#1
| |||
| |||
حروف من نور هل للمشتركه ميراث وما دلاله ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قُلْنَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأب وَأُمٍّ للزوج النصف ، وللأم السدس وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَيُشْرِكُهُمْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا سَقَطَ سَقَطَ حُكْمُهُ ، وَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَصَارُوا بَنِي أم معا. قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : هَلْ وَجَدْتَ الرَّجُلَ مُسْتَعْمَلًا فِي حَالٍ ثُمَّ تَأْتِي حَالَةٌ أُخْرَى فَلَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا ؟. قُلْتُ : نَعَمْ ، مَا قُلْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ ، وَخَالَفْنَا فِيهِ صَاحِبَكَ ، مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ قَبْلَهُ , وَيَكُونُ مُبْتَدِئًا لِنِكَاحِهَا ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ طَلْقَةٍ لَمْ تَنْهَدِمْ كَمَا تَنْهَدِمُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ مَعْنًى فِي إِحْلَالِ الْمَرْأَةِ هَدَمَ الطَّلَاقِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِهِ , وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ وَكَانَتْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِنِكَاحٍ قَبْلَ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى فَنَسْتَعْمِلُهُ. قَالَ : إِنَّا لَنَقُولُ بِهَذَا ، فَهَلْ تَجِدُ مِثْلَهُ فِي الْفَرَائِضِ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، الْأَبُ يَمُوتُ ابْنُهُ وَلِلِابْنِ إِخْوَةٌ فَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ قَاتِلًا وَرِثُوا , وَلَمْ يَرِثِ الْأَبُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ حُكْمَ الْأَبِ قَدْ زَالَ , وَمَنْ زَالَ حُكْمُهُ فَكَمَنْ لَمْ يَكُنْ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v ig gglajv;i ldvhe ,lh ]ghgi `g; ldvhe |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للمشتركه, ميراث, دلاله |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |