#1
| |||
| |||
نبذة دينية متى تكون النفقه واجبه وما الذى يمنعها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، فَخَلَّتْ أَوْ أَهْلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَقَالَ فِي كِتَابَيْنِ. وَقَدْ قِيلَ : إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا , وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : يُنْفِقُ ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ مَذْهَبًا. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ قَطَعَ بِأَنَّهَا إِذَا لَمْ تُخِلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى قَالَ : فَإِنِ ادَّعَتِ التَّخْلِيَةَ فَهِيَ غَيْرُ مَخْلِيَّةٍ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا وَلَيْسَتْ كَالصَّغِيرَةِ. وَلَوْ كَانَ فِي جِمَاعِهَا شِدَّةُ ضَرَرٍ مُنِعَ وَأُخِذَ بِنَفَقَتِهَا , وَلَوِ ارْتَتَقَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى جِمَاعِهَا ، فَهَذَا عَارِضٌ لَا مَنْعَ بِهِ مِنْهَا وَقَدْ جُومِعَتْ. وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَأَحْرَمَتْ أَوِ اعْتَكَفَتْ أَوْ لَزِمَهَا نَذْرُ كَفَّارَةٍ كَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا. وَلَوْ هَرَبَتْ أَوِ امْتَنَعَتْ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً ، فَمَنَعَهَا سَيِّدُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا يُبْرِئُهُ مِمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهَا , وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهَا إِلَّا إِقْرَارَهَا ، أَوْ بَيِّنَةً تَقُومُ عَلَيْهَا. وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَثَنِيَّةٌ ، وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ أَسْلَمَ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ , وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي أَيَّامِ كُفْرِهَا , وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِهَا , وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ : فَإِنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي حَالِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَنْفَسِخْ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَوَّلُ أَوْلَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْنَعُ الْمُسْلِمَةَ النَّفَقَةَ بِامْتِنَاعِهَا ، فَكَيْفَ لَا تَمْنَعُ الْوَثَنِيَّةَ بِامْتِنَاعِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ وَالْكِتَابِيَّةِ ، وَالْأَمَةِ إِذَا بُوِّئَتْ مَعَهُ بَيْتًا ، وَإِذَا احْتَاجَ سَيِّدُهَا إِلَى خِدْمَتِهَا ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، قَالَ : وَنَفَقَتُهُ نَفَقَةُ الْمُقْتِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَهُوَ فَقِيرٌ ؛ لِأَنَّ مَا بِيَدِهِ , وَإِنِ اتَّسَعَ لِسَيِّدٍ. وَمَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ فَكَالْمَمْلُوكِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا كَانَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِ ، حُرًّا فَهُوَ يَجْعَلُ لَهُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ مَا يَمْلِكُ وَيَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِ ، فَكَيْفَ لَا يُنْفِقُ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ كَالْمَمْلُوكِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ : إِذَا كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ ، فَجَعَلَهُ كَالْحُرِّ بِبَعْضِ الْحُرِّيَّةِ , وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِبَعْضِ الْحُرِّيَّةِ هَهُنَا كَالْحُرِّ ، بَلْ جَعَلَهُ كَالْعَبْدِ ، فَالْقِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْحُرَّ مِنْهُ يُنْفِقُ بِقَدْرِ سَعَتِهِ ، وَالْعَبْدَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ , وَكَذَا قَالَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ عَلَى الْحُرِّ مِنْهُ بِقَدْرِهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ الرِّقِّ مِنْهُ ، فَالْقِيَاسُ مَا قُلْنَا فَتَفَهَّمُوهُ تَجِدُوهُ كَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdm ljn j;,k hgktri ,h[fi ,lh hg`n dlkuih hgktri ,h[fi hg`n |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تكون, النفقه, واجبه, الذى, يمنعها |
| |