صور حب




منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > اقسام الصور الــعـــامــة > ابحاث علمية - أبحاث علميه جاهزة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي ابحاث علمية جاهزة 2021 بحث في الخبرة القضائية ،وسيلة تحقيق في المواد الإدارية . بحوث قانونية . الخبرة القضائ





ابحاث علمية جاهزة 2021 بحث في الخبرة القضائية ،وسيلة تحقيق في المواد الإدارية بحوث قانونية الخبرة القضائ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021



ية



مقدمة

يقول الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
إن قدرات العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء تظل محدودة وفي تخصص القانون بالذات الذي تتنوع فيه التخصصات الفرعية وتزداد النصوص القانونية عددا وتعقيدا.
مادة الإجراءات التي يسميها الفقه الفرنسي الابن الرهيب للعائلة القانونية تخصص معقد بالنسبة للباحثين والمحامين والقضاة على حد سواء نظرا لما تشكله هذه المادة من أهمية باعتبارها الوسيلة المفضلة لحرية اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق وتعبر عن مساواة الجميع أمام القضاء .
إذا كان الهدف الأسمى للجوء إلى القضاء من طرف المواطنين هو تحقيق العدالة واستعادة الحقوق ،فإن القاضي وحده لا يمكنه ذلك بمفرده خاصة إذا كان النزاع يشوبه اللبس والغموض وعدم الإلمام بكل جوانب الموضوع خاصة إذا تعلق النزاع بوقائع لها طابع علمي أو فني يصعب على القاضي فهمه ليس بسبب نقص الذكاء أو الخبرة أو الإدراك ،بل أن تكوين القاضي في حد ذاته وخبرته القانونية لا تتيحان له إدراك أمور لها أهلها من التقنيين والمتخصصين ،هؤلاء منحهم المشرع إمكانية المساهمة في حل النزاعات وذلك باستعانة القضاء بهم فهم من مساعدي القضاء و يسمون الخبراء القضائيون.
تعد الخبرة من أهم وسائل التحقيق سواء في القضاء أو في مجالات أخرى كالتأمين والطب و غيرهما وموضوعنا يدور حول الخبرة القضائية كوسيلة من وسائل التحقيق بالنسبة للقاضي الإداري.إن منازعات القضاء الإداري وإن كانت لها خصوصياتها المتعلقة بطبيعة النزاعات و الاختصاص القضائي إلا أنه بالنسبة للخبرة القضائية أوردها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الأحكام المشتركة ،سواء من حيث أسباب اللجوء إليها وأنواعها والتخصصات التي تفرضها طبيعة النزاع ،وكذا إجراءاتها و حجيتها وآثارها تكاد تكون واحدة بالنسبة للقضاء ين العادي والإداري .
تناول قانون 09-08 الخبرة القضائية في المواد من125 إلى 144 مستعيدا بعض المواد التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية القديم و مستحدثا لبعض المواد الجديدة والبحث في موضع الخبرة هو محاولة أمام ضخامة النصوص في هذا التقنين العملاق ،للمساهمة ولو بجزء بسيط في دراسة بعض أحكامه التي تتطلب مشاركة جميع المختصين لتسهيل تطبيقه ميدانيا نظرا لصعوبة المادة و قلة الفقه فيها في بلادنا.
موضوع البحث مقسم إلى مبحثين :
المبحث الأول مخصص لماهية الخبرة القضائية ومبحث ثان لإجراءاتها والمبحث الثالث يتناول إنجاز الخبرة القضائية وآثارها.

المبحث الأول: ماهية الخبرة
تعرض على القاضي أحيانا عند النظر في النزاعات وقائع قد يعجز عن الحكم حول مدى صحتها، أو وثائق لا يستطيع الجزم بصحتها لعدم قدرته على الإلمام بها، وقد تتعلق وقائع النزاع بأمور فنية أو علمية أو تقنية تتجاوز قدراته وتكوينه كأن يتعلق النزاع بعلم الهندسة أو الطب أو الحسابات أو الإعلام الآلي ...
وحتى لا يقف القاضي أمام نزاع مرفق العاجز ويتهم بإنكار العدالة فقد خول له القانون اللجوء إلى الخبرة لتساعده على إثبات الوقائع ليصل إلى قناعة معينة تمكنه من إصدار الحكم المناسب، إذن فالخبرة هي استثناء من الأصل العام الذي يقضي بأن المحكمة ملزمة بتحقيق الوقائع التي تفرض عليها وأن نتوصل إلى إثباتها بنفسها ويخصص هذا المبحث لتعريف الخبرة وأنواعها في مطلب أول، ثم بيان أهميتها وطبيعتها القانونية في مطلب ثان.
المطلب الأول: تعريف الخبرة وأنواعها
الفرع الأول: تعريف الخبرة
أولا: التعريف اللغوي: الخبرة لغة من الخبر أي البناء ورجل خابر وخبير، والخبير اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم 47 مرة )، وقد قال تعالى:﴿ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59)﴾[سورة الفرقان]. اسأل عنه خبيرا يخبر به()، فالخبرة لغة هي العلم بالشيء والخبير هو العالم.
ثانيا: اصطلاحا: الخبرة اصطلاحا « طريق من طرق الإثبات يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة »().وتعرف أيضا الخبرة:« إجراء يعهد به القاضي إلى شخص مختص يسمى الخبير بمهمة محددة، تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء الرأي فيها علما أو فنا لا يتوافر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده().
أما القضاء فقد تصدى لتعريف الخبرة مجلس الدولة الفرنسي بقوله:« الخبرة هي النموذج الأمثل لإجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي الإداري وكان قانون مجلس الدولة لم ينص عليها »().
وهذا ما جاء في تعريف الخبرة الذي تبناه الفقه الفرنسي().
أما التعريف التشريعي للخبرة فإن كل من قانون الإجراءات المدنية في الجزائر وفرنسا لم يعرفا الخبرة، أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09-08 المؤرخ في 25/02/2008 فقد تكلم فقط عن هدف الخبرة في المادة 125 بقوله « تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي »، وأوردها في الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في القسم الثامن وتعتبر من إجراءات التحقيق وتحت باب وسائل الإثبات وهذا مسلك الفقه الفرنسي في تعريف الخبرة وبعض الفقه العربي الذي يعتبر الخبرة من وسائل الإثبات (من القواعد الإجرائية للإثبات) أو من أدلة الإثبات غير المباشرة، ومنهم من اعتبرها نوع من الشهادة().
التعريف الراجح للخبرة أنها:« إجراء هدفه الوحيد إعلام القاضي عن التقدير المادي للوقائع ولا يمكن أن يكون هدفه الفصل في نقطة قانونية ». ولهذا السبب تردد القضاء والفقه في قبول الخبرة في دعوى تجاوز السلطة والتي تعد ميدانا للتكهن بالشرعة كونها ذات طابع قانوني()، إلا أنه رغم ذلك قبل مجلس الدولة اللجوء إلى الخبرة في هذا الخصوص إذا كانت مدى شرعية القرار المطعون فيه تتوقف على عناصر واقعية () ويلاحظ أن أحكام الخبرة التي أدرجها المشرع في المواد 125 إلى 146 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي ذاتها سواء بالنسبة للقضاء العادي أو القضاء الإداري، يتم اللجوء إليها عندما يتعلق موضوع النزاع بمسألة فنية أو لها صلة بفرع من فروع المعرفة بخلاف المعارف القانونية، ومع ذلك يرى بعض الفقه في مصر أنه إذا تعلقت مسألة النزاع بقواعد قانونية لا يفترض في القاضي العام في الدولة العلم بها كقواعد القانون الأجنبي وعندئذ يستعين القاضي العام في الدولة بخبير في هذه القواعد() .·
الفرع الثاني: أنواع الخبرة
هناك عدة أنواع من الخبرة أفرزتها مقتضيات الواقع العلمية والمنطق القانوني
أولا: الخبرة الفضائية: وهي الخبرة التي يأمر بها القاضي أو يطلبها أحد الأطراف وفقا لما تم تعريفه آنفا.
ثانيا:الخبرة الاستشارية: وهي الخبرة التي تتم عن طريق المحكمة لكن لا يشترط صفة الخصم فيمن يلجأ لها وقد تكون خارج القضاء باللجوء إلى أهل الاختصاص أو الفن أو العلم للوصول للرأي والمشورة فيما يتعلق بمعلومات حول مبيع أو سلعة أو مادة، ويرى بعض الفقه أن الخبرة الاستشارية لا يرقى تقريرها إلى مستوى تقرير الخبرة القضائية من حيث القيمة القانونية والحجية باعتبار هذه الأخيرة بينة قانونية عكس الأولى().

ويمكن تقسيم الخبرة حول مضمونها أو طبيعة التخصص محل الخبرة إلى: خبرة طبية تهدف إلى تعيين مدى الضرر الحاصل للضحية بهدف تقدير التعويض، خبرة عقارية، زراعية، تجارية والأكثر شيوعا في المجال القضائي هي:الخبرة التي تهدف إلى تقسيم العقارات وقسمة التركات والخبرة الطبية والخبرة المحاسبية.
يمكن تقسيم الخبرة إلى حضورية و غير حضورية حسب ما إذا قام بها الخبير أمام الأطراف أم لا.
في وقتنا الحالي مع تطور العلم والتكنولوجيا أصبح مجال الخبرة أكثر اتساعا ليشمل علوم لم تكن من قبل معروفة، فمثلا علم الوراثة تطور إلى تقنيات جديدة في التعرف على الأفراد الذين يهتم بهم القانون، فأسلوب البصمات الو راثية التي أوضحه ألفريد جفري عام 1981 في بريطانيا يرتكز على تحليل الحمض النووي انطلاقا من عينة مأخوذة من أحد الأفراد (دم أو مني) وفي ميدان النسب عند النزاع حول الأبوة تصبح البصمات الو راثية ملكة الأدلة ورغم ما يقدمه علم الوراثة في خدمة الحقيقة البيولوجية في ميدان النسب غير أن القاضي يظل حرا إما أن يأمر بالخبرة أو لا يأمر بها وقبل طلب إجرائها والفحص فإن المدعي الباحث عن الأبوة عليه أن يقدم حدا أدنى من عناصر الدليل والإثبات().
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للخبرة وأهميتها
الفرع الأول: الطبيعة القانونية للخبرة
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للخبرة وانقسم إلى عدة آراء:
الرأي الأول: اعتبر الخبرة نوعا من الشهادة أو شهادة فنية،حيث أن كلا من الخبير والشاهد يدلي بمعلومة ويحلف يمينا، وهذا الأمر أكد عليه المشرع الجزائري من حيث إلزام الخبير أداء اليمين(). وإمكانية الإدلاء بتقريره شفاهة أمام المحكمة()، لكن الخبرة تشترط أن يكون الشاهد يتمتع بأهلية معينة ليست متوفرة لدى الجميع().
الرأي الثاني: يعتبر الخبرة مجرد وسيلة لتقدير وتقييم دليل مطروح على القضاء فهي ليست وسيلة إثبات في حد ذاتهاولا تمثل دليلا فلا يكون لها وجود إلا إذا عجز القاضي عن تقييم دليل إثبات مقدم في الدعوى ليساعده على إزالة ذلك الغموض ().
الرأي الثالث: يرى أن الخبرة ليست إلا مجرد إجراء يساعد القاضي وليست وسيلة إثبات،والدليل على ذلك أن القاضي حر في اللجوء إليها من عدمه، كما أنه غير ملزم بما جاء به تقرير الخبرة().
الرأي الرابع: يرى أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة تتطلب معرفة خاصة ودراية لا تتوفر في المحكمة يلجأ لها لإثبات واقعة محل النزاع،فهي وسيلة إثبات مباشرة في حل النزاع وإنهائه وقد تكون غير مباشرة،كأن تكون الخبرة وسيلة إثبات في التحقيق في الخطوط.
ويؤيد هذا الرأي العديد من الفقه إلا أنه ورغم الدور الذي تلعبه الخبرة من إثبات الوقائع فإنها تظل إجراءا مساعدا للقاضي للوقوف على حقيقة مادية تتجاوز تكوينه في إدراكه وإن كان الأصل العام اعتبارها دليل إثبات وتخرج عن هذا الأصل عندما لا تتدخل لإثبات الموضوع محل الخبرة وإنما لإزالة الإبهام والغموض الذي يواجه المحكمة فبالنسبة للقضاة الخبرة ليست مجرد وسيلة إثبات عادية بل هي من الأمور الجوهرية والهامة في إجراءات التقاضي، نظرا للتطور التقني والعلمي.
ويرى الفقه الفرنسي أن الخبرة إجراء فرعي فهي بحق خصومة ملحقة أي أنها تشكل هدفا في حد ذاتها لكنها وضعت لخدمة التحقيق في الخصومة الرئيسية التي لا يمكن أن توجد الخبرة مستقلة عنها،كما هو الحال في المواد الاستعجالية()، وتطبق عيها المبادئ العامة لتدابير التحقيق، وللقاضي الخيار بالأمر بالخبرة أو عدمه بناء على طلب الطرفين أو من تلقاء نفسه، والقاضي الإداري بإمكانه أن يقبل أن يقدم أمامه تقرير خبرة أمر بها قاض آخر حتى لو كان قاضيا عاديا()، وهذا لاتجاه يؤيد رأي الأستاذ السنهوري الذي يرى أن الخبرة خارجة عن نطاق موضوعات الإثبات وإلى اعتبارها ضمن نظام القضاء()، ونحن نميل إلى هذا الرأي وخاصة أن المشرع الجزائري اعتبر أن الخبرة القضائية من وسائل التحقيق وأدرجه في إجراءات سير الدعوى القضائية()،رغم إدراجها في باب وسائل الإثبات.
الفرع الثاني: أهمية الخبرة()
للخبرة دور هام في الإثبات بالنظر إلى التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العصر الحالي، مما جعل الكثير من النزاعات تتعلق بوقائع لها جانب علمي أو فني يخرج عن حدود إدراك القاضي وعلمه،لذلك فقد تضمنت قوانين الإجراءات القضائية نصوصا تمكن القاضي من الاستعانة بالخبراء وذلك بالقدر اللازم في أضيق تفسير وترك زمام الخبرة بيده حيث يقدر أولا أهمية إجرائها وتقديرها ومدى الأخذ بنتيجتها، وبالتالي فأهميتها في النزاع مرهونة بسلطة القاضي بتوفر شرطين:
أولا:أن تكون الوقائع محل الإثبات بالخبرة مما يخرج بطبيعته عن إدراك القاضي،أي أن الصعوبات الفنية تجاوز معرفة القاضي العام في الدولة وثقافته العامة.
ثانيا:ألا يتضمن ملف الدعوة ووقائعها الثابتة ما يغني عن إجراء الخبرة وكافيا لتأسيس الحكم().
والملاحظ أن الخبرة في وقتنا الحالي أصبحت ملاذا للقضاة نظرا للتطور الهائل الذي تشهده الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، حيث طرأت نزاعات عديدة لم تكن معروفة سابقا تتميز بالغموض أحيانا كثيرا بالنسبة للقاضي الذي تنحصر قدراته في المعرفة القانونية وليست التقنية، وحتى في المجال الإداري تعد الخبرة إجراءا جوهريا فمعظم النزاعات الإدارية تعلق بالقضايا العقارية مع البلديات والصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات ذات الطابع الإداري ودعاوى المسؤولية الإدارية التي تتطلب عادة تعيين خبير لتقدير ر واقتراح التعويض()، إذا فأهمية الخبرة تكمن في أنها لا تشكل هدفا في حد ذاتها لكنها وضعت لخدمة التحقيق في الخصومة الرئيسية يأمر بها القاضي قبل الفصل في موضوع الحق،كما يمكن أن تطلب خارج الخصومة الرئيسية كما هو الحال في مادة الاستعجال().
المطلب الثالث: تمييز الخبرة عن وسائل الإثبات الأخرى
يعرف الخبراء بالمساعدين القضائيين أو أعوان القضاء وتتميز الخبرة عن وسائل الإثبات الأخرى بكونها إجراء قضائي، فهي قضائية والقاضي كأصل عام يمكن أن يأمر بإجرائها بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه ويمكنه رفض إجرائها وهو الذي يعين الخبير، ويحدد مدى الأخذ بتقريره وكذلك يقدر أتعابه()، وهي تنشأ بمجرد صدور الحكم بإجرائها وتستلزم نفقات ومدة زمنية لإجرائها إلا أن بعض الفقه اعتبرها جزء من المعاينة وفريق آخر اعتبرها جزء من الشهادة().
الفرع الأول: الفرق بين الخبرة والشهادة
الشهادة تصدر عن إنسان عاش واقعة ويعتبر الفقه الخبرة نوع من الشهادة فكلاهما يتطلب اليمين، إلا أن هناك فروقا بينهما:
أن الشهادة تتوقف على من يدلي بها دون سواه عكس الخبرة إذ يمكن استبدال الخبير بغيره() وذلك ينطبق سواء بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى أو إذا طعن في الحكم بالاستئناف.
الشهادة تتضمن الإدلاء بواقعة شهدها الشاهد ولا تتطلب خبرة ودراية أو فنا أو تخصصا ولا إبداء للرأي هذا عكس الخبرة تماما،ويشترط في الشاهد سلامة إدراكه في حين يشترط في الخبير التخصص والدراية بفن أو علم يبذل فيهما جهدا،والشاهد يدلي بواقعة سابقة شهدها بنفسه في حين أن الخبير لم يشهد الواقعة بل يعمل على إثباتها كأن يثبت التزوير أو الحالة العقلية لشخص.
يمكن للخبير أن يمتنع الخبير عن أداء الخبرة أو يعتذر عنها عكس الشهادة فهي ملزمة للشاهد.
يمين الخبرة تتضمن تعهد الخبير بأداء عمله بصدق وأمانة() وإجراءات الخبرة تختلف عن إجراءات اليمين،ويتلقى الخبير أتعابا عن خبرته في حين لا يتلقى الشاهد أي مقابل والمشرع الجزائري ميز بين الشهادة والخبرة().
الفرع الثاني: الفرق بين الخبرة والمعاينة
يمكن للقاضي مشاهدة محل النزاع بنفسه ليتمكن من فهم واقعي صحيح للقضية المعروضة عليه وهذا ما يسمى بالمعاينة ويمكنه تحرير محضر أو تقديمه شفهيا أثناء الحكم حيث أن المعاينة يستطيع التعامل معها ميدانيا لبيان دليله وتختلف عن الخبرة بكونها تعطي للمحكمة فكرة مادية محسوسة عن الواقعة لا يوفرها ملف الدعوى ولا حتى تقارير الخبرة وقد قيل أن:« تقرير الخبرة مهما بلغ من الدقة والحيدة فلن يعطي القاضي الة الكاملة للواقع كما لو رآها بعينه وليس من سمع كمن رآى »()والمشرع الجزائري ميز بين الخبرة والمعاينة() ،ويقوم القاضي بنفسه بتقديم نتائج المعاينة شفهيا بنفسه أو يحرر محضر بذلك ويبقى إجراء المعاينة جوازيا بالنسبة للقاضي والفرق بينها وبين الخبرة أنها تعطيه فكرة محسوسة عن الواقعة().
المبحث الثاني: إجراءات الخبرة

إن تعقيد المسألة التقنية المطروحة في النزاع يمكن أن يؤدي إلى تعيين خبير أو أكثر، والمشرع الجزائري لم يحدد عدد الخبراء إذ قرر جواز() تعيين خبيرا أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من عدة تخصصات والأصل العام أنه لا يتم تعيين إلا خبير واحد، ويجيز القانون الفرنسي أن يلجأ إلى رأي تقني L’avis d’un expert أثناء سير التحقيق شرط أن يكون تخصصه مخالف لتخصص الخبير() ولكن من الناحية العملية ونظرا لكلفة الخبرة يعين خبير واحد وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 264 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي() ،ويمكن للخبرة أن يتم افتتاحها بطريقتين :
الفرع الأول: اللجوء للخبرة بإرادة القاضي
مسألة الاستعانة بالخبرة متروك للسلطة التقديرية للقاضي إذ نصت المادة75 من القانون09-08 :يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون، إلا أن هناك حالات تكون فيها الخبرة استثنائيا إجبارية في حالات حددها القانون بصريح النص وسبق بيان ذلك وقد نصت المادة 126 من قانون 09-08 على أن:« القاضي يمكنه تعيين خبيرا أو أكثر وهذا هو الأصل العام، فتعقيد المسألة التقنية المطروحة في النزاع تؤدي إلى تعيين خبيرا أو أكثر ».
الفرع الثاني: اللجوء إلى الخبرة بطلب من الأطراف
أجاز قانون 09-08 للخصوم أو أحدهم طلب تعيين خبير ويقدم إلى القاضي، الذي بناء على سلطته التقديرية يوافق على الطلب أو يرفضه() ، حيث نصت المادة 77من القانون 09-08:يمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يامر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحةقصد ٌامة الدليل و الإحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع ...
ويجب أن يتضمن الحكم الآمر بالخبرة الأمور التالية():تبرير الحكم الذي يأمر بالخبرة أي الأسباب التي دعت إلى تعيين خبير أو أكثر ().وبيان اسم ولقب الخبير أو الخبراء مع تحديد التخصص وأن يبين بوضوح النقاط التي تنصب عليها مهمة الخبير (تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا) وتحديد الجدول الزمني للخبرة Le Calendrier de l’expertise وذلك بتعيين أجل إيداع تقرير الخبرة الذي يقوم فيه الخبير رأيه() وإذا تأخر دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة() والحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف وعند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية واستبداله() ،أما موعد تقديم طلب الخبرة من طرف الخصوم فيمكن ذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثالثة أو حتى أمام مجلس الدولة في الحالات التي تنظر بها للفصل في الموضوع()، وهذا اتجاه المشرع الجزائري،في المادة 76 من القانون 09-08،ولا يشترط في الطلب الذي يقدمه الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معينا فيجوز تقديمه شفاهيا ثم يسجل في محضر الجلسة أو كتابة متضمنا أهمية طلب الخبرة وأسبابه.
المطلب الثاني: تعيين الخبير واستبداله ورده
الفرع الأول: تعيين الخبير
يصدر قاضي الموضوع حكما يعين فيه الخبير وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، وتعيين الخبراء بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر يكون إما من الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بصفته قاضي موضوع ويكون ذلك بقرار قبل الفصل في الدعوى بذات الأشكال والإجراءات في القضايا العادية وذلك لأن المشرع الجزائري أدرج أحكام الخبرة ضمن الأحكام المشتركة.
أولا: شروط تعيين الخبراء :بمجرد اقتناع القاضي بضرورة إجراء خبرة يصدر حكما بتعيين خبير إما من قائمة الخبراء القضائيين المقيدين لديها أو من غير المقيدين()، وقد نظم المشرع الجزائري شروط التسجيل في قوائم الخبراء بموجب المرسوم 95. 310 المؤرخ في 10/10/1995 والذي يحدد أيضا حقوق وواجبات الخبير وتأديبه.


نص المرسوم 95. 310 على جملة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وأهم هذه الشروط: الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية و الشهادة الجامعية أو شهادة في التخصص و عدم التعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة أو الشرف() وقد أجاز المشرع اجزائري أن يتولى مهنة الخبير شخص معنوي تتوفر لديه الشروط القانونية().
أصدر المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 95-310 مؤرخ في 10/10/1995 يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته وحقوقهم وواجباتهم واشترط في تسجيل في قائمة الخبراء أي شخص طبيعي على أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الاختصاص الذي يطلب فيه التسجيل دون تحديد الاختصاصات()،كما صدر الأمر 95-08 مؤرخ في 01/02/1995 المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري حيث نصت المادة 02 منه على وجوب قيام الشخص بوضع المخططات الطبوغرافية للوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية ،هذا فضلا عن بعض النصوص المتناثرة في العديد من التشريعات تتناول موضوع الخبرة في القانون المدني، بالإضافة إلى خبراء مصلحة الطب الشرعي()، وخبراء مضاهاة الخطوطن ويلاحظ أن المشرع الجزائري أخرج فئة المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية بسبب ضمانه الآداب المرتبطة بمهنة الخبير وكذلك المفلسين الذين لم يرد لهم اعتبارهم أمام القصر فمبعدين مطلقا.
ثانيا: أداء اليمين :يؤدي الخبراء المقيدون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية ويتم إعداد محضر أداء اليمين ويحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي() ،والفرق بين الخبير المقيد في القائمة وغير المقيد أن هذا الأخير يؤدي اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون 09-08، في حين أن المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية القديم أجازت إعفاء الخبير من اليمين باتفاق الخصوم.
ويلاحظ ما يلي :


ولا يجوز لقضاة المحكمة أو كتاب ضبطهم أن يعينوا كخبراء .
أما عن الاختصاص فإن القضايا الإدارية ومعظم نزاعاتها التي تتطلب الخبرة متعلقة بالقضايا العقارية مع البلديات والصفقات العمومية المبرمة مع المؤسسات ذات الطابع الإداري، ضف إلى ذلك قضايا التعويض عن المسئولية الإدارية كمسئولية المستشفيات العامة والتي يعتمد فيها على خبراء أطباء وقضايا التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ... فأهم التخصصات بالنسبة للخبراء في مجال القضايا الإدارية هي:
الخبراء العقارين وخبراء أطباء وخبراء محاسبون وخبراء مهندسين معماريين().
ويجب إخطار الخبير بتعيينه وهذا من واجب كاتب ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم التعيين ولم يحدد قانون 09-08 أجلا لذلك لكن عموما يتم ذلك في أجل قصير().
ثالثا: طبيعة الحكم الآمر بالخبرة :إن الحكم الآمر بالخبرة لا يمكن أبدا أن يكون فصلا في الموضوع، وهو يمكن أن يكون:



رابعا:سلطة القرار : عندما يأمر القاضي بالخبرة فلا يجوز له أن يحكم من جديد إلا عندما يودع الخبير تقريره ،غير أنه إذا كان الطرف الذي طلب الخبرة لم يتصل بالخبير المعين وإذا كان للقاضي وسائل جديدة تسمح له بتأسيس قراره فيمكنه صرف النظر والحكم في الموضوع كما يمكن في حال عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا() وفي ظل القانون القديم إذا رفع للمجلس أثر ناقل للاستئناف يجوز له فرض إجراءات استعلامية مختلفة عن تلك التي حددها قضاة الدرجة الأولى و إضافة تحقيق إلى الخبرة فإن هؤلاء لا يستطيعون الرجوع عن قرارهم الأول لأن ذلك من حق الأطراف() ، وقد اشترط المشرع الفرنسي في المادة 272 من قانون الإجراءات المدنية المعدل و المادة 77 من القانون 09-08 أن يقدم الطالب مبررا خطيرا وشرعيا والحصول من رئيس محكمة الاستئناف على أمر استعجالي().
الفرع الثاني: استبدال الخبير ورده
أولا: استبدال الخبير : من المقرر أنه بصدور حكم تعيين الخبير يتم إعلامه في أقرب الآجال من طرف كاتب ضبط الغرفة الإدارية بالمجلس أو بمجلس الدولة فيمكن أن يرفض أو يقبل،وإذا رفض الخبير المهمة لأي سبب كان كأن يكون يريد إعفاءه من مهامه إذا كان عاجزا عن أدائها في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنها الإضرار بصفته أو كان أطلع على القضية في نطاق آخر() ،يتم استبداله بموجب آمر على ذيل عريضة صادر عن القاضي عينه() ويصدر في القضايا الإدارية عن رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المعين له حسب مكان تواجد القضية أو من القاضي لدى مجلس الدولة.
ووفاة الخبير لا تجعل من أمر الخبرة لاغ وهذه نقطة لم يعالجها المشرع الجزائري كما أنه في حالة عدم اتفاق الخصوم يعين القاضي خبيرا آخر،ولا يمنع أي نص القاضي في حالة رفض الخبير أو وجود مانع أن يستبدله بأمر استعجالي بطلب من الطرف الأكثر استعجالا،وإذا كان طلب الاستبدال باتفاق الأطراف بدل الخبيرالذي عينه الحكم التحضيري، للقاضي حرية في أن يوافق دون أن يمس بالموضوع لأن تعيين اسم الخبير لا يمس بموضوع النزاع أو الحق المتنازع فيه ولا يلزم القاضي().
ثانيا : رد الخبير


القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الربعة، و وجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر.

يمكن أن يكون الرد غير المبرر سببا للتعويض من طرف المدعي الذي لم يؤسس طلبه لصالح الطرف الآخر عن التسبب في تأخير حل النزاع وأيضا لصالح الخبير نظرا لما يشكله الرد من المساس باعتباره الذي يتمتع به، وإذا قرر الخبير متابعة طالب الرد بدعوى التعويض فإنه لا يستطيع البقاء كخبير في النزاع ويتم استبداله وذلك لأنه أصبح خصما() لأحد أطراف النزاع في حين أن عمله يفرض عليه الحياد وعدم الانحياز إلى أحد الخصوم وإلا عد ذلك خطأ مهنيا يستوجب التأديب().
المطلب الثالث : الأجراءات السابقة لمباشرة الخبرة
تجري عمليات الخبرة في التاريخ الذي يبلغه الخبير إلى الخصوم الذين يمكنهم الحضور شخصيا أو تعيين نائب لهم إلا إذا استحال حضورهم بسبب طبيعة الخبرة، ويكون التبليغ بواسطة المحضر القضائي()، وتسجل ملاحظات الخصوم عند الاقتضاء في تقرير الخبرة ،ويؤدي الخبير مهمته بدقة ضمن الإطار المحدد من قبل الجهة القضائية التي عينته قبل الفصل في أصل الحق()، وذلك تحت سلطة القاضي الذي عينة وتحت مراقبة النائب العام() الذي يوفر له تدابير يرى بعض الفقه أنها أفضل من تلك التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية القديم فيما يتعلق بتمويل إجراءات التحقيق واللجوء إليها منذ البداية حتى لا يكون ذلك سببا في تأخير التحقيق أو إعاقته() ،ولإنجاز مهمة الخبير هناك عدة خطوات ضرورية :

يقصد بالتسبيق مبلغ مالي يحدده القاضي الآمر بالخبرة بحيث يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب الخبير ومصاريف الخبرة، ويقع على عاتق الخصم الذي طلب الخبرة أو الخصوم دفعه في الأجل الذي يحدده القاضي، وفي حال لم يتم إيداع التسبيق في الأجل المحدد يعتبر تعيين الخبير لاغيا()، إلا إذا قدم الخصم طلبا لتمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذا ثبتت في حين ثبتت حسن نيته() ، ويودع مبلغ التسبيق في الأجل المحدد لدى أمانة الضبط ولا يجوز دفعه مباشرة للخبير() وهذه التدابير تعتبر مستحدثة فالنص على إيداع مبلغ التسبيق يعد ضمانا لتلقي الخبير لأتعابه وما يبذله من مصاريف ،ولا يرخص للخبير باقتطاع جزء من التسبيق المودع لدى أمانة الضبط إلا إذا قدم تبريرا وإذا تبين أن المبلغ المودع غير كاف لتغطية أتعاب الخبير يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلا لإيداعه، وفي حال عدم التزام الخصوم بهذا الإجراء يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها ويستغنى عما تبقى من إجراءات().
وتعليقا على المادة: 129/ :في الواقع أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط حق الخصم الذي لم يقم بإيداع الأمانة الخبير في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها الخصم لذلك غير مقبولة وهذا يقتضي علم الخصم بالحكم الذي ألزمه بدفع أمانة الخير حتى يدفعها في الأجل المحدد في هذا الحكم أو إبداء مبررات امتناعه ولما كان قانون 09-08 توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات التحقيق إلى من لم يحظر النطق بها من الخصوم وإلا كان العمل لاغيا فلا يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار تعيين الخير لاعنا إلا إذا كان قد أعلم بهذا، وقضاء المحكمة بعد أن قضت باعتبار تعيين الخبير لاغيا وقد أصدرت حكما بتعيينه فقط لعدم قدرتها على الحكم وقضت بإلغاء تعيينه اضطرارا بسبب عدم دفع أمانة الخبير إلا عجزها على إلزام الخصوم بأدائه.
ثانيا : تسليم الوثائق والمستندات إلى الخبير:حتى يفهم الخبير بصفة جيدة المهمة التي تولاها لا بد من تسليمه الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية لانجاز مهمته دون تأخير()، إن ملف القضية والوثائق التي قدمها الخصوم يتم حفظها مؤقتا بأمانة المحكمة وليس من المفروض أن يطلع الخبير على الوثائق والأدلة التي ليس لها علاقة بتنفيذ مهمته ،ويمكن للخبير الإطلاع على الوثائق بكتابة ضبط المحكمة حتى قبل قبول المهمة، إذا اعترض الخبير أي أشكال متعلق بحصوله على المستندات الضرورية إعلام القاضي الذي يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية بتقديم المستندات()،ويجوز للقاضي أن يستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوص عن تقديم المستندات().
الفرع الثاني: حدود الخبرة
الخبير لا يتعرض إلا للمسائل الواقعية فقط: الفنية أو العلمية فلا يتعرض للمسائل القانونية ولا يجوز للقاضي التنازل له عنها،كما لا يجوز للخبير أن يتطرق إلى تكييف علاقة قانونية و رغم أن المشرع المصري لم ينص صراحة على مبدأ العمل الفني لكن القضاء المصري أكده حيث قضت محكمة النقض في حكم لها أن القاضي العام يجوز له الاستعانة بالخبير في المسائل القانونية التي لا يفترض علمه بها وأكدت في حكم آخر أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقعة في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية()،وهذا ما أكده القضاء الفرنسي لذلك كان يرفض اعتماد الخبرة في الدعاوى الإدارية الرامية إلى فحص المشروعية و إلغاء القرار المطعون فيه لتجاوز السلطة باعتبارها مسألة قانونية تخرج عن حدود الخبرة إلا إذا كان تقدير تجاوز السلطة في القرار المطعون فيه متعلق بمسالة وقائع ،وإذا تعدى الخبير حدود المهمة المسندة إليه فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحكم الذي يقتصر على استعمال العناصر التحقيقية لوحدها والتي يحتويها التقرير().
يلاحظ من خلال بعض التطبيقات القضائية أنه أحيانا يأمر القاضي الإداري في الجزائر الخبير بمحاولة التدخل في النزاع والصلح بين الأطراف()ونحن نعتقد أن ذلك تجاوز لحدود الخبرة وهذا ما تمت ملاحظته من خلال العديد من الأحكام القضائية الإدارية نذكر منها على سبيل المثال :
قرار مجلس الدولة : ....-من حيث الموضوع........2- قبل الفصل في الموضوع الآمر بإجراء خبرة وتعين لذلك السيد(غ.ج) الخبير من أجل محاولة الصلح بين الأطراف إذا أمكن ذلك... ().
وفي قرار آخر : ... في الموضوع : بإلغاء القرار المستأنف ... وقبل الفصل في الموضوع يتعين نتعيين الخبير وإسناد له المهمة التالية: الانتقال المتنازع عليها رفقة الأطراف ومحاولة الصلح بينهم إذا أمكن ()
وقد أجاز البعض أن يعطي القاضي للخبراء بصفة احتياطية مهمة الصلح بين الأطراف إن أمكن فهم يتصرفون هنا كمفوضين للصلح ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يفرضوا على الأطراف الحل الودي لنزاعهم بل يقتصر دورهم على اقتراح حل مصالحة وتحرير محضر الاتفاق الذي حصل تحت رعايتهم مع توقيع الأطراف ليصبح عقدا قضائيا() وإذا استحال الصلح يقوم الخبير بتسجيله في تقريره.

يتبع


اقرأ أيضا::


hfphe ugldm [hi.m 2021 fpe td hgofvm hgrqhzdm K,sdgm jprdr hgl,h] hgY]hvdm > fp,e rhk,kdm hgrqhz hgrqhzdm K,sdgm jprdr hgl,h] hgY]hvdm



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الخبرة, القضائية, ،وسيلة, تحقيق, المواد, الإدارية, بحوث, قانونية, الخبرة, القضائ


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


ابحاث علمية جاهزة 2021 بحث في الخبرة القضائية ،وسيلة تحقيق في المواد الإدارية . بحوث قانونية . الخبرة القضائ

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 01:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO