#1
| |||
| |||
نبض الدين ما يفسخ عقد نكاح الامه قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْقَرْنُ الْمَانِعُ لِلْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَعْنَى النِّسَاءِ. قَالَ : فَإِنِ اخْتَارَ فِرَاقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ ، فَلَا نِصْفَ مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةَ , وَإِنِ اخْتَارَ فِرَاقَهَا بَعْدَ الْمَسِيسِ فَصَدَّقَتْهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِالْمَسِيسِ ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا سُكْنَى وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَلِيِّهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّتِي نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ ، فَهُوَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِذَا كَانَ لَهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَغْرَمَهُ وَلِيُّهَا , وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ. قَالَ : وَمَا جَعَلْتُ لَهُ فِيهِ الْخِيَارَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ثُمَّ حَدَثَ بِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى قَائِمٌ فِيهَا لِحَقِّهِ فِي ذَلِكَ وَحَقِّ الْوَلَدِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَذَلِكَ مَا فَسَخَ عَقْدَ نِكَاحِ الْأَمَةِ مِنَ الطُّولِ إِذَا حَدَثَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَسْخُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَلِكَ هِيَ فِيهِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا مَهْرَ وَلَا مُتْعَةَ , فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى أَصَابَهَا فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ مَعَ الْفِرَاقِ ، وَالَّذِي يَكُونُ بِهِ مِثْلُ الرَّتْقِ بِهَا أَنْ يَكُونَ مَجْبُوبًا فَأُخَيِّرُهَا مَكَانَهَا ، وَأَيُّهُمَا تَرَكَهُ أَوْ وَطِئَ بَعْدَ الْعِلْمِ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : إِنْ حَدَثَ بِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ وَلَيْسَ لَهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : أَوْلَى بِقَوْلِهِ : إِنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحَدِيثِ ، كَمَا كَانَا فِيهِ سَوَاءً قَبْلَ الْحَدِيثِ. قَالَ : وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ فِيمَا زَعَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالطِّبِّ يُعْدِي ، وَلَا تَكَادُ نَفْسُ أَحَدٍ تَطِيبُ أَنْ يُجَامِعَ مَنْ هُوَ بِهِ ، وَلَا نَفْسُ امْرَأَةٍ بِذَلِكَ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَقَلَّمَا يَسْلَمُ ، فَإِنْ سَلِمَ أَدْرَكَ ذَلِكَ نَسْلَهُ ، نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ , وَالْجُنُونُ وَالْخَبَلُ لَا يَكُونُ مَعَهُمَا تَأْدِيَةٌ لِحَقِّ زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ بِعَقْلٍ وَلَا امْتِنَاعٌ مِنْ مُحَرَّمٍ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ مِثْلِهِ الْقَتْلُ وَلِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا مِنْ نِكَاحِ الْمَجْنُونِ ، كَمَا يَمْنَعُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ حَكَمٍ بَيْنَهُمَا فِيهِ الْخِيَارُ أَوِ الْفُرْقَةُ ؟ قِيلَ : نَعَمُ ، الْمَوْلَى يَمْتَنِعُ مِنَ الْجِمَاعِ بِيَمِينٍ ، لَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرَ مَأْثَمٍ ، كَانَتْ طَاعَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يَحْنَثَ ، فَأُرَخِّصُ لَهُ فِي الْحِنْثِ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ بِأَنَّ الضَّرَرَ بِمُبَاشَرَةِ الْأَجْذَمِ وَالْأَبْرَصِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَخْبُولِ أَكْثَرُ مِنْهَا بِتَرْكِ مُبَاشَرَةِ الْمَوْلَى مَا لَمْ يَحْنَثْ , وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ ، فَإِذَا هِيَ كِتَابِيَّةٌ كَانَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ بِلَا نِصْفِ مَهْرٍ , وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا كِتَابِيَّةٌ ، فَإِذَا هِيَ مُسْلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ كِتَابِيَّةٍ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً عَلَى أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ فَأَصَابَهَا مُسْلِمَةً فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَوَجَدَهَا نَصْرَانِيَّةً فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk lh dtso ur] k;hp hghli k;hp |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يفسخ, نكاح, الامه |
| |