصحة المصري في سنة 1951م إلى فضيلة العلاَّمة الشيخ/ محمود شلتوت، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف (والإمام الأكبر فيما بعد) يسأله عن قضية الختان، خاصة ختان الإناث، فيجيبه بجواب في 28/5/1951م ينشره في مجلة الأزهر مجلد 23 عدد المحرم سنة 1371هـ في صفحة 21، ويقول بكل وضوح: والشريعة تقرر مبدأً عامًّا، وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي تُلْقَى تلبيةً لنزعة خاصة أو مجاراة قوم معينين أن في أمرٍ ما ضررًا صحيًّا، أو فسادًا خُلُقيًّا، وجب شرعًا منعُ ذلك العمل؛ دفعًا للضرر أو الفساد، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعوَّدوه فيه ظل الشريعة الإسلامية وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو أن ختانها مكرمة، وليس واجبًا، ولا سُنَّة.
ثم تكلم كلامًا نفيسًا بعد ذلك، لكن فيما نقلناه قاعدة مهمة تمثل عقل الفقيه المسلم المتمكن من فقهه.
وقصة هذا أنه في شهر مايو من ذات السنة أصدرت مجلة الدكتور ملحقًا حول ختان البنات، سألت فيه طائفة من الأطباء عن رأيهم وما ينصحون به في هذا الموضوع، فأجمعت كلمتهم على عدم ضرورة ختان البنات، وأشاروا إلى الضرر الذي قد ينجم عن هذه العملية، لكنهم -والحق يقال- أبدَوْا ذلك على سبيل الرأي، ومجاراة الحضارة، وليس على سبيل المعلومة الطبية المؤكدة.
وفي مجلة لواء الإسلام في عددها الأول من السنة الخامسة الصادر في شهر يونيو سنة 1951م (رمضان 1370هـ) قامت المجلة بعمل استطلاع لكبار العلماء، فقال الشيخ إبراهيم حمروش عضو جماعة كبار العلماء، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر، بعد كلام طويل يتعلق بسقف المعارف الشائع، والذي يرتد إلى أمور دنيانا، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»: يجوز لها ترك الختان، ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة، فإذا أُريد تقريرُ المنع من ختان المرأة فلا أن يُعلَم بطريق صحيح أن العلم يُثبِت أن في ختانها إضرارًا بها حتى يمكن القول بالمنع.
ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاّف، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، بعد كلام طويل: الذي يجب على الأطباء أن يوسِّعوا دائرة الاستقراء، وأن لا يحكموا بأن ختان البنت ضارٌّ بناء على حالات فردية، وأن يقارنوا من الوجهة الصحية بين من خُتِنَتْ ومن لم تُختَن، فإذا تم هذا الاستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنت ضارٌّ بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نصًّا في الدين، ولا إجماعًا لفقهاء المسلمين.
ويقول محمد بك البنا، وهو من كبار العلماء أيضًا، بعد كلام طويل أشار فيه إلى اختلاف الأطباء، ثم قال: فإذا اشترك في ذلك عدد أكبر على النحو الذي أبديتُه -أعني على هيئة مؤتمر- كان البحث أتم وأوفَى، والخلاصة أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، وأن الأمر متروك للمصلحة، ويجب أن يُبحَث بحثًا كافيًا بمعرفة الخبراء.
وفي المجلد 2 من مجلة الأزهر، في عددها العاشر الصادر في شوال سنة 1372هـ الموافق 11 يونيو سنة 1953م، يتكلم الشيخ محمد عرفة، رئيس تحرير المجلة وعضو هيئة كبار العلماء، فيقول: والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية، ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدًّا، فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألاّ يُنهَك هذا العضو منها، وإذا مُنِع في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس. والله الموفق للصواب.
ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة، يتكلم عنها الشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ سيد سابق، ويعيدها الشيخ محمود شلتوت في كتاب الفتاوى الصادر سنة 1959م، ويذكر فيه مرة ثانية أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تحتيمه، لا شرعًا ولا خُلُقًا ولا طبًّا.
ويتبين بذلك أن ختان الإناث عند كبار العلماء متعلق بالمعارف الطبية اليقينية، ولَمّا كانت المعارف الطبية السائدة في الع الأولى بعضها تقول: إنه لا يضر ولا ينفع، وبعضها تقول: إن فيه شيئًا من النفع، فقد قال الفقهاء الأقدمون بأنه مكرمة، وهم بذلك ينفون صفة الوجوب والسنية عنه، أي أنه ليس صفة تشريعية، بل هو من العادات، وإذا كان من العادات فإن الأمر فيه مردود إلى الخبراء وإلى البيئة وإلى النفع والضرر المحيط به، فيمتثل فيه الناس لمعارفهم العلمية في كل عصر، وعلى هذا المعنى ورد في كتب التراث أنه مكرمة، لا لإقراره، بل لنفي صفة الوجوب وصفة السُّنِّيّة عنها. (كما سبق عن الشيخ محمود شلتوت أيضًا)، وفهم بعض الناس مِن قول الفقهاء أنها مكرمة أنها مرغوب فيها، والأمر ليس كذلك، بل كلمة (مكرمة) هنا تكلم بها الفقهاء بناءً على المعارف الطبية، وليس بناءً على الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يضعفون الحديث الذي وردت فيه هذه العبارة، ولو استدلوا به لاستدلوا به على أنها ليست من الشريعة في شيء، وهو الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».
والمعارف الطبية أخذت في التطور والرصد للحالات والبحث الدقيق حتى استقرت الآن على الضرر البليغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين في هذا الشأن، والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع تراه غير متخصص فيه، وتراه يتكلم بطريقة غير علمية، وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من ثقافة سائدة أو ظن أن الشريعة تأمر به فيكون متحرجًا أو غير ذلك.
ومن المعلوم أن الفقهاء ربطوا كلامهم في كثير من المسائل بالأطباء، يقول الإمام الشافعي عندما يتكلم عن كراهة الوضوء بالماء المشمَّس في كتابه الأم (1/7) ط دار قتيبة: ولا أكرهه إلا من جهة الطب، وعندما يتكلمون على مسائل الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك من الأمور الصحية المتعلقة بالمرأة فإنهم يرجعون إلى الوجود، ويعنون بالوجود: البحث الطبي، والرصد والتتبع، فقد تقرر أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى الوجود، كما في فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان: ص 97، والمتصفح لكلامهم في هذا المعنى يجده كثيرًا.
والمنهج الإسلامي يرشدنا إلى احترام المعرفة وما مَنَّ الله به على الإنسان من علم، ويأمرنا باحترام السلف وتعظيمهم، ولكن هذا لا يستلزم الأخذ بكل مسائلهم حتى لو تغير واقعها، بل يقتضي الاهتداء بمناهجهم في فهم الشرع، حيث قاموا بواجبهم على منهج علمي رصين يتفق مع ما أذن الله لهم من معرفة، ومن هنا جاء كلامنا عن أن الختان أربعة أنواع: النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس الاستئصال، والأنواع الأخرى يتم فيها الاستئصال، وأن النوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمًا، والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة ذلك، وأن النوع الأول هو مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة:
قال الماوردي: هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج: كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها انتهى من فتح الباري (10/340).
وقال النووي في المجموع (3/148): هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
يقول الدكتور محمد هيثم الخياط: هذه الجلدة في التشريح تُسمَّى (قلفة البظر)، فإذا كانت هي المقصودة بالقطع، وكان النهك منهيًّا عنه، فإن قطع أي شيء ولو قليل جدًّا من البظر نفسه يدخل في حد تحريم النهك ويأثم فاعله. وواضح أن القطع ليس معناه الاستئصال، كما ذكر الماوردي بحق، فحتى هذه الجليدة لا تُستأصل وإنما يُقتطع منها. وانظر إلى قول الإمام النووي (قطع أدنى جزء من الجلدة) فليت شعري أي جراح تجميل هذا الذي يستطيع ذلك؟ اهـ نقلاً عن كتاب الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث للدكتور/ محمد لطفي الصباغ: ص12.
ومن هنا يتبين أن المراد من كلامهم هو القطع ومعناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا، وأن الأنواع الثلاثة التالية للنوع الأول إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو الدية، وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس، في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية.
والمتخصصون يقررون أن الاقتصار على هذه الدرجة الأولى وعدم تجاوزها إلى ما بعدها من درجات الختان متعسر إن لم يكن متعذرًا، أي أنه يكاد يكون غير ممكن، والذي يحصل هو أن ممارس هذه العملية غالبًا ما يجور على الدرجة الثانية وما بعدها، وهذا عدوان محرم بالاتفاق، ومن المقرر في الفقه أن ما لم يمكن ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام أيضًا، وعلى ذلك فإنه يجب منعه وتحريمه أيضًا وقايةً للأنثى مما أجمع الفقهاء على أنه انتهاك لجسدها وهتك لحرمتها، وهي درجات الختان الثلاث التالية للدرجة الأولى، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: حريم الحرام حرام، وقولهم: ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب، وقولهم: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، فكيف والختان في درجاته كلها قد أجمع الأطباء في هذا العصر على مفاسده وأضراره.
يقول الدكتور/ محمد سليم العوا، في رسالته ختان البنات ليس سنة ولا مكرمة: نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الدية كاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع»، فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية، ومنعُ سببه جائز قطعًا، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله.

ويذكر الأطباء أن لهذا الختان مضاعفات سيئة منها:
1- أنه نوع من التشويه الذي يترك آثارًا سيئة على المرأة، كالشعور بالاكتئاب، والتوتر العصبي، والقلق النفسي.
2- أنه يضعف الناحية الجنسية، وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية في المستقبل، ويقيم صعوبة كبرى أمام الإرواء الجنسي للفتاة.
3- أنه يؤدي إلى التلوث ودخول الجراثيم إلى حوض المرأة، وقد يؤدي إلى مرض الفتاة، وإصابتها بالتهابات، وانسداد قنوات فالوب، وربما أدى إلى حصول نزيف حاد بعد العملية، وقد يؤدي إلى موت الفتاة.
وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل فقد وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسُنّة تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما يدَّعي بعضهم.
ويزداد التحريم عندما نجد أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة، بحيث لو لم يكن ختان الإناث حرامًا لوجب تحريمه سدًّا للذريعة المفضية إلى الأذى والضرر.
ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد تُوُصِّل إليها بالبحث، وبالمؤتمرات العلمية، وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية، وبما قد أطبق عليه الأطباء المختصون في هذا الشأن الآن، بحيث صار إجماعًا بعلم يقيني، كما طالب علماء الشريعة منذ أكثر من نصف قرن، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ونحن إذ نتبع ما تيقن منه الطب، واستقرت عليه الكلمة، فنحن نتبع هؤلاء العلماء الذين أصَّلُوا لنا الأصول وتركونا على المحجة البيضاء، والحمد لله رب العالمين.
ويعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار -كالشيخ جاد الحق على جاد الحق، والشيخ عطية صقر رحمهما الله وبارك فيهما وفي علمهما- في سنينا المتأخرة أصدروا الفتاوى بأنه سُنّة أو واجب، وأقول بكل ثقة: إن ذلك منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء والتقليد للآخرين، وأن نترك شيئًا من موروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات أو ذلك التقليد، أما لو اطلع أي منهم على تلك الأبحاث المتكاثرة وهذا الاتفاق الذي أُطبِق عليه فإنهم يرجعون إليه كما علَّمونا. فالأمر في غاية الوضوح.
وإنما كان استمرار هذه العادة عند عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب وأجمعوا عليه فمنعُها حينئذٍ واجبٌ؛ حيث أقر ذلك منظمةُ الصحة العالمية، في تقريرها سنة 2000م، وجرَّمَت هذه العادة الضارّة، وهي منظمة محايدة وعلمية موثوق بها، فحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.
ولَمّا أحال كبار العلماء الأمر إلى الأطباء، وجزم الأطباء بضررها، أصبح من اللازم القولُ بتحريمها.
فصدر بيان دار الإفتاء المصرية بتحريم الختان، ودار الإفتاء هي المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية وبيان الحلال والحرام، كما هو نص قرار مجمع البحوث الإسلامية في جلسته السادسة، في دورته الثالثة والأربعين، بتاريخ 7/12/1427هـ الموافق 28/12/2006م، ولا مُعقِّبَ عليها إلا مجمع البحوث الإسلامية -إذا رأى ما يستوجب ذلك- باعتباره المرجعية العليا؛ طبقًا لقانون تنظيم الأزهر رقم (103) لسنة 1961م، ولائحته التنفيذية رقم (250) لسنة 1975م.
كما صدر بيان مجمع البحوث الإسلامية في شأن مسألة ختان الإناث، وذلك بجلسته بتاريخ 28/6/2007م، ونصه: في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث، وموقف الشريعة الإسلامية منه، وفي ضوء ما وقع مؤخرًا من وفاة إحدى بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة هذه العادة التي ينسبها البعض خطأً إلى تعاليم الإسلام، ناقش مجمع البحوث الإسلامية المسألة من جانبها الفقهي والصحي، وأجمع أعضاؤه على أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل هذه العادة أمرًا مطلوبًا بأي وجه من وجوه الطلب، وإنما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات على النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخيرة.
لذلك وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية والصحية، وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة اهـ.
كما انعقد مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة في الأول والثاني من ذي القعدة 1427هـ الموافق 22-23/11/2006م في رحاب الأزهر، وأُلقِيَ فيه عدد من البحوث، وبعد مناقشات السادة العلماء والأطباء والمتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في مصر وأوربا وأفريقيا توصل المؤتمر إلى ما يلي:
1- كرم الله الإنسان فقال تعالى: ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ? فحرم الاعتداء عليه أيًّا كان وضعه الاجتماعي، ذكرًا كان أم أنثى.
2- ختان الإناث عادة قديمة ظهرت في بعض المجتمعات الإنسانية، ومارسها بعض المسلمين في عدة أقطار تقليدًا لهذه العادة دون استناد إلى نص قرآني أو حديث صحيح يُحتجُّ به.
3- الختان الذي يمارَس الآن يُلحق الضرر بالمرأة جسديًّا ونفسيًّا، ولذا يجب الامتناع عه امتثالاً لقيمة عليا من قيم الإسلام، وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسلاَم»، بل يُعَدُّ عدوانًا يوجب العقاب.
4- يناشد المؤتمر المسلمين بأن يكفوا عن هذه العادة؛ تماشيًا مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل ه وألوانه.
5- كما يطالبون الهيئات الإقليمية والدولية بذل الجهد لتثقيف الناس وتعليمهم الأسس الصحية التي يجب أن يلتزموا بها إزاء المرأة، حتى يقلعوا عن هذه العادة السيئة.
6- يُذكِّر المؤتمر المؤسسات التعليمية والإعلامية بأن عليهم واجبًا محتَّمًا نحو بيان ضرر هذه العادة بالشكل الضار، والتركيز على آثارها السيئة في المجتمع، وذلك للإسهام في القضاء على هذه العادة.
7- يطلب المؤتمر من الهيئات التشريعية سن قانون يُحَرِّم ويُجَرِّم من يمارس عادة الختان بالشكل الضار فاعلاً كان أو متسببًا فيه.
8- كما يطلب من الهيئات والمؤسسات الدولية مد يد المساعدة بكافة أشكالها إلى الأقطار التي تُمارَس فيها هذه العادة كي تعينها على التخلص منها. انتهت توصيات المؤتمر.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد. ويقول أيضًا: وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا.
ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف.
ويذهب الدكتور/ سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه -على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها. السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.
وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له، فيجب أن تُطبِق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه الفعلة؛ حيث إننا نصحنا الفقهاء بالبحث منذ أكثر من خمسين سنة، فبحثوا وأجمعوا، ونصحناهم بالمؤتمرات فاجتمعوا وقرروا، ونصحناهم بالاتفاق لا عن آراء ولا عن تقليد وإنما عن بحث وتتبع فبحثوا وتتبعوا واتفقوا، فوجب على العلماء حينئذ أن يزيلوا هذا الالتباس، وأن يجتمعوا على كلمة سواء؛ فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير اختلاف بعدما تبين الحال، والمطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

بيان أن القرار بحظر ختان الإناث لا يخالف القانون أو الدستور:
القرار الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية بتاريخ 8/7/1996م بتجريم عمليات ختان الإناث والمعاقبة عليها، وهو القرار رقم 261 لسنة 1996م الذي يقول: يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرَضيّة فقط والتي يُقِرُّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناءً على اقتراح الطبيب المعالج.. هذا القرار ليس فيه أي انتهاك أو مخالفة للمادة (66) من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون؛ ذلك أن القانون المصري لا يعطي للأطباء الحق في التدخل الجراحي إلاّ في أربع حالات فقط، وهي: الكشف عن مرض، أو علاج مرض، أو منع ألم قائم أو تخفيفه، أو منع مضاعفات صحية متوقعة. وليس ختان الأنثى حالة من هذه الحالات، بل إنه -بعد أن تأكَّد ضررُه- يشمله عموم جريمة الجرح؛ سواءٌ شُفي الجرح أو خلَّف عاهة أو أدَّى إلى وفاة، كما أن ملامسة عورة الصبي أو الصبية اللَّذَيْنِ لم يتجاوزا الثامنة عشرة من غيرهما قوةً برضًا أو بغير رضًا يُعَدُّ هتك عِرضٍ أيضًا، وحينئذٍ فعلى الرغم من عدم وجود قانون بخصوص ختان الإناث بعينه، إلاّ أن توصيف هذه الممارسة بأحد الوصفين السابقين يجعل الحملة عليها غير مخالفة للدستور.
يقول المستشار/ صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض في كتابه (ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري) ص (9): والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفصل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضًا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألَمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس، على أية ة كان الختان عليها، لا يُعَدّ -في صحيح القانون- علاجًا لمرض، أو كشفًا عن داء، أو تخفيفًا لألم قائم، أو منعًا لألم متوقع؛ مما تُباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التحريم.
وقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا سنة 1997م ردًّا على الدعوى التي أقيمت لإلغاء هذا القرار، وجاء نص الحكم كالتالي: قضت المحكمة بتأييد هذا القرار ورفضت طلب إلغائه؛ تأسيسًا على أن ختان الإناث لا يُعتَبَر حقًّا شخصيًّا مقررًا طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ لم يَرِد به نص في القرآن الكريم أو حكم قاطع الثبوت أو الدلالة في السُّنّة الشريفة. وبذلك تخضع عملية ختان الإناث لأحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية، وأن قرار وزير الصحة لم يخرج عن هذه القاعدة والتزم بها، ومِن ثَمّ لا حاجة لصدور قانون بهذه القواعد العامة المقررة.
وبهذا الحكم أصبح من المحظور على الجميع إجراءُ عملية الختان للإناث، حتى لو ثبت موافقة الأنثى أو أولياء أمورها على ذلك، إلا لو كانت هناك ضرورة طبية لإجراء هذه العملية بناءً على قرار من مدير قسم أمراض النساء بإحدى المستشفيات، وإلا تعرض المخالفون للعقوبات الجنائية والإدارية والتأديبية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه: وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن المستفاد من استعراض الآراء الفقهية المتقدمة أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن حكمًا فاصلاً أو نصًّا قطعيًّا يوجب ختان الإناث أو يحظره، ومن ثَمّ فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلها ظنية، وحيث إن الطب أيضًا لم يُجمِع على رأي واحد؛ وإنما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث يحقق مصلحة طبية، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بهن أشد الأضرار النفسية والطبية، وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله أو سُنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يَرِد فيها إجماع، وكذلك المسائل الخلافية التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد، وبصفة عامة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن مسلك ولي الأمر في ذلك ليس مطلقًا، وإنما يجب أن يكون مستهدِفًا بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة عامة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نصًّا شرعيًّا ولا يعاند حكمًا قطعيًّا.
وجاء قرار المحكمة بأنه: لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفًا للدستور، وطالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حُكم يوجبه، فالأصل ألاّ يتم بغير قصد العلاج؛ فالجراحة أيًّا كانت طبيعتُها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تُعتبَر فعلاً محرَّمًا شرعًا وقانونًا؛ التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامةِ جسمه وتجريم كل فعل لم يُبِحْه المشرِّع يؤدِّي إلى المساس بهذه السلامة.
وكان أول نص رسمي صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959م، ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكوَّنة من 15 عضوًا من رجال الدين والطب المسلمين، من بينهم وكيل وزارة الصحة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصرية حسن مأمون، ومفتي الديار المصرية سابقًا حسنين محمد مخلوف، وجاء في المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت ما يلي:
- أنه يحرم بتاتًا على غير الأطباء القيام بعملية الختان، وأن يكون الختان جزئيًّا لا كليًّا، لمن أراد.
- منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة؛ لأسباب صحية واجتماعية ونفسية.
- غير مصرَّح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي، ومنها ختان الإناث.
- الختان بالطريقة المتَّبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده.

وأما ما يُزعَم من أن هذه الحملة لها منطلقات عدائية للإسلام أو أنها عميلة لجهات أجنبية فإن هذا الزعم لا حقيقة له إلا في وهم صاحبه، ولا يجوز للعاقل أن يتهم غيره بالعمالة أو يزايد على وطنيته لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، فكيف إذا كان هذا الرأي قد ظهر صوابه للعام والخاص، وهذا من الأساليب المبتذلة التي ننأى بكل منصف عنها، والمنظمة التي رتبت لمؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) لا صلة لها باليهودية. وقد علَّمَنا الإسلام العدل في الحكم على الناس ونهانا عن المجازفة أو رمي التهم من غير تثبت، وأمرنا بالإنصاف حتى مع خصومنا فقال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ? [المائدة: 8].
وفي النهاية ننبه إلى أن هذا الدين هو كلمـة الله الأخيرة إلى العالمين، وليس هو لنـا وحدنا، ولا يقتصر على سقفنا المعرفي وحده، بل خاطب الله به عباده جميعًا، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأشخاص وفي كل الأحوال، بل ولكل سقف معرفي يمكن أن يصل إليه البشر، ونحن مأمورون أن نبلغ الإسلام كما أنزله الله تعالى وأراده؛ ظنيًّا في ظنِّيِّه وقطعيًّا في قطعيِّه، وأن نعلم الناس كيف يحبون ربهم سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم من صنوف العلم وفنون المعرفة التي تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر، فالإسلام أوسع منا ومن مذاهبنا ومن بيئاتنا ومن تقاليدنا وعاداتنا، وما قد يصلح لنا قد لا يصلح بالضرورة لغيرنا، فكيف وقد أصبح الأمر لا يصلح لنا ولا لغيرنا، فلا يجوز لنا حينئذٍ أن نكون حجابًا بين الخلق والخالق، ولا أن نجعل أنفسنا سببًا في فتنة الناس عن قبول الإسلام ونشر تعاليمه، ولا أن نقف حجر عثرة أمام العلوم والمعارف التي يأذن بها الله تعالى للبشر حينًا بعد حين، إما بسوء الفهم أو سوء التصرف.

والله سبحانه وتعالى أعلم


اقرأ أيضا::


kf`hj lojwvm ojhk hgHkhe ,H]gm hguglhx ugn Hki gds ,h[f h, skm (fpe ]dkd ,'fd ahlg) hgHkhe ,H]gm hguglhx ,h[f (fpe ]dkd ,'fd



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ختان, الأناث, وأدلة, العلماء, واجب, (بحث, ديني, وطبي, شامل)


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


نبذات مختصرة ختان الأناث وأدلة العلماء على أنه ليس واجب او سنة (بحث ديني وطبي شامل)

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 09:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO