صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اجمل ايمانيات هل يجوز ان يعق الاب عن مولوده بكبش واحد


اجمل ايمانيات
 هل يجوز ان يعق الاب عن مولوده بكبش واحداجمل ايمانيات
 هل يجوز ان يعق الاب عن مولوده بكبش واحداجمل ايمانيات
 هل يجوز ان يعق الاب عن مولوده بكبش واحد



السؤال



هل العقيقة عن الغلام لا بد أن تكون شاتان؟ وهل لا بد أن تكون من نفس النوع؟ أم يصح أن تكون كبشا وجديا من الماعز مثلا؟.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة أن يعق عن الغلام بشاتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرنؤوط.
فإن عق عن الغلام بشاة واحدة حصل أصل السنة ـ كما قال النووي ـ رحمه الله ـ لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.
وهي سنة مؤكدة ولست واجبة فتذبح فيها شاة تجزئ في الأضحية، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا.
وقال الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية. اهـ.
ولا يشترط في العقيقة أن تكون ذكرا، بل تجزئ الأنثى، لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال النووي: وهو حديث حسن، وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك - أي الأنعام - ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. اهـ.
ولكن الذكر أفضل، كما قال ابن قدامة في المغني: والذكر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش، وضحى بكبشين أقرنين، والعقيقة تجري مجرى الأضحية، والأفضل في لونها البياض, على ما ذكرنا في الأضحية، لأنها تشبهها، ويستحب استسمانها, واستعظامها, واستحسانها كذلك، وإن خالف ذلك، أو عق بكبش واحد أجزأ، لما روينا من حديث الحسن والحسين. اهـ.
وإذا ضحى بشاتين فالمستحب تماثلهما ـ كما قال ابن قدامة ـ وراجع في هذا وفي شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان

هذا وننبه إلى أن الجدي الصغير الذي لم يدخل في السنة الثانية لا يجزئ في العقيقة ولا في الضحية، فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .
والحاصل أنه لا يضر أن تكون إحدى الشاتين من المعز والأخرى من الضأن، كما لا يضر أن تكون إحداهما أنثى والأخرى ذكر.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj ig d[,. hk dur hghf uk l,g,]i f;fa ,hp] hghf l,g,]i f;fa

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الاب, مولوده, بكبش, واحد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:29 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO