LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات دينية ما حكم بقاء الزوجه التى مات زوجها فى بيتها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَمْ يَقُلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ بَلْ خَصَّهَا إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا ، فَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا السُّكْنَى فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا ، فَإِنْ كَانَ بِكِرَاءٍ فَهُوَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَفِي مَالِ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ ، وَلِزَوْجِهَا إِذَا تَرَكَهَا فِيمَا يَسَعُهَا مِنَ الْمَسْكَنِ ، وَتَسْتُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْ يَسْكُنَ فِي سِوَى مَا يَسَعُهَا , وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ : لَا يُغْلِقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا حُجْرَةً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى زَوْجِهَا دَيْنٌ لَمْ يَبِعْ مَسْكَنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَلَكَتْ عَلَيْهِ سُكْنَى مَا يَكْفِيهَا حِينَ طَلَّقَهَا كَمَا يَمْلِكُ مَنْ يَكْتَرِي , وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلٍ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَكْتَرِهِ ، فَلِأَهْلِهِ إِخْرَاجُهَا وَعَلَيْهِ غَيْرُهُ ، إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ فَتَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِأَقَلِّ قِيمَةِ سُكْنَاهَا وَتَتْبَعُهُ بِفَضْلِهِ مَتَى أَيْسَرَ , وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مَوْتِهِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : مَا وَصَفْتُ وَمَنْ قَالَهُ احْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْعَةَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . وَالثَّانِي : أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُسْكِنُوهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ مَلَكُوا دُونَهُ ، فَلَا سُكْنَى لَهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهَا , وَمَنْ قَالَهُ قَالَ : إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْعَةَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ مَا لَمْ يُخْرِجْكِ مِنْهُ أَهْلُكِ ؛ لِأَنَّهَا وَصَفَتْ أَنَّ الْمَنْزِلَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا. قَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا أَوْلَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَامِلًا وَغَيْرَ حَامِلٍ ، وَقَدِ احْتَجَّ بِأَنَّ الْمِلْكَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ بِالْمَوْتِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ السُّكْنَى بِالْمَوْتِ , وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ نَفَقَةٌ ، وَسُكْنَى مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ انْقَطَعَتِ النَّفَقَةُ لَهُمْ وَالسُّكْنَى ؛ لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ مِيرَاثًا لَهُمْ ، فَكَذَلِكَ امْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ وَسَائِرُ وَرَثَتِهِ يَرِثُونَ جَمِيعَ مَالِهِ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm lh p;l frhx hg.,[i hgjn lhj .,[ih tn fdjih hg.,[i hgjn .,[ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بقاء, الزوجه, التى, زوجها, بيتها |
| |