قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي الْغُلَامِ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ ، وَالْآخَرُ مَجُوسِيٌّ ، يَذْبَحُ أَوْ يَصِيدُ ، لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ، وَلَا صَيْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُسْلِمِ ، يَكُونُ ابْنُهُ الصَّغِيرُ عَلَى دِينِهِ ، وَلَا كَالْمُسْلِمَةِ يَكُونُ ابْنُهَا عَلَى دِينِهَا ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ حَظَّ الْإِسْلَامِ إذَا شَرِكَ حَظَّ الْكُفْرِ فِيمَنْ لَمْ يَدْنُ كَانَ حَظُّ الْإِسْلَامِ أَوْلَى بِهِ , وَلَيْسَ حَظُّ النَّصْرَانِيَّةِ بِأَوْلَى مِنْ حَظِّ الْمَجُوسِيَّةِ ، وَلَا حَظُّ الْمَجُوسِيَّةِ بِأَوْلَى مِنْ حَظِّ النَّصْرَانِيَّةِ ، كِلَاهُمَا كُفْرٌ بِاللَّهِ ، وَلَوِ ارْتَدَّ نَصْرَانِيٌّ إلَى مَجُوسِيَّةٍ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ ، لَمْ نَسْتَتِبْهُ ، وَلَمْ نَقْتُلْهُ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِهِ قَتَلْنَاهُ إنْ لَمْ يَتُبْ ، فَإِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَوْلُودُ ، فَدَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَهُوَ مِنْهُمْ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ، فَإِنْ ذَهَبَ رَجُلٌ يَقِيسُ الْإِسْلَامَ بِالْكُفْرِ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ تَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الْإِسْلَامُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَنْ يَرْتَدُّ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ إلَى مَجُوسِيَّةٍ ، وَدَخَلَ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : وَلَدُ الْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ عَبْدٌ حُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ , وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ حُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ ، فَجَعَلَ حُكْمَ الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ حُكْمَ الأُمِّ دُونَ الأَبِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ يُقْتَلُ , وَالْإِسْلَامُ غَيْرُ الشِّرْكِ ، وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدٌ لَمْ يَصِدْهُ مُسْلِمٌ ، وَلَا كِتَابِيٌّ يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا مَجُوسِيًّا وَلَا وَثَنِيًّا أَشَرَّ ذَبِيحَةٍ مِنْهُ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِيِّ ، وَيُقِرَّهُ عَلَى دِينِهِ ، وَيَجُوزَ لَهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَرْبِيِّ أَنْ يَدَعَهُ بِلَا قَتْلٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ هَذَا فِي الْمُرْتَدِّ ، فَيَحِلَّ دَمُهُ بِمَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُحَارِبِ ، وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَرْكُهُ كَمَا يَحِلُّ فِي الْمُحَارِبِ لِعِظَمِ ذَنْبِهِ بِخُرُوجِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَى .7اقرأ أيضا::
hvfp lu hggi gh jc;g .fdpm lk ;hk hp] hf,di kwvhkn h, l[l,sn tp/ hghsghl h,gn fi .fdpm hf,di kwvhkn l[l,sn hghsghl