صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي جديد وهام حكم إعطاء مدير إداراة حكومية يوم راحة مدفوع الأجر للموظفين،وتخفيف العمل للمرضى.فتاوى


جديد وهام حكم إعطاء مدير إداراة حكومية يوم راحة مدفوع الأجر للموظفين،وتخفيف العمل للمرضى.فتاوىجديد وهام حكم إعطاء مدير إداراة حكومية يوم راحة مدفوع الأجر للموظفين،وتخفيف العمل للمرضى.فتاوىجديد وهام حكم إعطاء مدير إداراة حكومية يوم راحة مدفوع الأجر للموظفين،وتخفيف العمل للمرضى.فتاوى








سؤال

بعض الإدارات في مصلحة حكومية يعطي المدير فيها الموظفين يومًا راحة لا يأتون فيه إلى العمل، ولا يخصم من إجازاتهم، ولكن يحتسب يوم عمل، مع العلم أن هذه الإدارات لا تتعامل مع الجمهور، ومن ثم لا يكون فيها تعطيل للعمل، فهل ما يتقاضاه الموظفون من راتب فيه مال حرام بسبب هذا اليوم؟ وبعض الموظفين أصحاب أمراض مزمنة - من انزلاق غضروفي، وروماتويد، وغير ذلك - وصدر لهم قرار من وزارة الصحة بالقيام بعمل مخفف، ولا يوجد في هذه الإدارات عمل مخفف، فطبيعة العمل متقاربة بين شعب الإدارات، فهل ما يتقاضاه الموظفون الذين صدر لهم قرار بعمل مخفف لظروفهم الصحية من راتب فيه مال حرام بسبب هذا اليوم - جزاكم الله خيرًا -؟



الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ما يحكم استحقاق موظف الحكومة لراتبه هو مدى التزامه بعقد العمل بينه وبين الحكومة؛ لأن ‏العقد شرعة المتعاقدين، ما لم يخالف شرع الملك جل جلاله، فإن أذنت الحكومة بمنح الموظفين إجازة براتب، فهذا ‏تبرع منها بمنافعهم المملوكة لها فترة الدوام الرسمي خلال تلك الإجازة، وأجرة هذه الإجازة هبة لهم منها كذلك.
أما ‏إذا لم تأذن بذلك الحكومة، وتغيبوا عن وظائفهم بغير عذر رسمي معوّض: فلا تحلّ لهم أجرة فترة الإجازة؛ لأن ‏المسلمين على شروطهم. نعم، إن حضروا إلى أعمالهم، وسلموا أنفسهم لإداراتهم استحقوا الراتب - عملوا، أو لم يعملوا - لأنهم أدوا ما عليهم من جعل أنفسهم تحت تصرف إداراتهم فترة الدوام الرسمي؛ لأن الأجير الخاص يستحق ‏أجرته بتسليم نفسه لرب عمله - عمل، أو لم يعمل - حسبما قررناه في الفتاوى: 123628، 124359، 169911، وكذلك في حالة التغيب بعذر رسمي مدفوع الأجرة حسب العقد، وأنظمة العمل.‏
إذا تقرر هذا الأصل العام فنقول:‏
الأصل كذلك أن مدير هذه الإدارة يمثل الحكومة في هذه المصلحة، فهي التي استأمنته على إدارتها، ومتابعة ‏موظفيها، وليس الأصل تخوينه، فما يمنحه من إجازات براتب داخل ضمن صلاحياته، فيحل للموظفين أخذ هذه ‏الأجرة، إلا أن يُعلم أن الحكومة لم تخوله بهذه الصلاحية، أو يَغلب ذلك على الظن، فلا يحلّ عندها أخذ الأجرة لمن ‏غاب عن وظيفته خلال تلك الإجازة، إلا لمن حضر على رأس عمله، وقام بما عليه حسب التفصيل المتقدم.‏
وللمزيد في تقرير الأصل العام تنظر الفتاوى: ‏‎11774‎‏، ‏‎17110‎‏، ‏‎99036‎‏، وأما كيف يتصرف الموظف بهذه الأجرة التي لا يستحقها، فانظره ‏في الفتوى: ‏‎54608‎‏، هذا بشكل عام.
أما ما يختص بالمرضى المزمنين من الموظفين: فما دامت طبيعة وظائف الإدارة التي يعملون ‏فيها لا تتوفر فيها أعمال مخففة محققة لتوصيات وزارة الصحة، فيخضعون للحكم العام المتقدم، إلا أن يكون غيابهم ‏عن العمل في يوم الراحة -المشار إليه في السؤال- يحقق غرض التخفيف الذي أوصت به الوزارة؛ نظرًا لأوضاعهم ‏الصحية الخاصة، فيكون هذا من جنس الإجازة الصحية مدفوعة الأجرة، وهذا يكون بالتنسيق والتقدير بين إدارتي ‏المصلحة الحكومية، ووزارة الصحة. ‏
وللمزيد في ضوابط جواز أخذ العوض عن الإجازة المرضية تنظر الفتاوى: ‏‎124966‎‏، ‏‎118704‎‏، ‏‎‎‎118704‎‏.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[]d] ,ihl p;l Yu'hx l]dv Y]hvhm p;,ldm d,l vhpm l]t,u hgH[v ggl,/tdkK,jotdt hgulg gglvqn>tjh,n l]dv Y]hvhm p;,ldm vhpm l]t,u hgH[v ggl,/tdkK,jotdt hgulg

رد مع اقتباس

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO