LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع دينية ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟.فتاوى الحج ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟ الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا أخرجه أبو داود وابن ماجة سماحة الشيخ / عبد العزيز ابن باز رحمه الله اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm lh p;l Ypvhl hglvHm td hgavhf ,hgrth.dk K ,ig d[,. gih ogu Hpvlj tdi ?>tjh,n hgp[ hglvHm hgavhf ,hgrth.dk d[,. Hpvlj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
إحرام, المرأة, الشراب, والقفازين, يجوز, أحرمت, ؟فتاوى, الحج |
| |