| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اشتري حياتك ما الحكم اذا ارتد احد الزوجين وما ورد عن ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا ارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا مُنِعَا الْوَطْءَ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إِسْلَامِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ أَصَابَهَا فِي الرِّدَّةِ , فَإِنِ اجْتَمَعَ إِسْلَامُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ , وَلَوْ هَرَبَ مُرْتَدًّا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُسْلِمًا ، وَادَّعَى أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهَا ، فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا. قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارْتَدَّتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا , وَإِنِ ارْتَدَّ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهِ , وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتَمَجَّسَتْ أَوْ تَزَنْدَقَتْ فَكَالْمُسْلِمَةِ تُرِيدُ. وَقَالَ فِي كِتَابِ الْمُرْتَدِّ : حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الَّذِي حَلَّتْ بِهِ مِنْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ , وَمَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ غَيْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَمَا يَحْرُمُ مِنْهُ أَوْ يَحِلُّ كَأَهْلِ الْأَوْثَانِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ مَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ : مَنِ ارْتَدَّ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ إِلَى يَهُودِيَّةٍ حَلَّ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي خَرَجَتْ إِلَيْهِ حَلَّ نِكَاحُهَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ : لَا يُنْكَحُ مَنِ ارْتَدَّ عَنْ أَصْلِ دِينِ آبَائِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ بَدَّلُوا بِغَيْرِهِ الْإِسْلَامَ ، فَخَالَفُوا حَالَهُمْ عَمَّا أُذِنَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ ، وَأُبِيحَ مِنْ طَعَامِهِمْ وَنِسَائِهِمْ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hajvd pdhj; lh hgp;l h`h hvj] hp] hg.,[dk ,lh ,v] uk `g; hvj] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, ارتد, الزوجين |
| |