|
عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
| |
روائع اسلامية ميراث الجد ومتى يجوز له مقاسمه الاخوه
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا وَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ قَاسَمَهُمْ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْهَا أُعْطِيَهُ , وَهَذَا قَوْلُ زَيْدٍ وَعَنْهُ قَبِلْنَا أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم ، أنهم قَالُوا فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْ فُقَهَاءِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ الْجَدَّ أَبٌ لِخِصَالٍ ، مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ سورة الحج آية 78 ، فَأَسْمَى الْجَدَّ فِي النَّسَبِ أَبًا , وَلَمْ يُنْقِصْهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ السُّدُسِ ، وَهَذَا حُكْمُهُمْ لِلْأَبِ ، وَحَجَبُوا بِالْجَدِّ بَنِي الْأُمِّ , وَهَكَذَا حُكْمُهُمْ فِي الْأَبِ ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ الْأَبِ فِيمَا سِوَاهَا ؟ قُلْنَا : إِنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنَ أَحْكَامِهِمَا فِيهَا قِيَاسًا مِنْهُمْ لِلْجَدِّ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا يَرِثُ بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ لَوَرِثَ وَدُونَهُ أَبٌ ، أَوْ كَانَ قَاتِلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا ، فَالْأُبُوَّةُ تَلْزَمُهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ , وَإِنَّمَا وَرَّثْنَاهُ بِالْخَبَرِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ دُونَ بَعْضٍ لَا بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ , وَنَحْنُ لَا نُنْقِصُ الْجَدَّةَ مِنَ السُّدُسِ ، أَفَتَرَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ يَحْجُبُونَ بِهَا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ , وَقَدْ حَجَبْتُمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ بِابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ ؟ أَفَتَحْكُمُونَ لَهَا بِحُكْمِ الْأَبِ ؟ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْفَرَائِضَ تَجْتَمِعُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ ؟ وَقُلْنَا : أَلَيْسَ إِنَّمَا يُدْلِي الْجَدُّ بِقَرَابَةِ أَبِ الْمَيِّتِ ، بِأَنْ يَقُولَ الْجَدُّ : أَنَا أَبُو أَبِ الْمَيِّتِ , وَالْأَخُ : أَنَا ابْنُ أَبِي الْمَيِّتِ ، فَكِلَاهُمَا يُدْلِي بِقَرَابَةِ أَبِي الْمَيِّتِ ؟ قُلْنَا : أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ أَبُوهُ الْمَيِّتَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، أَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ ؟ قَالُوا : يَكُونُ لِأَخِيهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَلِجَدِّهِ سُدُسٌ ، قُلْنَا : فَإِذَا كَانَ الْأَخُ أَوْلَى بِكَثْرَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّنْ يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَحْجُبَ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْأَبِ الَّذِي يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ بِالَّذِي هُوَ أَبْعَدُ ؟ وَلَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُعْطَى الْأَخُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَالْجَدُّ سَهْمًا كَمَا وَرَّثْنَاهُمَا حِينَ مَاتَ ابْنُ الْجَدِّ وَأَبُو الْأَخِ.اقرأ أيضا::
v,hzu hsghldm ldvhe hg[] ,ljn d[,. gi lrhsli hgho,i hg[] ,ljn d[,. lrhsli |