LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك ما حكم نكاح امه و حرة معا وما ورد عن ذلك 3162 قَالَ طَاوُسٌ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ صَدَاقَ الْحُرَّةِ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى الْحُرَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ عَقَدَ نِكَاحَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ مَعًا قِيلَ : يَثْبُتُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَقِيلَ : يَنْفَسِخَانِ مَعًا ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ جَائِزٌ , وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ مَعَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا أَقْيَسُ وَأَصَحُّ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُفْسَدُ بِغَيْرِهِ ، فَهِيَ فِي مَعْنَى مَنْ تَزَوَّجَهَا وَقِسْطًا مَعَهَا مِنْ خَمْرٍ بِدِينَارٍ ، فَالنِّكَاحُ وَحْدَهُ ثَابِتٌ وَالْقِسْطُ الْخَمْرُ وَالْمَهْرُ فَاسِدَانِ , وَلَوْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَيْسَرَ لَمْ يُفْسِدْهُ مَا بَعْدَهُ ، وَحَاجَّنِي مَنْ لَا يَفْسَخُ نِكَاحَ إِمَاءِ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ ، فَقَالَ : كَمَا أَحَلَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا بِالرِّدَّةِ , وَإِنِ ارْتَدَّتْ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ إِلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ لَمْ تَحْرُمْ ..... تَعَالَى نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ دَلَّ عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ. قُلْتُ : قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَيْتَةَ وَاسْتَثْنَى إِحْلَالَهَا لِلْمُضْطَرِّ فَهَلْ تَحِلُّ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ ، وَاسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْمُشْرِكَاتِ إِحْلَالَ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَهَلْ يَجُوزُ حَرَائِرُ غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا تَحِلُّ إِمَاؤُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ غَيْرُ حَرَائِرِهِمْ ، وَاشْتُرِطَ فِي إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا بِالشَّرْطِ ، وَقُلْتُ لَهُ : لِمَ لَا أَحْلَلْتَ الْأُمَّ كَالرَّبِيبَةِ وَحَرَّمْتَهَا بِالدُّخُولِ كَالرَّبِيبَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةٌ ، وَالشَّرْطَ فِي الرَّبِيبَةِ ، قُلْتُ : فَهَكَذَا قُلْنَا فِي التَّحْرِيمِ فِي الْمُشْرِكَاتِ وَالشَّرْطُ فِي التَّحْلِيلِ فِي الْحَرَائِرِ وَإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ. قَالَ : وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي أَنْ لَا يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ ، وَأَيُّ صِنْفٍ حَلَّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ حَلَّ وَطْءُ إِمَائِهِمْ بِالْمِلْكِ ، وَمَا حَرُمَ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ حَرُمَ وَطْءُ إِمَائِهِمْ بِالْمِلْكِ ، وَلَا أَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَّا لِئَلَّا يُفْتَنَ عَنْ دِينِهِ أَوْ يُسْتَرَقَّ وَلَدُهُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; lh p;l k;hp hli , pvm luh ,lh ,v] uk `g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
نكاح |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |