صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي صور ايمانية أسعار الخدمات يحكمها نظام العرض والطلب.فتاوى في احكام الاجارة.سؤال وجواب في الشريعة


صور ايمانية
 أسعار الخدمات يحكمها نظام العرض والطلب.فتاوى في احكام الاجارة.سؤال وجواب في الشريعةصور ايمانية
 أسعار الخدمات يحكمها نظام العرض والطلب.فتاوى في احكام الاجارة.سؤال وجواب في الشريعةصور ايمانية
 أسعار الخدمات يحكمها نظام العرض والطلب.فتاوى في احكام الاجارة.سؤال وجواب في الشريعة






سؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أعمل محاميا، والأجور عن القضايا متغيرة من محام إلى آخر في قدرها، فمنهم من يكون أجره كبيرا، ومنهم عكس ذلك. فما الضابط الديني هنا وهل الاتفاق والرضا المسبق مع الموكل وإن كان الأجر مرتفعا ينفي شبهة الكسب الحرام؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشريعة، وليس في الشريعة ما يحدد ‏قدر الأرباح في عقود المعاوضة؛ كالبيع والإجارات، على أرجح أقوال أهل العلم، وفيه قرار مجمع الفقه ‏الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمرها الخامس بالكويت.
وقد قال الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب: ليس ‏في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك.
وهو ما بيناه في ‏الفتوى رقم: 5393 . ولا فرق في عقود المعاوضة من هذه الحيثية بين بيع وإجارة، فالإجارة بيع للخدمات، والبيع للسلع، وبعامة فأسعار الخدمات والسلع يحكمها نظام العرض والطلب، فلا شبهة للكسب الحرام من ‏هذه الناحية إن شاء الله. ‏
وعلى أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فيرفق به، ويراعي حالته، ولا يحمله الجشع على المبالغة ‏في رفع الأجرة عليه، ويرحم خلق الله، ولا يستغل حاجة الناس إليه، فإنما هو فضله تعالى عليه، وقد قال النبيّ ـ ‏صلى الله عليه وسلم ـ في مثل ذلك في البيوع: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى. رواه البخاري.
فإذا تقرر ذلك، فاعلم أن الشارع لم يضح قدر معينا للأجور، كذلك لم يحدّ لذلك حدا أعلى لا يزاد عليه، ولم يحدّ له ‏حدا أدنى لا ينقص عنه. نعم إذا ترتب على مغالاة العمال في أجورهم، أو على بخس أرباب العمل أجور عمالهم، إضرارا بالمصلحة ‏العامة، جاز لولي الأمر التدخل في تسعير أجورهم بما تقتضيه المصلحة العامة على المختار من أقوال أهل العلم؛ كما ‏قررناه في الفتوى رقم: ‏48391
ما تقدم بيانه محله إذا التزم المحامي بالضوابط الشرعية لمهنة المحاماة، وإلا فلا تجوز ولا تصح المعاوضة على المحاماة وغيرها من ‏الأعمال إذا كانت محرمة؛ وانظر في تلك الضوابط الفتاوى التالية أرقامها: 198925 ، 1028 ، 126403 .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,v hdlhkdm Hsuhv hgo]lhj dp;lih k/hl hguvq ,hg'gf>tjh,n td hp;hl hgh[hvm>schg ,[,hf hgavdum hgo]lhj dp;lih k/hl hguvq ,hg'gftjh,n hp;hl hgh[hvmschg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أسعار, الخدمات, يحكمها, نظام, العرض, والطلبفتاوى, احكام, الاجارةسؤال, وجواب, الشريعة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:45 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO