صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي قبس من ضياء هل يجوز ان يعق عن اولاده ببقرة بدلا من الشاه


قبس من ضياء
 هل يجوز ان يعق عن اولاده ببقرة بدلا من الشاهقبس من ضياء
 هل يجوز ان يعق عن اولاده ببقرة بدلا من الشاهقبس من ضياء
 هل يجوز ان يعق عن اولاده ببقرة بدلا من الشاه



السؤال


لم أعق عن أولادي الثلاثة، وهم ولدان وبنت، أنوي أن أعق عنهم بخمس شياه بإذن الله، فهل يجوز أن أشترى بقيمة الشياه الخمس، بقرة، في ذمتي شاة على سبيل النذر، فهل يمكن ضم قيمتها المالية إلى قيمة الشياه الخمس عند شراء البقرة، إن جاز شراء بقرة بقيمة الشياه الخمس حسب السؤال الأول، وهل توزيع اللحم في العقيقة هو نفسه في النذر أم يختلف؟ وجزاكم الله خيراً.





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البقرة إذا استوفت شروط الأضحية جاز أن يعق بها عمن يعق عنهم سبع شياه، كما هو مذهب الشافعية قياساً على الهدي والأضحية، وهو الذي نرجحه

ولا مانع من إشراك النذر مع العقيقة في البقرة أو البدنة الواحدة المجزئة في الأضحية بحيث يكون سبعها مقابل شاة واحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 63296، ولذلك فلو ذبح السائل الكريم بقرة بنية أن يكون بعضها للعقيقة والآخر للنذر فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة استقلالاً وللنذر استقلالاً فلا شك أن ذلك أفضل -إذا كانت له سعة- للخروج من الخلاف..

وأما توزيع اللحم فإن لحم العقيقة استحب جماعة من الفقهاء تقسيمه إلى ثلاثة أثلاث كالأضحية؛ يأكل ثلثها ويهدي ثلثاً للأقارب والأصدقاء.. ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث الباقي.. ويجوز أن توزع نصفين، وأن تؤكل كلها، أو يتصدق بها كلها أو تعمل عليها وليمة... فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى

وأما لحم النذر فإن توزيعه يكون على حسب ما نواه به صاحب النذر، فإن كان نذره للفقراء والمساكين أو أي جهة أخرى وجب أن يكون لهذه الجهة فإن لم ينو شيئاً صرفه في وجوه الخير والبر...
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk qdhx ig d[,. hk dur uk h,gh]i ffrvm f]gh hgahi h,gh]i ffrvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, اولاده, ببقرة, بدلا, الشاه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:19 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO