#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي فكر في ربك حكم الاشتراك مع ابو المولود فى تمن العقيقة


فكر في ربك
 حكم الاشتراك مع ابو المولود فى تمن العقيقةفكر في ربك
 حكم الاشتراك مع ابو المولود فى تمن العقيقةفكر في ربك
 حكم الاشتراك مع ابو المولود فى تمن العقيقة



السؤال

هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها ) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة ؟ شاكرين لكم تعاونكم .






الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك

وإن كان المقصود الاشتراك فى الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة.
فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


t;v td vf; p;l hghajvh; lu hf, hgl,g,] tn jlk hgurdrm hgl,g,]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاشتراك, المولود, العقيقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO