صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي معلومة اسلامية ستر العوره


معلومة اسلامية
 ستر العورهمعلومة اسلامية
 ستر العورهمعلومة اسلامية
 ستر العوره


ستر العورة :

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : ( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) , والمراد بالزينة , ما يستر العورة , والمراد بالمسجد , الصلاة , أي استروا عورتكم عند كل صلاة

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله , أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم , زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخه وغيره



( ستر العورة في الصلاة )


تنقسم العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة إلى قسمين , مغلظة ومخففة , ولكل منهما حكم
القسم الأول : العورة المغلظة

أولاً : ( حد ستر العورة المغلظة في الرجل بالنسبة للصلاة )
وهي القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير

ثانياً: ( حد ستر العورة المغلظة في المرأة بالنسبة للصلاة )
وهي جميع بدنها ماعدا الأطراف والظهر وما حاذاه من الظهر

القسم الثاني : العورة المخففة

أولاً : ( حد ستر العورةالمخففة في الرجل بالنسبة للصلاة )
وهي مابين السرة والركبة , والسرة والركبة ليستا من العورة , ولكن لابد من ستر الجزء المجاور لهما من العورة

ثانياً: ( حد ستر العورة المخففة في المرأة بالنسبة للصلاة )
وهي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى أخر القدم , ظهراً لا بطناً , وإن كان بطن القدم من العورة المخففة , أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فإنهما ليستا من العورة مطلقاً بالنسبة للصلاة

حكم كشف العورة :

أولاً حكم كشف العورة المغلظة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :


- 71 -

- لا تصح الصلاة من مكشوف العورة المغلظة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة , إلا إذا كان عاجزاً عن ساتر يسترها له
- ولابد من دوام ستر العورة المغلظة من ابتداء الدخول في الصلاة إلى الفراغ منها
- ومن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً وإن كان ناسياً مع القدرة على الستر , بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً , وأعادها وجوباً أبداً

ثانياً حكم كشف العورة المخففة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :

- من صلى مكشوف العورة المخففة كلاً أو بعضاً , ناسياً أو من غير قصد , لا تبطل صلاتة
- ويستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً
- أما إن كشفت العورة المخففة بقصد أو بدون عذر فإنها تبطل الصلاة مطلقاً


( ستر العورة خارج الصلاة )


يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلا لضرورة , كالتداوي , فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة , كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره

حد ستر العورة في الرجل خارج الصلاة :

أولاً إذا كان في خلوة أو في حضرة محارمه أو في حضرة الرجال :
هي ما بين سرته وركبته , فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند أمن الفتنة

ثانياً إذا كان بحضرة امرأة أجنبية :
تكون عورته بحضرة المرأة الأجنبية جميع بدنه

حد ستر العورة في المرأة خارج الصلاة :

أولاً إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها أو في حضرة نساء مسلمات :
هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف , وهي ( الرأس والعنق واليدان والرجلين )

ثانياً إذا كانت بحضرة رجل أجنبي :
تكون عورتها بحضرة الرجل الأجنبي جميع بدنها

ثالثاً إذا كانت بحضرة امرأة كافرة أو امرأة فاسدة الأخلاق :
عورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين

حد ستر عورة الصغير في الصلاة :

حد ستر عورة الصغير في الصلاة , ذكراً كان أو أنثى , مراهقاً أو غير مراهقاً , كعورة المكلف في الصلاة

حد ستر عورة الصغير خارج الصلاة :

أولاً إن كان الصغير ( مراهق ذكراً كان أو أنثى ) :
عورة الصغير المراهق خارج الصلاة ذكراً كان أو أنثى , كعورة البالغ خارجها في الأصح

ثانياً إن كان الصغير ( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة ) :


عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان يحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة , فالعورة بالنسبة له كالبالغ

ثالثاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بدون بشهوة ) :
عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة , فالعورة بالنسبة له كعورة المحارم

رابعاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ولا يحسن وصف ما يراه من العورة ) :
عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , ولا يحسن وصف ما يراه من العورة , فعورته كالعدم , إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره , لغير من يتولى تربيته

خامساً إن كانت أنثى مراهقة أو غير مراهقة :
بالنسبة لعورة الأنثى مراهقة أو غير مراهقة خارج الصلاة , فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة , فعورتها عورة البالغة , وإلا فلا , لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها

حد ستر العورة في الأمة :


الأمة عورتها كالحرة, فعن عائشة‏ أم المؤمنين رضي الله عنها , ‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏:‏ ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ‏) ‏‏ ‏رواه الخمسة إلا النسائي
والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم , وأعله الدارقطني بالوقف وقال ‏:‏ إن وقفه أشبه , وأعله الحاكم بالإرسال , ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة , بلفظ ‏:‏ ‏( ‏لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها , ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ‏)‏‏
‏والحائض من بلغت سن المحيض , لا من هي ملابسة للحيض , فإنها ممنوعة من الصلاة , وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار‏)‏, وقوله ‏( ‏إلا بخمار‏)‏ هو بكسر الخاء ما يغطى به الرأس والعنق‏ , والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة , واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة , وهو قول أهل الظاهر‏


وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر‏ )‏





حكم النظر إلى العورة متصلة أو منفصلة , حال الحياة وبعد الموت :

يحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة , متصلة كانت او منفصلة , فلو قُص شعر امرأة أو شعر عانة رجل , أو قُطعَ ذراعها أو فخذه , حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله حال الحياة أو بعد الموت , فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها

حكم النظر إلى الغلام الأمرد :

يحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحاً , بحسب طبع النظر , بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه , أما النظر إليه بغير قصد اللذة , فجاز إن أمنت الفتنة

حكم صوت المرأة :
لم يرد دليل على أن صوت المرأة عورة , ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة , وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين , ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن الكريم


الشروط الواجب توافرها في ما يستر العورة من ثوب ونحوه :

- أن يكون كثيفاً , فلا يجزء الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التي تحته , سواء كان الساتر رقيقاً جداً تظهر منه العورة بمجرد النظر , أو كان خفيفاً تظهر منه العورة بتعمد النظر , ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث لا يحدد جرمها

- أن يكون فضفاضاً ، بحيث لا يكون ضيقاً يُحدد تفاصيل الجسم , لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجةٍ قد يكشف العورة في بعض الحالات

- أن لا يكون ضيقاً ، وهو الذي يحدد جرم العضو ، فإن كان من المرأة فإنه بالإجماع يَحرُم عليها لبسه

- ومن فقد ما يستر به عورته , بأن لم يجد شيئاً أصلاً , صلى عرياناً , وصحت صلاته

- وإن وجد ساتراً إلا أنه نجس العين , كجلد خنزير , أو متنجس , كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها , صلى فيه ولا يعيد الصلاة وجوباً , وإنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر , أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة , ومثل ذلك ما إذا صلى في ما يحرم عليه استعماله كثوب من حرير

- أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط , فإنه يجب استعماله فيما يستره , ويقدم القبل والدبر

- ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساتراً غيرها , ولكن يندب

- وإذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت , فإنه يؤخر إلى آخر الوقت وجوباً

- ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من أسفل , عن نفسه وعن غيره , فلو كان الثوب مشقوقاً من أعلاه أو جانبه , بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه , بطلت صلاته , وإن لم تر بالفعل , أما إن رُئيت من أسفل الثوب , فإنه لا يضر

- يجوز الصلاة في الثوب الواحد , فالمقصود ستر العورة ، فلو أن إنساناً صلَّى بثوبٍ واحدٍ ساترٍ لعورته صحت صلاته ، كالحال الآن , فلو لبس الثوب المعروف دون أن يكون عليه ملابس داخلية ، وهذا الثوب له لون غامق يمنع النظر إلى ما وراءه وصلَّى صحت صلاته ، فهذا من ناحية الأصل , لأنه ثوبٌ ساتر، والعبرة بالستر

- ويستحب أن يصلي في ثوبان او أكثر , وقد جاء عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) ، لكن قال العلماء : إن سؤال النبيصلى الله عليه وسلم خرج لمكان الضرورة والضيق على عهد الصحابة
أما بعد أن وسَّع الله عز وجل فإنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين , لأنه هدي النبيصلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى بالإزار والرداءصلوات الله وسلامه عليه ، وهذا أفضل وأكمل

- والثوبان أعلاهما لأعلى البدن ، وأسفلهما لأسفل البدن ، فما يكون أسفل البدن كالفوط ونحوها يقولون : هذا إزار ، وأما الذي يكون على الأعلى فيقولون عنه : رداء

- وأن يتزين ويتجمل ما أمكن ذلك , لأن السنة إبداء الزينة في المساجد



كشف الرأس في الصلاة :

لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة , وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ) , وعند الحنفية , أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس , واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع


اقرأ أيضا::


lug,lm hsghldm sjv hgu,vi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العوره


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO