قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يُجْزِئُ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ وَلَا وَاجِبٍ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ ، وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ أَنْ يَصِفَ الْإِيمَانَ إِذَا أُمِرَ بِصِفَتِهِ ، ثُمَّ يَكُونَ بِهِ مُؤْمِنًا ، وَيُجْزِي فِيهِ الصَّغِيرُ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُ الزِّنَا ، وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا مِثْلَ الْعَرَجِ الْخَفِيفِ ، وَالْعَوَرِ ، وَالشَّلَلِ فِي الْخِنْصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْزِئُ الْمُقْعَدُ ، وَلَا الْأَعْمَى ، وَلَا الْأَشَلُّ الرِّجْلَ ، وَيُجْزِئُ الْأَصَمُّ وَالْخَصِيُّ ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ مَرَضُ زَمَانَةٍ مِثْلُ الْفَالِجِ وَالسُّلِّ.اقرأ أيضا::
lki[ hghsghl gh j[.d hgvrfm hgydv lclkm td hg;thvm hgvrfm hgydv lclkm