#1
| |||
| |||
جميل الاسلام حكم نفقه الحامل قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا عِنْدِي أَوْلَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ بِالْحَمْلِ النَّفَقَةَ وَحَمْلُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَنَفَاهُ وَقَذَفَهَا لَاعَنَهَا , وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، ثُمَّ أَخَذَتْ مِنْهُ النَّفَقَةَ الَّتِي بَطَلَتْ عَنْهُ , وَلَوْ أَعْطَاهَا بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ أَنَّ بِهَا حَمْلًا ، ثُمَّ عَلِمَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاوَزَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَتْ , وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَلَمْ تُقِرَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ كَانَ حَيْضُهَا يَخْتَلِفُ ، فَيَطُولُ وَيَقْصُرُ لَمْ أَجْعَلْ لَهَا إِلَّا الْأَقْصَرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا حَكَمَ بِأَنَّ الْعِدَّةَ قَائِمَةٌ ، فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ فِي الْقِيَاسِ لَهَا بِالْعِدَّةِ قَائِمَةٌ , وَلَوْ جَازَ قَطْعُ النَّفَقَةِ بِالشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَجَازَ انْقِطَاعُ الرَّجْعَةِ بِالشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا أَعْلَمُ حُجَّةً بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى الْأَمَةِ الْحَامِلِ , وَلَوْ زَعَمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ ، كَانَتْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ لَا تَبْلُغُ بَعْضَ نَفَقَةِ أَمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ : النَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ اللَّهِ أَوْلَى مِمَّا خَالَفَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ مَفْسُوخًا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُصِيبُ لَهَا بِذَلِكَ لِيُحْصِنَهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا بِتَطَوُّعِهِ وَلَهُ تَحْصِينُهَا , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl p;l ktri hgphlg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
نفقه, الحامل |
| |