#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الاسلام نهج حياة كل مايخص المراة وطهارتها


الاسلام نهج حياة كل مايخص المراة وطهارتهاالاسلام نهج حياة كل مايخص المراة وطهارتهاالاسلام نهج حياة كل مايخص المراة وطهارتها

مايخص , وطهارتها , المراة




احبائى ب اقدم لكم
0


الحوائل في الطهارة :


1- كل شيء يمنع وصول الماء فإنه يجب إزالته للمتوضىء أو المغتسل . < الشيخ ابن عثيمين >


2- الحائض : لا حرج عليها أن تستعمل صبغ الأظافر لأنها لا تصلي .. < الشيخ ابن عثيمين >


3- صبغ الأظافر : يجب إزالته إذا أرادت أن تتوضأ أو تغتسل ؛ لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ..



4- ملاحظة : الصلاة الصحيحة لو وضعته بعد الطهارة ... < الشيخ ابن عثيمين >


5- الحناء : إذا كان له جرم في اليد أو الرجل يمكنع وصول الماء إلى البشرة فإنه تجب إزالته قبل الشروع في الوضوء أو الغسل ، أما بقاء لونه في اليد أو البشرة فلا يؤثر في صحة الوضوء : لان لونه لا يمنع وصول الماء .. < اللجنة الدائمة >


6- المسح على الشعر المبلد بالحناء : يجوز للمرأة أن تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس ، أما في الطهارة الكبرى (( كالجنابة )) فلا بد فلابد من غسل الرأس كله ، ولا يكفي المسح .. < الشيخ ابن عثيمين >

7- المسح على الخمار : وهو صبغ بعض الشعر إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة في الاغتسال أو المسح على الرأس في الوضوء ، فتجب إزالته ، لأنه يمنع من إتمام الطهارة .



8- الميش : وهو صبغ بعض الشعر إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة في الاغتسال أو المسح على الرأس في الوضوء ، فتجب إزالته ، لأنه يمنع من إتمام الطهارة ..



9- وأما إذا كان لا يمنع وصول الماء وإنما يصبغ فقط كالحناء فلا بأس به



10- هل كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟ أو غيره من الدهون لا ينقض الوضوء .. < الشيخ ابن عثيمين >

11- هل الزيت يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء ؟
- إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتها جامدا له جرم يمنع وصول الماء ، فلابد من إزالته قبل أن تتطهر
- وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليها أن تتطهر وألا تغسله بالصابون ، لكن تمرر يدها على العضو عند غسله : لئلا ينزلق الماء عنه ... < الشيخ ابن عثيمين >

أحكام النجاسات

12- رأت على ثوبها نجاسة أثناء الصلاة : عليها أن تخرج من الصلاة وتغسل النجاسة ، ثم تعود وتبدأ الصلاة من جديد .. < الشيخ ابن جبرين >

13- إذا شكت في نجاسة ثوبها قبل أثناء الصلاة : لا يجوز لها الانصراف من الصلاة حتى تتيقن من وجود النجاسة .. < الشيخ ابن باز >

14- النجاسة الساقطة على السجاد والفرش : لا يكفي مسحها بالاسفنج بل يصب عليها الماء حتى يغلب ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه ، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته .. < اللجنة الدائمة >


15- النجاسة اليابسة لا تضر :
فلو لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس لا يضر ، وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافيا مع يبس القدمين ، لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها ... < الشيخ ابن جبرين >


16- غسل الثياب الطاهرة مع النجسة هل يؤثر عليها ؟
الأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ، ويزيل أثر النجاسة .
وإذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة ، فإن الثياب كلها تطهر بذلك .. < الشيخ ابن باز >


17- غسل النجاسة : عن بدن المتوضئ ينقض الوضوء ، إلا إذا لمست العورة فإنه ينقض الوضوء ... < اللجنة الدائمة >


18- طرف ثوب المرأة إذا مر على نجاسة :
فحكمه كحكم النعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإنه يطهرها .. < الشيخ محمد بن ابراهيم >


أحكام الوضوء



19- يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها في الوضوء (( إذا كان ملفوفا أو نازلا )) .. < الشيخ ابن عثيمين >

20- لمس العورة : بدون حائل ينقض الوضوء ، سواء كان الملموس صغيرا أم كبيرا .. < اللجنة الدائمة >


21- خروج الهواء من فرج المرأة : لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس ... < الشيخ ابن عثيمين >



22- مس المرأة : الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، سواء أكانت أجنبية أم زوجة أم محرما ، وسواء بشهوة أم بغير شهوة ، إلا إذا خرج منه شيء من بسبب اللمس كالمذي وغيره .. < اللجنة الدائمة >

23- الجنب وقراءة القرآن : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء كانت قراءته من المصحف أو عن ظهر غيب .. < الشيخ ابن جبرين >

24- خروج الريح باستمرار : يجب على المرأة أن تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ، فإذا غلبها ولم تستطع امساكه فصلاتها صحيحة ... < الشيخ ابن جبرين >


25- مسح رأس المرأة : في الوضوء كالرجال ، عليها أن تمسح جميعه إلى آخر منابت الشعر مع الأذنين ، وليس عليها مسح ما نزل من الذوائب ، وإنما هو مستحب .. < الشيخ ابن جبرين >

26- الوضوء بالماء المخلوط بالكلور : أو المكرر بالطين والأعشاب لا يضره ، فهو طهور باق على حاله .. < الشيخ ابن باز >

27- لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء : وإنما يجب الاستنجاء من البول والغائط وما يلحق بهما .
أما غيرهما من النواقض ، كالريح , ومس الفرج , والنوم فلا يشرع له الاستنجاء ، بل يكفي في ذلك الوضوء الوضوء الشرعي .. < الشيخ ابن باز >


28- التلفظ بالنية للوضوء والصلاة : بدعــــة ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، والنية محلها القلب ، فلا حاجة أن تقولين :: ( نــويــت أن أتوضـــأ ، أو نـــويــت أن أصـــلي ... ) ..< الشيخ ابن باز >

29- النعاس لا ينقض الوضوء : وإنما ينتقض بالنوم الثقيل الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله .. < الشيخ ابن باز >


30- حكم افتراش السجادة في المكان المشكوك في طهارته : إذا كانت الأرض متنجسة ، وفرش عليها فراش طاهر ، صحت الصلاة عليه ؛ لأنه جعل بينه وبين النجاسة حائل طاهر .. < الشيخ ابن فوزان >


31- هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء ؟ الوضوء صحيح ، وليس ستر العورة شرطا من شروط الوضوء .. < الشيخ ابن باز >

32- تغسيل الميت هل ينقض الوضوء ؟ لا ينقض الوضوء ، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض الوضوء ، ولا ينبغي للمغسل مس عورة الميت إلا من وراء حائل .. < الشيخ ابن باز >


33- هل وضع الحناء على الرأس ينقض الوضوء ؟ لا ينقض إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج عليها أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، في الطهارة الصغرى دون الكبرى ... < الشيخ ابن باز >

34- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية ، كل ذلك لا ينقض الوضوء ... < الشيخ ابن باز >


35- حكم الطعام بين الأسنان وهل يجب إزالته قبل الوضوء ؟ لا يجب إزالته قبل الوضوء ، لكن ينبغي على الإنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلل أسنانه حتى يزول ما علق بها من أثر الطعام ، وهذا أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان . < الشيخ ابن فوزان>

,’

والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم




اقرأ أيضا::


hghsghl ki[ pdhm ;g lhdow hglvhm ,'ihvjih hglvhm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مايخص, المراة, وطهارتها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:20 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO