#1
| |||
| |||
نبذة عن الشهادة على الشهادة قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِكِتَابِ الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِلْآدَمِيِّينَ مَالًا ، أَوْ حَدًّا ، أَوْ قِصَاصًا وَفِي كُلِّ حَدٍّ لِلَّهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَجُوزُ , وَالْآخَرُ : لَا تَجُوزُ مِنْ قِبَلِ دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ. قَالَ : وَإِذَا سَمِعَ الرَّجُلَانِ الرَّجُلَ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا اشْهَدَا عَلَى شَهَادَتِي ، فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِهَا ، وَلَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْبَلَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَرْعِهِمَا إِيَّاهَا , وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : عَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَدَهُ بِهَا , وَإِذَا اسْتَرْعَاهُمَا إِيَّاهَا لَمْ يَفْعَلْ إِلَّا وَهِيَ عِنْدَهُ وَاجِبَةٌ ، وَأُحِبُّ لِلْقَاضِي أَنْ لَا يَقْبَلَ هَذَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ فَإِنْ قَالَ : بِإِقْرَارٍ مِنْهُ ، أَوْ بِبَيْعٍ حَضَرْتُهُ أَوْ سَلَفٍ أَجَازَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ رَأَيْتُهُ جَائِزًا , وَإِنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَعْدِلَاهُ قَبِلَهُمَا ، وَسَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَدَلَ قَضَى بِهِ. قَالَ : وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنَ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ يُجِيزُونَهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَخَرَّجَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَقَطَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ مِمَّنْ شَهِدَا عَلَيْهِ ، وَآمُرُهُ بِطَلَبِ شَاهِدَيْنِ عَلَى الشَّاهِدِ الْآخَرِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ قَطَعَ بِشَيْءٍ كَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ حِكَايَتِهِ لَهُ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk hgaih]m ugn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشهادة, الشهادة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |