LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
احلى اسلاميات ما حكم النكاح اذا تزوج امرأه ثم تزوج عليها اختها 3159 قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا , وَإِنْ بَعُدَتْ فَنِكَاحُهَا مَفْسُوخٌ ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَنِكَاحُ الْأُولَى ثَابِتٌ ، وَتَحِلُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ , وَإِنْ نَكَحَهُمَا مَعًا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ , وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا ؛ لِأَنَّهَا مُبْهَمَةٌ ، وَحَلَّتْ لَهُ ابْنَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الرَّبَائِبِ , وَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا أَبَدًا , وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا أَبَدًا ، وَلَا يَطَأُ أُخْتَهَا وَلَا عَمَّتَهَا وَلَا خَالَتَهَا حَتَّى يُحَرِّمَهَا ، فَإِنْ وَطِئَ أُخْتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ اجْتَنِبِ الَّتِي وَطِئَ آخِرًا ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَجْتَنِبَ الْوَلِيَّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْآخِرَةَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي أُخْتَيْنِ أَوْ أَمَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ ، لَا يُفْسِخُهُ مِلْكُ الْيَمِينِ كَانَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ ، وَحَرُمَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُثْبِتُ حُقُوقًا لَهُ وَعَلَيْهِ , وَلَوْ نَكَحَهُمَا مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا , وَلَوِ اشْتَرَاهُمَا مَعًا ثَبَتَ مِلْكُهُمَا ، وَلَا يَنْكِحُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ وَيَشْتَرِيهَا عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَلَا يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ غَيْرَهُ وَيُمَلِّكُ أَمَتَهُ غَيْرَهُ ، فَهَذَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجَةِ أَبِيهَا ، وَبَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَةِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُنَّ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hpgn hsghldhj lh p;l hgk;hp h`h j.,[ hlvHi el ugdih hojih j.,[ hlvHi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النكاح, تزوج, امرأه, تزوج, عليها, اختها |
| |