صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي اسلامي عزتي زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب


اسلامي عزتي
 زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواباسلامي عزتي
 زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواباسلامي عزتي
 زكاة الذهب المتخذ للقنية أو التجارة.فتاوى في أحكام زكاة الذهب والفضة.سؤال وجواب







سؤال

أم زوجي لديها أربع أو خمس عملات ذهبية تسمى جورج. هل تجب فيها الزكاة وكيف لأنها تخرجها مع زكاة الحلي؟ فهل ما تقوم به صحيح أم لا بد من السوال عن قيمتها في السوق؟ وإذا كانت طريقتها خاطئة فكيف تفعل في السنين الماضية فهي منذ زمن بعيد تملكها؟ وشكرا.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 7886 حكم لبس الذهب الذي يطلق بعض الناس عليه اسم جورج. ثم إن كانت تلك العملات الذهبية ليست حليا -وهو ظاهر السؤال- وتتخذها صاحبتها للقنية، فإنه يجب زكاتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب الحلي -على القول بوجوب زكاته- فتخرج ربع العشر من الذهب، أو من قيمته عند حولان الحول، فإن أخرجت من الذهب نفسه كفاها ذلك، وإن أخرجت نقودا فلا بد من مراعاة قيمة هذا الذهب (ومنه ذهب جورج) عند حولان كل حول.
وإن كانت تدخر العملات للتجارة، لزمها إخراج الزكاة باعتبار القيمة عند كل حول.
قال الشيخ الفوزان- حفظه الله- في المنتقى: إن من ملك نصابًا من الذهب لأجل القنية والتملك؛ فإنه يخرج زكاته منه، وهي ربع العشر، مع غض النظر عن القيمة؛ لأن المراد إخراج زكاة الذهب منه، فإن كان يريد أن يخرج من نقد آخر؛ فحينئذ يعرف كم قيمة ربع عشر الذهب الذي عنده بالعملات الأخرى ويخرجها، فإن أخرج الجزء المطلوب من الذهب؛ أخرجه بوقته، مع غض النظر عن قيمته زائدة أو ناقصة؛ لأنه أخرج زكاة الذهب ذهبًا. أما إن كان قد اشترى الذهب لأجل الاتجار به، وطلب الربح عند غلاء ثمنه؛ فهذا يجب عليه أن يقومه ويعرف مقدار قيمته وقت إخراج الزكاة، ويخرج ربع عشر قيمته؛ بالغة ما بلغت.
وينظر خلاف الفقهاء في حكم زكاة الحلي في الفتوى رقم: 137296.
وليس عليها شيء لما مضى من السنين إن كانت أخرجت زكاتها على الوجه المشروع، وإن كانت قصرت في بعض الواجب فيلزمها تداركه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsghld u.jd .;hm hg`if hgljo` ggrkdm H, hgj[hvm>tjh,n td Hp;hl ,hgtqm>schg ,[,hf hg`if hgljo` ggrkdm hgj[hvmtjh,n Hp;hl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زكاة, الذهب, المتخذ, للقنية, التجارةفتاوى, أحكام, زكاة, الذهب, والفضةسؤال, وجواب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO