#1
| |||
| |||
جميل الدين حكم الثوب الذى يصلى فيه قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَاحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارًا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ ، فَلَمَّا حَكَى جَابِرٌ مَا وَصَفْتُ ، وَحَكَتْ مَيْمُونَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُ عَلَيْهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيمَا صَلَّى فِيهِ مِنْ ثَوْبِهَا مُؤْتَزِرًا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتُرُهُ أَبَدًا إِلَّا مُؤْتَزِرًا بِهِ ، إِذَا كَانَ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَعَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ اخْتِيَارًا ، وَأَنَّهُ يُجْزِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِيَي الْعَوْرَةِ , وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا وَصَفْتُ ، وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا : كَفَّيْهَا ، وَوَجْهَهَا ، وَظَهْرَ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ ، فَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَمَا يَلِي الْكَفَّ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِهَا وَلَا يَعْدُوهُ , عَلِمَا أَمْ لَمْ يَعْلَمَا ، أَعَادَا الصَّلَاةَ مَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَنْكَشِفُ بِرِيحٍ , أَوْ سَقْطَةٍ , ثُمَّ يُعَادُ مَكَانَهُ لَا لُبْثَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَبِثَ بَعْدَهَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ إِذَا عَاجَلَهُ مَكَانَهُ إِعَادَتُهُ أَعَادَ ، وَكَذَلِكَ هِيَ. قَالَ : وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ ، إِذَا وَارَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ , وَالْإِزَارُ أَسْتَرُ وَأَحَبُّ مِنْهُ. قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا وَعَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ ؛ عِمَامَةٌ أَوْ غَيْرُهَا ، وَلَوْ حَبْلًا يَضَعُهُ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hg]dk p;l hge,f hg`n dwgn tdi hg`n |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الثوب, الذى, يصلى |
| |