LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام حكم الاشتراك في السحب على جائزة دون دفع مقابل.فتاوى في جوائز المحلات التجارية.سؤال وج واب سؤال دخلت أحد الأسواق في أمريكا خلال موسم التخفيضات، وقمت بتعبئة استمارة بالبيانات الشخصية فقط على سحب مبلغ مالي أو سيارة من قبل وكالة للسفر والسياحة دون دفع أي مبلغ أو اشتراك معهم أو أي علاقة مالية معهم، فما الحكم؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تكن دفعت شيئا للاشتراك في السحب، فلا حرج عليك ا ذا كانت القسيمة التي يتم السحب بها مجانية، واشترى الإنسان السلعة لغرضه فيها لا لأجل المشاركة في السحب، وكانت السلعة بمثل ثمنها فلا حرج في المشاركة في السحب حينئذ بالقسيمة التي يمنحها البائع أوغيره لجلب الزبائن وترويج السلع. وأما لو كانت القسيمة بثمن فلا يجوز شراؤها للمشاركة بهدف السحب؛ لأن ذلك من القمار المحرم وهو رجس من عمل الشيطان. وكذلك إذا كانت القسيمة مع السلعة والسلعة تباع بأكثر من ثمنها مراعى في ذلك وجود القسيمة فيكون ذلك حينئذ قمار أيضا؛ لأن الزائد على ثمن السلعة هو في مقابل قسيمة السحب. ومثل ذلك ما إذا لم يكن للمشتري غرض في السلعة، ولو كانت بمثل ثمنها لكنه اشتراها للحصول على القسيمة من أجل المشاركة في السحب، فيعامل بنيته ويكون ذلك قمارا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى. متفق عليه والله اعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl p;l hghajvh; td hgspf ugn [hz.m ],k ]tu lrhfg>tjh,n [,hz. hglpghj hgj[hvdm>schg ,[ hgspf [hz.m lrhfgtjh,n [,hz. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاشتراك, السحب, جائزة, مقابلفتاوى, جوائز, المحلات, التجاريةسؤال |
| |