#1
| |||
| |||
نبذة عن مدى جواز عتق الكفارات وحكمها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا يُجْزِئُ رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ وَلَا وَاجِبٍ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ ، وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِيمَانِ عَلَى الْأَعْجَمِيِّ أَنْ يَصِفَ الْإِيمَانَ إِذَا أُمِرَ بِصِفَتِهِ ، ثُمَّ يَكُونَ بِهِ مُؤْمِنًا ، وَيُجْزِي فِيهِ الصَّغِيرُ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُ الزِّنَا ، وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا مِثْلَ الْعَرَجِ الْخَفِيفِ ، وَالْعَوَرِ ، وَالشَّلَلِ فِي الْخِنْصَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْزِئُ الْمُقْعَدُ ، وَلَا الْأَعْمَى ، وَلَا الْأَشَلُّ الرِّجْلَ ، وَيُجْزِئُ الْأَصَمُّ وَالْخَصِيُّ ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ مَرَضُ زَمَانَةٍ مِثْلُ الْفَالِجِ وَالسُّلِّ. وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يُجِزْهُ ، وَلَا يُعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا الْوَالِدُونَ وَالْمَوْلُودُونَ , وَلَوِ اشْتَرَى رَقَبَةً بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهَا لَمْ تُجْزِ عَنْهُ ، وَيُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يَجُوزُ الْمُكَاتَبُ حَتَّى يَعْجِزَ فَيُعْتِقَ بَعْدَ الْعَجْزِ ، وَيُجْزِئُ الْمُعْتَقُ إِلَى سِنِينَ ، وَاحْتَجَّ فِي كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى مَنْ أَجَازَ عِتْقَ الذِّمِّيِّ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا ذَكَرَ رَقَبَةً فِي كَفَّارَةٍ ، فَقَالَ : مُؤْمِنَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ رَقَبَةً أُخْرَى فِي كَفَّارَةٍ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ؛ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّهُمَا كَفَّارَتَانِ ، وَلَمَّا رَأَيْنَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَنْقُولًا إِلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يجز أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ فَرْضًا عَلَيْهِ ، فَيُعْتِقَ بِهِ ذِمِّيًّا وَيَدَعَ مُؤْمِنًا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk l]n [,h. ujr hg;thvhj ,p;lih hg;thvhj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, الكفارات, وحكمها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |