LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
رحمتك يارب ما مدى جواز سكن الورثه بيت الزوجه وحكمه قَالَ : وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يُسَكِّنُوهَا حَيْثُ شَاءُوا إِذَا كَانَ مَوْضِعُهَا حِرْزًا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ ، وَلِلسُّلْطَانِ أَنْ يَخُصَّهَا حَيْثُ تَرْضَى لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالزَّوْجِ مَنْ لَيْسَ لَهُ , وَلَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَنَقَلَ مَتَاعَهَا وَخَدَمَهَا ، وَلَمْ تَنْتَقِلْ بِبَدَنِهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ , وَلَوْ خَرَجَ مُسَافِرًا بِهَا أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ ، فَزَايَلَتْ مَنْزِلَهُ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَسَوَاءٌ لَهَا الْخِيَارُ فِي أَنْ تَمْضِيَ لِسَفَرِهَا ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ سَفَرَهَا ، وَلَا تُقِيمَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهَا فِي الْمَقَامِ فِيهِ أَوِ النَّقْلَةِ إِلَيْهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ الْمِصْرَ ، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهَا مُسَافِرَةً أَقَامَتْ مَا يُقِيمُ الْمُسَافِرُ مِثْلَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ وَأَكْمَلَتْ عِدَّتَهَا , وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي زِيَارَةٍ أَوْ نُزْهَةٍ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَارَةَ لَيْسَتْ مَقَامًا ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا إِلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَتَكُونَ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ , وَلَوْ صَارَتْ إِلَى بَلَدٍ أَوْ مَنْزِلٍ بِإِذْنِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا : أَقِيمِي وَلَا تُقِيمِي ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : لَمْ أَنْقُلْكِ ، وَقَالَتْ : نَقَلَتْنِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ هِيَ أَنَّهُ كَانَ لِلزِّيَارَةِ أَوْ مُدَّةً تُقِيمُهَا ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ وَتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهِ ، وَفِي مَقَامِهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ تُقِيمَ إِلَى الْمُدَّةِ كَمَا جَعَلَ لَهَا أَنْ تُقِيمَ فِي سَفَرِهَا إِلَى غَايَةٍ. قَالَ : وَتَنْتَوِيَ الْبَدْوِيَّةُ حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا ؛ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ سُكْنَى مَقَامِ غِبْطَةٍ ، وَظَعْنِ غِبْطَةٍ ، وَإِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُخْرِجُ مِنَ الْبَذَاءِ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا كَانَ الْعُذْرُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَكْثَرَ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplj; dhvf lh l]n [,h. s;k hg,vei fdj hg.,[i ,p;li hg,vei hg.,[i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, الورثه, الزوجه, وحكمه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |