صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي لمحة من المستحاضه وحكم صلاتها وطهرها


لمحة من المستحاضه وحكم صلاتها وطهرهالمحة من المستحاضه وحكم صلاتها وطهرهالمحة من المستحاضه وحكم صلاتها وطهرها



قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ نَأْخُذُ ، وَهِيَ عِنْدَنَا مُتَّفِقَةٌ فِيمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ عَلَى بَعْضٍ ، وَمَعْنًى غَيْرُ مَعْنَى صَاحِبِهِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَ دَمُ اسْتِحَاضَتِهَا مُنْفَصِلًا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا ؛ لِجَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَنَقُولُ إِذَا كَانَ الدَّمُ يَنْفَصِلُ ، فَيَكُونُ فِي أَيَّامٍ أَحْمَرَ قَانِئًا ثَخِينًا مُحْتَدِمًا ، وَأَيَّامًا رَقِيقًا إِلَى الصُّفْرَةِ ، أَوْ رَقِيقًا إِلَى الْقِلَّةِ ، فَأَيَّامُ الدَّمِ الْأَحْمَرِ الْقَانِئِ الْمُحْتَدِمِ الثَّخِينِ أَيَّامُ الْحَيْضِ ، وَأَيَّامُ الدَّمِ الرَّقِيقِ أَيَّامُ الِاسْتِحَاضَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْغُسْلَ عِنْدَ تَوَلِّي الْحَيْضَةِ ، وَذَكَرَ غُسْلَ الدَّمِ ، فَأَخَذْنَا بِإِثْبَاتِ الْغُسْلِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى سورة البقرة آية 222 ، الْآيَةَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقِيلَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ : يَطْهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ , ثُمَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ الْغُسْلُ ، وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَأَمَرَهَا فِي الْحَيْضِ أَنْ تَغْتَسِلَ إِذَا رَأَتْ أَنَّهَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ أَمَرَهَا فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِالصَّلَاةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِاعْتِزَالِهَا حَائِضًا ، وَأَذِنَ فِي إِتْيَانِهَا طَاهِرًا ، فَلَمَّا حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ حُكْمَ الطَّهَارَةِ فِي أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا.

قَالَ : وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْغُسْلُ الَّذِي حُكْمُهُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ بِالسُّنَّةِ ، وَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ فِي الْوُضُوءِ بِمَا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ , أَوْ فَرْجٍ مِمَّا لَهُ أَثَرٌ , أَوْ لَا أَثَرَ لَهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَجَوَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ كَانَتْ لَا يَنْفَصِلُ دَمُهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ لِلْحَيْضَةِ ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَرَى حَيْضًا مُسْتَقِيمًا وَطُهْرًا مُسْتَقِيمًا ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ جَاوَزَتْ عَشَرَةً فَهُوَ حَيْضٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ؛ أَيْ تُجَاوِزَ كَذَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ تَحِضْ حَتَّى حَاضَتْ فَطَبَقَ الدَّمُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ دَمُهَا يَنْفَصِلُ فَأَيَّامُ حَيْضِهَا أَيَّامُ الدَّمِ الثَّخِينِ الْأَحْمَرِ الْقَانِئِ الْمُحْتَدِمِ ، وَأَيَّامُ اسْتِحَاضَتِهَا أَيَّامُ الدَّمِ الرَّقِيقِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَصِلُ فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا , ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ كَمَا يَكُونُ الْأَغْلَبُ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ.

قَالَ : وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى جُمْلَةِ حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَدَدَ حَيْضِهَا ، فَأُمِرَتْ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا عُلِمَ مِنْ حَيْضِهِنَّ ، وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ، وَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا ، وَلَوِ احْتَاطَ فَتَرَكَهَا وَسَطًا مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ : إِنَّ حَمْنَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِهَا مَا نَصَّ أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ حَدِيثُهَا مَا احْتَمَلَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَتَحَيَّضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ فَصَلِّي .

فَيَحْتَمِلُ إِذَا رَأَتْ أَنَّهَا قَدْ طَهُرَتْ بِالْمَاءِ ، وَاسْتَنْقَتْ مِنَ الدَّمِ الْأَحْمَرِ الْقَانِئِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ طَهُرَتْ وَاسْتَنْقَتْ بِالْمَاءِ.

قَالَ : فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ حَمْنَةَ كَانَتْ عِنْدَ طَلْحَةَ وَوَلَدَتْ لَهُ ، وَأَنَّهَا حَكَتْ حِينَ اسْتَنْقَتْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تَثُجُّ الدَّمَ ثَجًّا ، وَكَانَ الْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّ طَلْحَةَ لَا يَقْرَبُهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَلَا تَطِيبُ هِيَ نَفْسُهَا بِالدُّنُوِّ مِنْهُ ، وَكَانَ مَسْأَلَتُهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ زَيْنَبُ عِنْدَهُ دَلِيلًا مُحْتَمَلًا عَلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا ابْتُلِيَتْ بِالِاسْتِحَاضَةِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِزَمَانٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ يَكُونُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَكَتْ أَنَّهُ كَانَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، فَأَمَرَهَا إِنْ كَانَ سِتًّا أَنْ تَتْرُكَهُ سِتًّا ، وَإِنْ كَانَ سَبْعًا أَنْ تَتْرُكَهُ سَبْعًا ، وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ ، فَشَكَتْ وَسَأَلَتْهُ عَنْ سِتٍّ ، فَقَالَ لَهَا : سِتٌّ أَوْ عَنْ سَبْعٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبْعٌ وَقَالَ : كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ إِنَّ النِّسَاءَ يَحِضْنَ كَمَا تَحِيضِينَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَوْلُ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَيَّضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي عِلْمِ اللَّهِ يَحْتَمِلُ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ سِتٌّ , أَوْ سَبْعٌ تَحِيضِينَ ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قَالَ : وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ .

وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ لَهَا ، وَأَنَّهُ يَجْزِيهَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْمَحِيضِ , ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ رَوَى هَذَا أَحَدٌ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْغُسْلِ سِوَى الْغُسْلِ الَّذِي تَخْرُجُ بِهِ مِنْ حُكْمِ الْحَيْضِ ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ يَجْزِي مِنْهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ رُوِيَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ حَدِيثٌ مُسْتَغْلِقٌ ، فَفِي إِيضَاحِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَعْنَاهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ يُرْوَى فِي الْمُسْتَحَاضَةِ شَيْءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْتَ ، قِيلَ لَهُ : نَعَمْ


اقرأ أيضا::


glpm lk hglsjphqi ,p;l wghjih ,'ivih ,p;l wghjih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المستحاضه, وحكم, صلاتها, وطهرها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:17 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO