#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي الاسلام منهج هل تصح الصلاة دون ام القران وما حكم ذلك


الاسلام منهج هل تصح الصلاة دون ام القران وما حكم ذلكالاسلام منهج هل تصح الصلاة دون ام القران وما حكم ذلكالاسلام منهج هل تصح الصلاة دون ام القران وما حكم ذلك



قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُبْتَدِئٌ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ أَغْفَلَ أَنْ يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 وَقَرَأَ مِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 حَتَّى يَخْتِمَ السُّورَةَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ فَيَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { 1 } الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 1-2 حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى السُّورَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَجْزِيهِ أَنْ يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 بَعْدَ قِرَاءَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 وَلَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهَا حَتَّى يَعُودَ فَيَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 ثُمَّ يَبْتَدِئَ بـ أُمَّ الْقُرْآنِ ، فَيَكُونَ قَدْ وَضَعَ كُلَّ حَرْفٍ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَغْفَلَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 ثُمَّ قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سورة الفاتحة آية 4 حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ وَعَادَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ السُّورَةِ , وَكَذَلِكَ لَوْ أَغْفَلَ الْحَمْدُ سورة الفاتحة آية 2 فَقَطْ ، فَقَالَ : لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورة الفاتحة آية 2 عَادَ فَقَرَأَ الْحَمْدُ سورة الفاتحة آية 2 , وَمَا بَعْدَهَا ، لَا يَجْزِيهِ غَيْرُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا كَمَا أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَجَزْتُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مِنْهَا شَيْئًا عَنْ مَوْضِعِهِ , أَوْ يُؤَخِّرَهُ نَاسِيًا أَجَزْتُ لَهُ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ آخِرَ آيَةٍ مِنْهَا ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا قَبْلَهَا ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يَجْعَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 آخِرَهَا , وَلَكِنْ لَا يَجْزِي عَنْهُ ، حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا بِكَمَالِهَا كَمَا أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ وَقَفَ فِيهَا , أَوْ تَعَايَا , أَوْ غَفَلَ ، فَأَدْخَلَ فِيهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا رَجَعَ حَتَّى يَقْرَأَ مِنْ حَيْثُ غَفَلَ , أَوْ يَأْتِيَ بِهَا مُتَوَالِيَةً ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا مُتَوَالِيَةً لَمْ يُقَدِّمْ مِنْهَا مُؤَخَّرًا ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهَا آيَةً مِنْ غَيْرِهَا أَجْزَأَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِهَا مُتَوَالِيَةً , وَإِنَّمَا أَدْخَلَ بَيْنَهَا مَا لَهُ قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَكُونُ قَاطِعًا لَهَا بِهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ وَلَوْ عَمَدَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهَا مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرَهَا ، كَانَ هَذَا عَمَلًا قَاطِعًا لَهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا لَا يَجْزِيهِ غَيْرُهَا , وَلَوْ غَفَلَ فَقَرَأَ نَاسِيًا مِنْ غَيْرِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا مَضَى مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ لَهُ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَتَى عَلَى الْكَمَالِ ، وَلَوْ نَسِيَ فَقَرَأَ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَمَّ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِهَا ، كَانَ هَذَا قَاطِعًا لَهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا ، وَلَوْ قَرَأَ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ نَوَى أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ مَا بَقِيَ أَجْزَأَتْهُ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا نِيَّتَهُ فِي قَطْعِ الْمَكْتُوبَةِ نَفْسِهَا وَصَرْفِهَا إِلَى غَيْرِهَا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ نَوَى قَطْعَهَا وَسَكَتَ شَيْئًا كَانَ قَاطِعًا لَهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَهَا ، وَعَمَدَ الْقَطْعَ لَهَا حَتَّى يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا , أَوْ يَصْمُتَ ، فَأَمَّا مَا يُتَابِعُهُ قَطْعَهَا حَدِيثُ نَفْسٍ مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ بَدَأَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ غَيْرَهَا ، ثُمَّ قَرَأَهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ .1


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ ig jwp hgwghm ],k hl hgrvhk ,lh p;l `g;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الصلاة, القران

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO