قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمَّا كَانَتِ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ تُوجِبُ التَّحْرِيمَ كَانَتْ إِصَابَةُ زَوْجِ غَيْرِهِ تُوجِبُ التَّحْلِيلَ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الطَّلْقَةِ وَلَا فِي الطَّلْقَتَيْنِ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ ، لَمْ يَكُنْ لِإِصَابَةِ زَوْجِ غَيْرِهِ مَعْنًى يُوجِبُ التَّحْلِيلَ فَنِكَاحُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ ، وَرَجَعَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى هَذَا ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ عُمَرُ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ.اقرأ أيضا::
;glhj lk k,v lh p;l hg'gri hgehgei ,l]n jpvdlih hgehgei ,l]n