#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي جلاء الارواح حكم من لم يعق عن اولاده لعدم قدرتة على العقيقة


جلاء الارواح حكم من لم يعق عن اولاده لعدم قدرتة على العقيقةجلاء الارواح حكم من لم يعق عن اولاده لعدم قدرتة على العقيقةجلاء الارواح حكم من لم يعق عن اولاده لعدم قدرتة على العقيقة



السؤال



لي ولدان وبلغ أحدهما 15 سنة والآخر 10 سنوات، ولم أستطع أن أعق عنهما والحمد الله رزقني الله حاليا بخير وشاركت بنصف بقرة للأضحية، فهل يجوز لي أن يكون هذا النصف عقيقة عن الولدين والأضحية معاً أم للأضحية فقط وأعق عنهما في وقت آخر لكل منهما كبشين أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.





الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذبح البقرة أو البدنة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية محل خلاف بين أهل العلم، بين مانع ومجيز، فأجاز الشافعية والحنفية ذلك.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في بيان جواز الاشتراك: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً لزفر لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل...
ومنعه المالكية والحنابلة، قال في منار السبيل: ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصاً... انتهى.
وقال في المبدع: ... والمذهب أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه... انتهى، والعلة عندهم في عدم الإجزاء عدم ورود الدليل به كما قال في كشاف القناع: ... لعدم وروده..
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: .. إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه...
ونرجو أن يكون في الأمر سعة، فلو ذبح الأخ السائل بقرته بنية أن يكون بعضها أضحية والآخر عقيقة فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة بهيمة مستقلة وللأضحية أخرى فهذا أفضل للخروج من الخلاف.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ghx hghv,hp p;l lk gl dur uk h,gh]i gu]l r]vjm ugn hgurdrm gu]l r]vjm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اولاده, لعدم, قدرتة, العقيقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:51 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO