صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كن مع الله هل على من فعل فعلا معتقدا صحتة ثة ثبت عدم صحته اثم


كن مع الله
 هل على من فعل فعلا معتقدا صحتة ثة ثبت عدم صحته اثمكن مع الله
 هل على من فعل فعلا معتقدا صحتة ثة ثبت عدم صحته اثمكن مع الله
 هل على من فعل فعلا معتقدا صحتة ثة ثبت عدم صحته اثم



السؤال
لو كنت أقلد مذهبا محددا وفعلت عملا يبطل صلاتي وفقًا لهذا المذهب، لكن كان هناك رأي لمذهب آخر أنه لا يبطل الصلاة، لكنني لم أكن أعلم به من قبل، وعلمت به بعد الصلاة، فهل يجوز لي الأخذ به واعتبار الصلاة صحيحة؟.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان المراد أنك عملت عملا يبطل الصلاة حسب المذهب الذي تقلده ثم اطلعت بعد ذلك على أنها صحيحة في مذهب آخرمعتبر، فالمسألة حينئذ من باب الانتقال من مذهب لآخر والتقليد بعد العمل، وقد ذكر بعض العماء أن ذلك جائز ما لم يقصد به التشهي وتتبع رخص المذاهب، وعليه، فلا مانع من أن تقلد القول القائل بصحة الصلاة في الحالة المذكورة إذا لم تقصد التشهي وتتبع الرخص، ففي رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي: وَقَالَ أَيْضًا: إنَّ لَهُ التَّقْلِيدَ بَعْدَ الْعَمَلِ كَمَا إذَا صَلَّى ظَانًّا صِحَّتَهَا عَلَى مَذْهَبِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهَا فِي مَذْهَبِهِ وَصِحَّتُهَا عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِهِ فَلَهُ تَقْلِيدُهُ، وَيَجْتَزِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: إنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلًا مِنْ الْحَمَّامِ ثُمَّ أُخْبِرَ بِفَأْرَةٍ مَيِّتَةٍ فِي بِئْرِ الْحَمَّامِ فَقَالَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ إخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا. انتهى.
وفي الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للمؤلف: أحمد بن عبد الرحيم.. المعروف بـالشاه ولي الله الدهلوي، بعد أن نقل مسألة أبي يوسف رحمه الله تعالى: وسُئِلَ الامام الخجندي ـ رَحمَه الله ـ عَن رجل شَافِعِيّ الْمَذْهَب ترك صَلَاة سنة أَو سنتَيْن ثمَّ انْتقل إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة ـ رَحمَه الله ـ كَيفَ يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء؟ أيقضيها على مَذْهَب الشَّافِعِي أَو على مَذْهَب أبي حنيفَة؟ فَقَالَ: على أَي المذهبين قضى بعد أَن يعْتَقد جَوَازهَا جَازَ. انتهى.
وفي حواشي الشرواني في الفقه الشافعي: قال الشيخ منصور الطبلاوي: سئل شيخنا ابن قاسم العبادي عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية، ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا، ثم تبين لها فساد طوافها، فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا، وتتبين صحة النكاح، وحينئذ فهل يصح ذلك؟ ويتضمن صحة التقليد بعد العمل؟ فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك... إلى أن قال: وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها، ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hggi ig ugn lk tug tugh lujr]h wpjm em efj u]l wpji hel lujr]h wpjm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فعلا, معتقدا, صحتة, صحته


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO