LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الدين ما يباح اكله من الصيد وما لا يباح وفرض الذكاة عليه قَالَ الشَّافِعِيُّ : الذَّكَاةُ وَجْهَانِ : وَجْهٌ فِيمَا قُدِرَ عَلَيْهِ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ ، وَفِيمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ مَا نَالَهُ الْإِنْسَانُ بِسِلَاحٍ بِيَدِهِ ، أَوْ رَمْيِهِ بِيَدِهِ ، فَهِيَ عَمَلُ يَدِهِ ، أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْجَوَارِحِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ الْمُعَلَّمَاتِ الَّتِي تَأْخُذُ بِفِعْلِ الْإِنْسَانِ ، كَمَا يُصِيبُ السَّهْمُ بِفِعْلِهِ ، فَأَمَّا الْمُحْفِرَةُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِدًا مِنْ ذَا ، كَانَ فِيهَا سِلَاحٌ يَقْتُلُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصَبَ سَيْفًا أَوْ رُمْحًا ، ثُمَّ اضْطَرَّ صَيْدًا إلَيْهِ ، فَأَصَابَهُ فَذَكَّاهُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَاةٌ بِغَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَرَّتْ شَاةٌ أَوْ صَيْدٌ ، فَاحْتَكَّتْ بِسَيْفٍ ، فَأَتَى عَلَى مَذْبَحِهَا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ نَفْسَهَا لَا قَاتِلُهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ الذَّبْحُ وَالصَّيْدُ ، وَإِذَا صَادَ رَجُلٌ حِيتَانًا وَجَرَادًا ، فَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى ، وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ نُحَرِّمْهُ إذَا أَحْلَلْتُهُ مَيِّتًا ، فَالتَّسْمِيَةُ إنَّمَا هِيَ مِنْ سُنَّةِ الذَّكَاةِ ، فَإِذَا سَقَطَتِ الذَّكَاةُ حَلَّتْ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ ، وَالذَّكَاةُ ذَكَاتَانِ , فَأَمَّا مَا قُدِرَ عَلَى قَتْلِهِ مِنْ إنْسِيٍّ أَوْ وَحْشِيٍّ ، فَلَا ذَكَاةَ إلَّا فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ ، وَأَمَّا مَا هَرَبَ مِنْهُ مِنْ إنْسِيٍّ أَوْ وَحْشِيٍّ ، فَمَا نَالَهُ بِهِ مِنَ السِّلَاحِ ، فَهُوَ ذَكَاتُهُ إذَا قَتَلَهُ , وَمِثْلُهُ الْبَعِيرُ وَغَيْرُهُ يَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَى مَذْبَحِهِ وَلَا مَنْحَرِهِ ، فَيُضْرَبُ بِالسِّكِّينِ عَلَى أَيِّ آرَابِهِ قُدِرَ عَلَيْهِ وَيُسَمِّي ، وَتَكُونُ تِلْكَ ذَكَاةً لَهُ. قَالَ : وَلَوْ حَدَّدَ الْمِعْرَاضَ حَتَّى يَمُورَ مَوَرَانَ السِّلَاحِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk lh dfhp h;gi lk hgwd] ,lh gh ,tvq hg`;hm ugdi h;gi hgwd] dfhp ,tvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يباح, اكله, الصيد, يباح, وفرض, الذكاة, عليه |
| |