#1
| |||
| |||
كلمات على كم يكون وقت الحيض وما حكمه وما جاء به قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، مِنْ أَنَّ النَّضْحَ اخْتِيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالنَّضْحِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَدْ أَمَرَ بِالْمَاءِ فِي حَدِيثِهَا ، وَحَدِيثِ أَسْمَاءَ. قَالَ الرَّبِيعُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ الَّذِي نَقُولُ بِهِ ، قَالَ الرَّبِيعُ : وَهُوَ آخِرُ قَوْلَيْهِ ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ ، إِنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَوَّلَ مَا حَاضَتْ طَبَقَ الدَّمُ عَلَيْهَا أَمَرْنَاهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَةَ ، كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَيْضًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ عَلِمْنَا أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، وَأَمَرْنَاهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتُعِيدُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَيَحْتَمِلُ أَكْثَرَ فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَرْضًا ، لَمْ نَأْمُرْهَا بِأَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِحَيْضٍ يَقِينٍ ، وَلَمْ تُحْسَبْ طَاهِرَةً الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي صِيَامِهَا ، لَوْ صَامَتْ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ عَلَيْهَا بِيَقِينِ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، فَلَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ قَضَتْ فَرْضَ الصَّوْمِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ , أَوْ لَمْ تَقْضِهِ ، لَمْ أَحْسِبْ لَهَا الصَّوْمَ إِلَّا بِيَقِينِ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، وَكَذَلِكَ طَوَافُهَا بِالْبَيْتِ لَسْتُ أَحْسِبُهُ لَهَا ، إِلَّا بِأَنْ يَمْضِيَ لَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا حَاضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَطُّ عَلِمْنَاهُ , ثُمَّ تَطُوفُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُحِيطُ أَنَّهَا مِنْ بَعْدِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طَاهِرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ يَوْمًا وَتَطْهُرُ يَوْمًا أَمَرْنَاهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طُهْرًا ، فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ جَاءَهَا الدَّمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَلِمْنَا أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهُ الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الطُّهْرَ كَانَ حَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ يَوْمًا ، لِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَكُلَّمَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَمَرْنَاهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ طُهْرًا صَحِيحًا ، وَإِذَا جَاءَهَا الدَّمُ بَعْدَهُ مِنَ الْغَدِ عَلِمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ طُهْرٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ ، فَإِنِ انْقَطَعَ بِخَمْسَ عَشَرَةَ فَهُوَ حَيْضٌ كُلُّهُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ عَلِمْنَا أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، فَقُلْنَا لَهَا : أَعِيدِي كُلَّ يَوْمٍ تَرَكْتِ فِيهِ الصَّلَاةَ ، إِلَّا أَوَّلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَيْضُهَا إِلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً ، فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِيَقِينِ الْحَيْضِ ، وَهَذَا لِلَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا أَيَّامٌ ، وَكَانَتْ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهَا الْحَيْضُ مُسْتَحَاضَةً ، فَأَمَّا الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا , ثُمَّ طَبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ ، فَتَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ ، فَإِذَا ذَهَبَ وَقْتُهُنَّ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ، فَإِذَا جَاءَهَا ذَلِكَ الْوَقْتُ مِنْ حَيْضِهَا مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي تَرَكَتْ أَيْضًا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا , ثُمَّ اغْتَسَلَتْ بَعْدُ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَهَذَا حُكْمُهَا مَا دَامَتْ مُسْتَحَاضَةً ، وَإِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ تَعْرِفُهَا فَنَسِيَتْ فَلَمْ تَدْرِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ , أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ , أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَصَلَّتْ ، وَلَا يَجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةً بِغَيْرِ غُسْلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ فِي حِينِ مَا قَامَتْ تُصَلِّي الصُّبْحَ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَقْتَ طُهْرِهَا ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، فَإِذَا جَاءَتِ الظُّهْرُ احْتَمَلَ هَذَا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حِينَ طُهْرِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ وَقْتٍ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ فَرِيضَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَقْتُ طُهْرِهَا فَلَا يَجْزِيهَا إِلَّا الْغُسْلُ ، وَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضًا عَلَيْهَا احْتُمِلَ إِذَا قَامَتْ لَهَا أَنْ يَكُونَ يَجْزِيهَا فِيهِ الْوُضُوءُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجْزِيَهَا فِيهِ إِلَّا الْغُسْلُ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ بِيَقِينٍ لَمْ يُجْزِئْهَا إِلَّا الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَالشَّكُّ فِي الْوُضُوءِ ، وَلَا يَجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِالشَّكِّ ، وَلَا يُجْزِئُهَا إِلَّا الْيَقِينُ وَهُوَ الْغُسْلُ ، فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .7 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn ;l d;,k ,rj hgpdq ,lh p;li [hx fi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يكون, الحيض, حكمه |
| |