LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
احلى اسلاميات فى الذبح ذكاتان ذكاة الذبح وان لم يقدر فعليه بذكاة الصيد قَالَ الشَّافِعِيُّ : الذَّكَاةُ ذَكَاتَانِ : فَذَكَاةُ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِيٍّ أَوْ إنْسِيٍّ الذَّبْحُ أَوِ النَّحْرُ ، وَمَوْضِعُهُمَا اللَّبَّةُ ، وَالْمَنْحَرُ ، وَالْحَلْقُ ، لَا مَوْضِعَ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الْحُلْقُومِ ، وَالْمَرِيءِ ، وَالْوَدَجَيْنِ ، فَذَلِكَ الذَّكَاةُ فِيهِ بِمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ ، وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ الصَّيْدِ ، إنْسِيًّا كَانَ أَوْ وَحْشِيًّا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : بِأَيِّ شَيْءٍ قِسْتَ هَذَا ؟ قِيلَ : قِسْتُهُ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ ، وَقَدْ كَتَبْتُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنَّهُ أَمَرَ فِي الْإِنْسِيِّ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ، إذَا قُدِرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَفِي الْوَحْشِيِّ بِالرَّمْيِ وَالصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ ، فَلَمَّا قُدِرَ عَلَى الْوَحْشِيِّ ، فَلَمْ يَحِلَّ إلَّا بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْإِنْسِيُّ ، كَانَ مَعْقُولًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ ، فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِيهَا مُذَكًّى بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ فِي الْإِنْسِيِّ ، فَامْتَنَعَ امْتِنَاعَ الْوَحْشِيِّ ، كَانَ مَعْقُولًا أَنَّهُ يُذَكَّى بِمَا يُذَكَّى بِهِ الْوَحْشِيُّ الْمُمْتَنِعُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَا أَجِدُ هَذَا فِي الْإِنْسِيِّ ، قِيلَ : وَلَا يَجِدُ فِي الْوَحْشِيِّ الذَّبْحَ ، فَإِذَا أَحَلْتُهُ إلَى الذَّبْحِ ، وَالْأَصْلُ الَّذِي فِي الصَّيْدِ غَيْرُ الذَّبْحِ حِينَ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ فَأَحَلَّ الْإِنْسِيَّ حِينَ صَارَ إلَى الِامْتِنَاعِ إلَى ذَكَاةِ الْوَحْشِيِّ ، فَإِنْ قُلْتَ : لَا أُحِيلُ الْإِنْسِيَّ ، وَإِنِ امْتَنَعَ إلَى ذَكَاةِ الْوَحْشِيِّ جَازَ عَلَيْكَ لِغَيْرِكَ أَنْ يَقُولَ : لَا أُحِيلُ الْوَحْشِيَّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ إلَى ذَكَاةِ الْإِنْسِيِّ ، وَأُثْبِتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَكَاتَهُ فِي أَيِّ حَالٍ مَا كَانَ ، وَلَا أُحِيلُهُمَا عَنْ حَالِهِمَا ، بَلْ هَذَا لِصَاحِبِ الصَّيْدِ أَوْلَى ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الصَّيْدِ خَبَرًا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ، وَأَعْلَمُ فِي الْإِنْسِيِّ يَمْتَنِعُ خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَثْبُتُ بِأَنَّهُ رَأَى ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الْوَحْشِيِّ ، كَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ؟ ثُمَّ إذَا فَرَّقَ أَبْطَلَ الثَّابِتَ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ ، وَيُثْبِتُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْخَبَرِ ؟ قَالَ : وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ بِسَيْفٍ ، أَوْ سِكِّينٍ صَيْدًا ، فَأَصَابَهُ بِحَدِّ السَّيْفِ ، أَوْ حَدِّ السِّكِّينِ فَمَارَ فِيهِ ، فَهُوَ كَالسَّهْمِ يُصِيبُهُ بِنَصْلِهِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِصَفْحِ السَّيْفِ ، أَوْ بِمِقْبَضِهِ ، أَوْ قَفَاهُ إنْ كَانَ ذَا قَفًا ، أَوْ بِنِصَابِ السِّكِّينِ ، أَوْ قَفَاهُ ، أَوْ صَفْحِهِ فَانْحَرَفَ الْحَدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُورَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ ، وَهَذَا كَالسَّهْمِ يَرْمِي بِهِ ، وَالْخَشَبَةِ ، وَالْخَنْجَرِ ، فَلَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّهمْ قَتَلَهُ ، قَالَ : وَإِنْ رَمَى صَيْدًا بِعَيْنِهِ بِسَيْفٍ ، أَوْ سَهْمٍ ، وَلَا يَنْوِي أَنْ يَأْكُلَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ كَمَا يَذْبَحُ الشَّاةَ ، لَا يَنْوِي أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَيَجُوزَ لَهُ أَكْلُهَا ، وَلَوْ رَمَى رَجُلٌ شَخْصًا يَرَاهُ يَحْسِبُهُ خَشَبَةً ، أَوْ حَجَرًا ، أَوْ شَجَرًا ، أَوْ شَيْئًا ، فَأَصَابَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ كَانَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ أَكْلِهِ ، وَلَوْ أَكَلَهُ مَا رَأَيْتُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَخْطَأَ بِشَاةٍ لَهُ فَذَبَحَهَا ، لَا يُرِيدُ ذَكَاتَهَا ، أَوْ أَخَذَهَا بِاللَّيْلِ ، فَحَزَّ حَلْقَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى ذَكَاتِهَا ، وَهُوَ يَرَاهَا خَشَبَةً لَيِّنَةً أَوْ غَيْرَهَا ، مَا بَلَغَ عِلْمِي أَنْ يَكُونَ ذَا مُحَرَّمًا مَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْنَا بِالتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ إذَا أَتَى عَلَى مَا يَكُونُ ذَكَاةً ، إذَا لَمْ يَنْوِ الذَّكَاةَ ، دَخَلَ عَلَيْنَا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَخَذَ شَاةً لِيَقْتُلَهَا لَا لِيُذَكِّيَهَا ، فَذَبَحَهَا وَسَمَّى ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْلُهَا ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا أَنْ لَوْ رَمَى مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّائِرِ وَالدَّوَابِ ، فَأَصَابَ صَيْدًا يُؤْكَلُ ، لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قَصَدَ بِالرَّمْيَةِ قَصْدَ غَيْرِ الذَّكَاةِ ، وَلَا نِيَّةَ الْمَأْكُولِ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا أَنْ لَوْ أَرَادَ ذَبْحَ شَاةٍ ، فَأَخْطَأَ بِغَيْرِهَا فَذَبَحَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْلُهُ ، وَلَوْ أَضْجَعَ شَاتَيْنِ لِيَذْبَحَ إحْدَاهُمَا ، وَلَا يَذْبَحُ الْأُخْرَى فَسَمَّى ، وَأَمَرَ بِالسِّكِّينِ فَذَبَحَهُمَا حَلَّ لَهُ أَكْلُ الَّتِي نَوَى ذَبْحَهَا ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُ الَّتِي لَمْ يَنْوِ ذَبْحَهَا ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، وَأَوْلَى أَنْ يَدْخُلَ مِمَّا أَدْخَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ شَاةَ غَيْرِهِ ، فَيُدْرِكَهَا الرَّجُلُ الْمَالِكُ لَهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ ذَابِحَهَا عَاصٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهَا ، وَمَالِكُهَا غَيْرُ ذَابِحٍ لَهَا ، وَلَا آمِرٌ بِذَبْحِهَا ، وَهَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَقِيمُ ، يُخَالِفُ الْآثَارَ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَلَا فِي النِّيَّةِ عَمَلًا غَيْرَ الذَّكَاةِ ، وَلَقَدْ دَخَلَ عَلَى قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُ مَا تَفَاحَشَ ، حَتَّى زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ غَصَبَ سَوْطًا مِنْ رَجُلٍ ، فَضَرَبَ بِهِ أَمَتَهُ حَدَّ الزِّنَا ، وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ السُّلْطَانُ ، فَضَرَبَ بِهِ الْحَدَّ ، لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ مَحْدُودًا ، وَكَانَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ بِسَوْطٍ غَيْرِ مَغْصُوبٍ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى غَيْرِ مَا قَالَ ، فَالنِّيَّةُ أَوْلَى أَنْ لَا تَكُونَ فِي الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ تَعْمَلُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .7 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hpgn hsghldhj tn hg`fp `;hjhk `;hm ,hk gl dr]v tugdi f`;hm hgwd] `;hjhk `;hm hg`fp dr]v tugdi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الذبح, ذكاتان, ذكاة, الذبح, يقدر, فعليه, بذكاة, الصيد |
| |