#1
| |||
| |||
صحيح الدين حكم الجناية فى الرهن قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا قَدْ صَارَتْ فِي عُنُقِهِ جِنَايَةٌ عَلَى آدَمِيٍّ أَوْ فِي مَالٍ فَالرَّهْنُ مَفْسُوخٌ , وَلَوْ أَبْطَلَ رَبُّ الْجِنَايَةِ حَقَّهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوْلَى بِهِ بِحَقٍّ لَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ تُسَاوِي دِينَارًا وَالْعَبْدُ يُسَاوِي أَلْفًا ، وَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنُهُ بِحَقٍّ ثُمَّ رَهَنَهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ ، فَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ الثَّانِي , وَلَوِ ارْتَهَنَهُ فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّهُ جَنَى قَبْلَ الرَّهْنِ جِنَايَةً ادَّعَى بِهَا فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ , وَقِيلَ : يَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ مَا عَلِمَ ، فَإِذَا حَلَفَ كَانَ الْقَوْلُ فِي إِقْرَارِ الرَّاهِنِ بِأَنَّ عَبْدَهُ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ وَاحِدًا مِنْ قَوْلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَبْدَ رَهْنٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ , وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ بِحَقَّيْنِ لِرَجُلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِ الْجِنَايَةِ ، وَالْآخَرُ مِنْ قِبَلِ الرَّهْنِ , وَإِذَا فُكَّ مِنَ الرَّهْنِ وَهُوَ لَهُ ، فَالْجِنَايَةُ فِي رَقَبَتِهِ بِإِقْرَارِ سَيِّدِهِ إِنْ كَانَتْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَا قِصَاصَ , وَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا فِيهَا قِصَاصٌ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِهَا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk p;l hg[khdm tn hgvik |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الجناية, الرهن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |