LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
فكر في ربك حكم الاشتراك مع ابو المولود فى تمن العقيقة السؤال هل يجوز الاشتراك في قيمة العقيقة - التميمة - (المبلغ المالي لشرائها ) للمولود بين الأب والعم أو بين الأب والجدة ؟ شاكرين لكم تعاونكم . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود بالاشتراك في العقيقة قيام العم أو الجدة بإعانة الأب بمبلغ معين على شراء العقيقة تبرعا من غير قصد الحصول على جزء منها فلا مانع من ذلك وإن كان المقصود الاشتراك فى الثمن بحيث يأخذ الأب نصفها أو ربعها عقيقة عن المولود والباقي للجدة أو للعم فإن كانت العقيقة شاة فلا يجزئ ذلك، وإن كانت بدنة أو بقرة فيجزئ ذلك عند الشافعية بشرط أن يكون الأب صاحب العقيقة قد ملك سُبُعها فأكثر، ووافقهم الحنفية إذا كان المشترك مع الأب يريد قربة ولو كانت غير عقيقة، وقال بعضهم لابد من إرادة العقيقة، ولا يجزئ الاشتراك فيها عند المالكية والحنابلة. فالاحتياط إذن تجنب الاشتراك فيها. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب t;v td vf; p;l hghajvh; lu hf, hgl,g,] tn jlk hgurdrm hgl,g,] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاشتراك, المولود, العقيقة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |