#1
| |||
| |||
نبذة اسلاميه حكم الشرع فى من يعق عن مولوده بارنب السؤال هل يجوز أن أعق عن المولود بأقل من شاة مثلاً، لقول البعض إنه تجوز التسمية بأرنب؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العقيقة لا تصح إلا ببهيمة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم ـ لما جاء في الحديث الشريف: من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني وغيره. ولا يجزئ فيها أقل من شاةومما ذكر يتبين لك أنه لا يصح أن يعق عن المولود بأرنب. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldi p;l hgavu tn lk dur uk l,g,]i fhvkf l,g,]i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشرع, مولوده, بارنب |
| |