#1
| |||
| |||
لمحة من ما الحكم اذا ارتدت بعد طلاقها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ طَلَاقِهِ فَارْتَجَعَهَا مُرْتَدَّةً فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةً ؛ لِأَنَّهَا تَحْلِيلٌ فِي حَالِ التَّحْرِيمِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيهَا نَظَرٌ وَأَشْبَهُ بِقَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ رَجْعَةً مَوْقُوفَةً ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلِمْنَا أَنَّهُ رَجْعَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ حِينِ ارْتَدَّتْ ، كَمَا نَقُولُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا مُرْتَدَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً ، فَجَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ وَاقِعًا ، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ بَطَلَ الطَّلَاقُ وَكَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ أَسْلَمَ مُتَقَدِّمَ الْإِسْلَامِ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glpm lk lh hgp;l h`h hvj]j fu] 'ghrih hvj]j |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, ارتدت, طلاقها |
| |