LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة اسلاميه ما الحكم اذا ادعت المرأه انه راجعها فى العده وَلَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يُحْدِثْ لَهَا رَجْعَةً وَلَا نِكَاحًا حَتَّى وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ ، فَهُوَ مَنْفِيٌّ بِاللِّعَانِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِمَا لَا يَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَهُ مِنْهُ ، فَلَا مَعْنَى لِلِّعَانِ بِهِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بَيْنَهُمَا سَنَةٌ ، طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بِالْآخَرِ ، وَلَمْ نُلْحِقْ بِهِ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ طَلَاقَهُ وَقَعَ بِوِلَادَتِهَا ، ثُمَّ لَمْ يُحْدِثْ لَهَا نِكَاحًا وَلَا رَجْعَةً , وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ فَيَلْزَمُهُ إِقْرَارُهُ ، فَكَانَ الْوَلَدُ مُنْتَفِيًا عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ وَغَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يَكُونَ فِي الظَّاهِرِ مِنْهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَوَضْعُهَا لِمَا لَا يَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ ، وَبِأَنْ لَا يَحْتَاجَ إِلَى لِعَانٍ بِهِ أَحَقُّ. قَالَ : وَلَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ نَكَحَهَا إِنْ كَانَتْ بَائِنًا ، أَوْ أَصَابَهَا ، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَلَدُ ، وَكَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَعَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى عِلْمِهِمْ إِنْ كَانَ مَيِّتًا , وَلَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ وَأُصِيبَتْ فَوَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الْآخَرِ ، وَتَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ , وَلَوْ كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَهَذَا قَدْ نَفَاهُ بِلَا لِعَانٍ ، فَهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ سَوَاءٌ. قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ لَمْ يَنْفِ الْوَلَدَ إِذَا أَقَرَّتْ أُمُّهُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ إِقْرَارِهَا ؟ قِيلَ : لِمَا أَمْكَنَ أَنْ تَحِيضَ وَهِيَ حَامِلٌ فَتُقِرُّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْحَمْلُ قَائِمٌ ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْوَلَدِ بِإِقْرَارِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَأَلْزَمْنَاهُ الْأَبَ مَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَمْلًا مِنْهُ ، وَكَانَ الَّذِي يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَلَا يَمْلِكُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ كِلْتَيْهِمَا تَحِلَّانِ بِانْقِضَاءٍ لِلْأَزْوَاجِ , وَقَالَ فِي بَابِ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ : وَالْقَافَّةُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ دَعَا لَهُ الْقَافَّةَ , وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ لِلثَّانِي .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldi lh hgp;l h`h h]uj hglvHi hki vh[uih tn hgu]i h]uj hglvHi vh[uih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, ادعت, المرأه, راجعها, العده |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |