LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من الجنة ما الحكم اذا كان الجمه من قبل وما ورد عن ذلك قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفِيءَ فِي جِمَاعٍ ، أَوْ فَيْءٍ مَعْذُورٍ ، وَفَيْءُ الْحَبْسِ بِاللِّسَانِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِذَا آلَى فَحَبَسَ اسْتَوْقَفَتْ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَتَابِعَةً. قَالَ الْمُزَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْحَبْسُ وَالْمَرَضُ عِنْدِي سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِهِمَا ، فَإِذَا حُبِسَتْ عَلَيْهِ فِي الْمَرَضِ ، وَكَانَ يَعْجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ بِكُلِّ حَالٍ أُجِّلَ الْمُولِي كَانَ الْمَحْبُوسُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ تَأْتِيَهُ فِي حَبْسِهِ فَيُصِيبُهَا بِذَلِكَ أَوْلَى ، وَقَالَ فِي مَوْضِعَيْنِ : وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ أَشْهُرٍ وَطَلَبَهُ وَكِيلُهَا بِمَا يَلْزَمُهُ لَهَا ، أَمَرْنَاهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ وَالْمَسِيرُ إِلَيْهَا كَمَا يُمْكِنُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ. قَالَ : وَلَوْ غَلَبَ عَلَى عَقْلِهِ لَمْ يُوقِفْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ ، فَإِنْ عَقَلَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ وَقَفَ مَكَانَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. قَالَ الْمُزَنِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا يُؤَكِّدُ أَنْ يَحْسِبَ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَمَنْعَ تَأَخُّرِهِ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ ، قِيلَ لَهُ : إِنْ وَطِئْتَ فَسَدَ إِحْرَامُكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفِئْ طُلِّقَ عَلَيْكَ. وَلَوْ آلَى ثُمَّ تَظَاهَرَ أَوْ تَظَاهَرَ ، ثُمَّ آلَى وَهُوَ يَجِدُ الْكَفَّارَةَ ، قِيلَ : أَنْتَ أَدْخَلْتَ الْمَنْعَ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ فِئْتَ فَأَنْتَ عَاصٍ ، وَإِنْ لَمْ تَفِئْ طُلِّقَ عَلَيْكَ. وَلَوْ قَالَتْ : لَمْ يُصِبْنِي , وَقَالَ : أَصَبْتُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي مَا بِهِ الْفُرْقَةُ الَّتِي هِيَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أُرِيهَا النِّسَاءُ ، فَإِنْ قُلْنَ : هِيَ بِكْرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّمَا أُحَلِّفُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُبَالِغْ فَرَجَعَتِ الْعُذْرَةُ بِحَالِهَا. قَالَ : وَلَوِ ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، أَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ، أَوْ رَجَعَ مَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ اسْتَأْنَفَ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ كُلِّهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ حَلَّ لَهُ الْفَرْجُ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهَا فِي هَذَا الْبَابِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالْأَجْنَبِيَّةِ الشَّعْرِ وَالنَّظَرِ وَالْحِسِّ ، وَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً بِشَيْءٍ غَيْرِ الْجِمَاعِ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg[km lh hgp;l h`h ;hk hg[li rfg ,lh ,v] uk `g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, الجمه |
| |