#1
| |||
| |||
كلمات دينية ما حكم الطلاق بكلام وما ورد به قَالَ : وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا بِكَلَامٍ ، فَلَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِكَلَامٍ وَالْكَلَامُ بِهَا أَنْ يَقُولَ : قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوِ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ ، فَإِنْ جَامَعَهَا يَنْوِي الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَنْوِيهَا فَهُوَ جِمَاعُ شُبْهَةٍ ، وَيُعَزَّرَانِ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَوْ كَانَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَهِيَ رَجْعَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهَا فَلَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ , وَقَدِ انْقَضَتْ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا الْعِدَّةُ وَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَسَّهَا ، وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ فَنِكَاحُهَا مَفْسُوخٌ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَسَّهَا الْآخَرُ وَهِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُ الْآخَرِ , وَلَوِ ارْتَجَعَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهِيَ رَجْعَةٌ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ. وَلَوْ قَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِكِ ، وَقَالَتْ بَعْدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا , وَلَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا , وَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُكِ ، وَقَالَتْ : لَمْ يُصِبْنِي فَلَا رَجْعَةَ , وَلَوْ قَالَتْ أَصَابَنِي وَأَنْكَرَ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِإِقْرَارِهَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِإِقْرَارِهِ , وَسَوَاءٌ طَالَ مَقَامُهُ أَوْ لَمْ يُطِلْ ، لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَكَمَالُ الْمَهْرِ إلا بالمسيس نفسه , ولو قَالَ ارْتَجَعْتُكِ الْيَوْمَ , وَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكِ صَدَّقْتُهَا ، إِلَّا أَنْ تُقِرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَكُونُ كَمَنْ جَحَدَ حَقًّا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ لَمْ يُقِرَّا جَمِيعًا وَلَا أَحَدُهُمَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى ارْتَجَعَ الزَّوْجُ وَصَارَتِ امْرَأَتَهُ ، فَلَيْسَ لَهَا عِنْدِي نَقْضُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهَا لَهُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm lh p;l hg'ghr f;ghl ,lh ,v] fi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الطلاق, بكلام |
| |