#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية ستر العوره ستر العورة : بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى : ( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) , والمراد بالزينة , ما يستر العورة , والمراد بالمسجد , الصلاة , أي استروا عورتكم عند كل صلاة وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله , أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم , زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخه وغيره ( ستر العورة في الصلاة ) تنقسم العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة إلى قسمين , مغلظة ومخففة , ولكل منهما حكم القسم الأول : العورة المغلظة أولاً : ( حد ستر العورة المغلظة في الرجل بالنسبة للصلاة ) وهي القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير ثانياً: ( حد ستر العورة المغلظة في المرأة بالنسبة للصلاة ) وهي جميع بدنها ماعدا الأطراف والظهر وما حاذاه من الظهر القسم الثاني : العورة المخففة أولاً : ( حد ستر العورةالمخففة في الرجل بالنسبة للصلاة ) وهي مابين السرة والركبة , والسرة والركبة ليستا من العورة , ولكن لابد من ستر الجزء المجاور لهما من العورة ثانياً: ( حد ستر العورة المخففة في المرأة بالنسبة للصلاة ) وهي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى أخر القدم , ظهراً لا بطناً , وإن كان بطن القدم من العورة المخففة , أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فإنهما ليستا من العورة مطلقاً بالنسبة للصلاة حكم كشف العورة : أولاً حكم كشف العورة المغلظة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة : - 71 - - لا تصح الصلاة من مكشوف العورة المغلظة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة , إلا إذا كان عاجزاً عن ساتر يسترها له - ولابد من دوام ستر العورة المغلظة من ابتداء الدخول في الصلاة إلى الفراغ منها - ومن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً وإن كان ناسياً مع القدرة على الستر , بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً , وأعادها وجوباً أبداً ثانياً حكم كشف العورة المخففة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة : - من صلى مكشوف العورة المخففة كلاً أو بعضاً , ناسياً أو من غير قصد , لا تبطل صلاتة - ويستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً - أما إن كشفت العورة المخففة بقصد أو بدون عذر فإنها تبطل الصلاة مطلقاً ( ستر العورة خارج الصلاة ) يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلا لضرورة , كالتداوي , فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة , كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره حد ستر العورة في الرجل خارج الصلاة : أولاً إذا كان في خلوة أو في حضرة محارمه أو في حضرة الرجال : هي ما بين سرته وركبته , فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند أمن الفتنة ثانياً إذا كان بحضرة امرأة أجنبية : تكون عورته بحضرة المرأة الأجنبية جميع بدنه حد ستر العورة في المرأة خارج الصلاة : أولاً إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها أو في حضرة نساء مسلمات : هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف , وهي ( الرأس والعنق واليدان والرجلين ) ثانياً إذا كانت بحضرة رجل أجنبي : تكون عورتها بحضرة الرجل الأجنبي جميع بدنها ثالثاً إذا كانت بحضرة امرأة كافرة أو امرأة فاسدة الأخلاق : عورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين حد ستر عورة الصغير في الصلاة : حد ستر عورة الصغير في الصلاة , ذكراً كان أو أنثى , مراهقاً أو غير مراهقاً , كعورة المكلف في الصلاة حد ستر عورة الصغير خارج الصلاة : أولاً إن كان الصغير ( مراهق ذكراً كان أو أنثى ) : عورة الصغير المراهق خارج الصلاة ذكراً كان أو أنثى , كعورة البالغ خارجها في الأصح ثانياً إن كان الصغير ( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة ) : عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان يحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة , فالعورة بالنسبة له كالبالغ ثالثاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بدون بشهوة ) : عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة , فالعورة بالنسبة له كعورة المحارم رابعاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ولا يحسن وصف ما يراه من العورة ) : عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , ولا يحسن وصف ما يراه من العورة , فعورته كالعدم , إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره , لغير من يتولى تربيته خامساً إن كانت أنثى مراهقة أو غير مراهقة : بالنسبة لعورة الأنثى مراهقة أو غير مراهقة خارج الصلاة , فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة , فعورتها عورة البالغة , وإلا فلا , لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها حد ستر العورة في الأمة : الأمة عورتها كالحرة, فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها , أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ) رواه الخمسة إلا النسائي والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم , وأعله الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه , وأعله الحاكم بالإرسال , ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة , بلفظ : ( لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها , ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ) والحائض من بلغت سن المحيض , لا من هي ملابسة للحيض , فإنها ممنوعة من الصلاة , وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ : ( لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار), وقوله ( إلا بخمار) هو بكسر الخاء ما يغطى به الرأس والعنق , والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة , واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة , وهو قول أهل الظاهر وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ : ( لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر ) حكم النظر إلى العورة متصلة أو منفصلة , حال الحياة وبعد الموت : يحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة , متصلة كانت او منفصلة , فلو قُص شعر امرأة أو شعر عانة رجل , أو قُطعَ ذراعها أو فخذه , حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله حال الحياة أو بعد الموت , فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها حكم النظر إلى الغلام الأمرد : يحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحاً , بحسب طبع النظر , بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه , أما النظر إليه بغير قصد اللذة , فجاز إن أمنت الفتنة حكم صوت المرأة : لم يرد دليل على أن صوت المرأة عورة , ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة , وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين , ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن الكريم الشروط الواجب توافرها في ما يستر العورة من ثوب ونحوه : - أن يكون كثيفاً , فلا يجزء الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التي تحته , سواء كان الساتر رقيقاً جداً تظهر منه العورة بمجرد النظر , أو كان خفيفاً تظهر منه العورة بتعمد النظر , ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث لا يحدد جرمها - أن يكون فضفاضاً ، بحيث لا يكون ضيقاً يُحدد تفاصيل الجسم , لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجةٍ قد يكشف العورة في بعض الحالات - أن لا يكون ضيقاً ، وهو الذي يحدد جرم العضو ، فإن كان من المرأة فإنه بالإجماع يَحرُم عليها لبسه - ومن فقد ما يستر به عورته , بأن لم يجد شيئاً أصلاً , صلى عرياناً , وصحت صلاته - وإن وجد ساتراً إلا أنه نجس العين , كجلد خنزير , أو متنجس , كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها , صلى فيه ولا يعيد الصلاة وجوباً , وإنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر , أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة , ومثل ذلك ما إذا صلى في ما يحرم عليه استعماله كثوب من حرير - أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط , فإنه يجب استعماله فيما يستره , ويقدم القبل والدبر - ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساتراً غيرها , ولكن يندب - وإذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت , فإنه يؤخر إلى آخر الوقت وجوباً - ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من أسفل , عن نفسه وعن غيره , فلو كان الثوب مشقوقاً من أعلاه أو جانبه , بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه , بطلت صلاته , وإن لم تر بالفعل , أما إن رُئيت من أسفل الثوب , فإنه لا يضر - يجوز الصلاة في الثوب الواحد , فالمقصود ستر العورة ، فلو أن إنساناً صلَّى بثوبٍ واحدٍ ساترٍ لعورته صحت صلاته ، كالحال الآن , فلو لبس الثوب المعروف دون أن يكون عليه ملابس داخلية ، وهذا الثوب له لون غامق يمنع النظر إلى ما وراءه وصلَّى صحت صلاته ، فهذا من ناحية الأصل , لأنه ثوبٌ ساتر، والعبرة بالستر - ويستحب أن يصلي في ثوبان او أكثر , وقد جاء عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) ، لكن قال العلماء : إن سؤال النبيصلى الله عليه وسلم خرج لمكان الضرورة والضيق على عهد الصحابة أما بعد أن وسَّع الله عز وجل فإنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين , لأنه هدي النبيصلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى بالإزار والرداءصلوات الله وسلامه عليه ، وهذا أفضل وأكمل - والثوبان أعلاهما لأعلى البدن ، وأسفلهما لأسفل البدن ، فما يكون أسفل البدن كالفوط ونحوها يقولون : هذا إزار ، وأما الذي يكون على الأعلى فيقولون عنه : رداء - وأن يتزين ويتجمل ما أمكن ذلك , لأن السنة إبداء الزينة في المساجد كشف الرأس في الصلاة : لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة , وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ) , وعند الحنفية , أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس , واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm sjv hgu,vi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العوره |
| |