LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي ما الحكم اذا مات سيدها او اعتقدها وهى حائض قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا تَحِلُّ أُمُّ الْوَلَدِ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إِمْلَاءً عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ : وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ. قَالَ : وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَأَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , وَإِنِ اسْتَبْرَأَتْ فَهِيَ كَالْحُرَّةِ الْمُسْتَبْرَأَةِ , وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فَرْجَهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَاحَهُ لِزَوْجِهَا ، فَإِنْ مَاتَا فَعُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَيَّهُمَا أَوَّلًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الْآخَرُ مِنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِيهَا حَيْضَةٌ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهَا إِحْدَاهُمَا ، فَإِذَا جَاءَتْ بِهِمَا فَذَلِكَ أَكْمَلُ مَا عَلَيْهَا. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا عِنْدِي غَلَطٌ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَوْتِهِمَا إِلَّا أَقَلُّ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ ، فَلَا مَعْنَى لِلْحَيْضَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا كَانَ مَاتَ أَوَّلًا فَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ مَشْغُولَةٌ بِهِ عَنِ الْحَيْضَةِ , وَإِنْ كَانَ مَوْتُ الزَّوْجِ أَوَّلًا فَلَمْ يَنْقَضِ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ ، فَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِعِدَّةِ الزَّوْجِ عَنِ الْحَيْضَةِ , وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ فَقَدْ أَمْكَنَتِ الْحَيْضَةُ ، فَكَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا تَرِثُ زَوْجَهَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ قَبْلَ زَوْجِهَا فَتَرِثُهُ ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ يَطَؤُهَا تَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍ ، فَإِنْ نَكَحَتْ قَبْلَهَا فَمَفْسُوخٌ , وَلَوْ وَطِئَ الْمُكَاتِبُ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ وَمَنَعَتْهُ الْوَطْءَ ، وَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَا يَبِيعُهَا بِحَالٍ ؛ لِأَنِّي حَكَمْتُ لِوَلَدِهَا بِحُكْمِ الْحُرِّيَّةِ إِنْ عَتَقَ أَبُوهُ. وَالثَّانِي : أَنَّ لَهُ بَيْعَهَا خَافَ الْعَجْزَ أَوْ لَمْ يَخَفْهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقِيَاسُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا كَمَا لَا يَبِيعُ وَلَدَهَا .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd lh hgp;l h`h lhj sd]ih h, hujr]ih ,in phzq sd]ih hujr]ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, سيدها, اعتقدها, حائض |
| |