#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي رحمتك يارب ما مدى جواز سكن الورثه بيت الزوجه وحكمه


رحمتك يارب ما مدى جواز سكن الورثه بيت الزوجه وحكمهرحمتك يارب ما مدى جواز سكن الورثه بيت الزوجه وحكمهرحمتك يارب ما مدى جواز سكن الورثه بيت الزوجه وحكمه



قَالَ : وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يُسَكِّنُوهَا حَيْثُ شَاءُوا إِذَا كَانَ مَوْضِعُهَا حِرْزًا ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ ، وَلِلسُّلْطَانِ أَنْ يَخُصَّهَا حَيْثُ تَرْضَى لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالزَّوْجِ مَنْ لَيْسَ لَهُ , وَلَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَنَقَلَ مَتَاعَهَا وَخَدَمَهَا ، وَلَمْ تَنْتَقِلْ بِبَدَنِهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ , وَلَوْ خَرَجَ مُسَافِرًا بِهَا أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ ، فَزَايَلَتْ مَنْزِلَهُ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَسَوَاءٌ لَهَا الْخِيَارُ فِي أَنْ تَمْضِيَ لِسَفَرِهَا ذَاهِبَةً وَجَائِيَةً ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ سَفَرَهَا ، وَلَا تُقِيمَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهَا فِي السَّفَرِ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهَا فِي الْمَقَامِ فِيهِ أَوِ النَّقْلَةِ إِلَيْهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ الْمِصْرَ ، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهَا مُسَافِرَةً أَقَامَتْ مَا يُقِيمُ الْمُسَافِرُ مِثْلَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ وَأَكْمَلَتْ عِدَّتَهَا , وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي زِيَارَةٍ أَوْ نُزْهَةٍ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَارَةَ لَيْسَتْ مَقَامًا ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا إِلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَتَكُونَ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ , وَلَوْ صَارَتْ إِلَى بَلَدٍ أَوْ مَنْزِلٍ بِإِذْنِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا : أَقِيمِي وَلَا تُقِيمِي ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ : لَمْ أَنْقُلْكِ ، وَقَالَتْ : نَقَلَتْنِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ هِيَ أَنَّهُ كَانَ لِلزِّيَارَةِ أَوْ مُدَّةً تُقِيمُهَا ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ وَتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهِ ، وَفِي مَقَامِهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ تُقِيمَ إِلَى الْمُدَّةِ كَمَا جَعَلَ لَهَا أَنْ تُقِيمَ فِي سَفَرِهَا إِلَى غَايَةٍ.

قَالَ : وَتَنْتَوِيَ الْبَدْوِيَّةُ حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا ؛ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ سُكْنَى مَقَامِ غِبْطَةٍ ، وَظَعْنِ غِبْطَةٍ ، وَإِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُخْرِجُ مِنَ الْبَذَاءِ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا كَانَ الْعُذْرُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ أَكْثَرَ .3


اقرأ أيضا::


vplj; dhvf lh l]n [,h. s;k hg,vei fdj hg.,[i ,p;li hg,vei hg.,[i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
جواز, الورثه, الزوجه, وحكمه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO