#1
| |||
| |||
جميل الاسلام ما الحكم اذا بلغ اللقيط قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قِيَاسُ مَنْ جَعَلَهُ مُسْلِمًا أَنْ لَا يَرُدَّهُ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا دَعْوَى لِلْمَرْأَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ أَقَامَتِ امْرَأَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهَا لَمْ أَجْعَلْهُ ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى أُرِيَهُ الْقَافَةَ ، فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِوَاحِدَةٍ لَحِقَ بِزَوْجِهَا , وَلَا يَنْفِيهِ إِلَّا بِاللِّعَانِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَخْرَجُ قَوْلِ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَهُوَ الزَّوْجُ ، فَلَمَّا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِالْمَرْأَةِ كَانَ زَوْجُهَا فِرَاشًا يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا , وَلَا يَنْفِيهِ إِلَّا بِلِعَانٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ اللَّقِيطَ أَنَّهُ عَبْدُهُ لَمْ أَقْبَلِ الْبَيِّنَةَ حَتَّى تَشْهَدَ أَنَّهَا رَأَتْ أَمَةَ فُلَانٍ وَلَدَتْهُ وَأَقْبَلُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ , وَإِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَقْبَلَ شُهُودَهُ أَنَّهُ عَبْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَى فِي يَدِهِ فَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُهُ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْتِقَاطِ الْمُلْتَقِطِ أَرَفَقْتُهُ لَهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، وَأَوْلَى بِالْحَقِّ عِنْدِي مِنَ الْأَوَّلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا بَلَغَ اللَّقِيطُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ ، وَنَكَحَ وَأَصْدَقَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِرَجُلٍ ، أَلْزَمْتُهُ مَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ إِقْرَارِهِ , وَفِي إِلْزَامِهِ الرِّقَّ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ إِقْرَارَهُ يَلْزَمُهُ فِي نَفْسِهِ ، وَفِي الْفَضْلِ مِنْ مَاله عَمَّا لَزِمَهُ , وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ , وَمَنْ قَالَ : أُصَدِّقُهُ فِي الْكُلِّ قَالَ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْأَصْلِ , وَمَنْ قَالَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ قَالَهُ فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِمِلْكٍ لِرَجُلٍ لَا أُصَدِّقُهَا عَلَى إِفْسَادِ النِّكَاحِ , وَلَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِلزَّوْجِ ، وَأَجْعَلُ طَلَاقَهُ إِيَّاهَا ثَلَاثًا وَعِدَّتَهَا ثَلَاثَ حِيَضً ، وَفِي الْوَفَاةِ عِدَّةَ أَمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْوَفَاةِ حَقٌّ يَلْزَمُهَا لَهُ ، وَأَجْعَلُ وَلَدَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَلَدَ حُرَّةٍ وَلَهُ الْخِيَارُ ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ كَانَ وَلَدُهُ رَقِيقًا ، وَأَجْعَلُ مِلْكَهَا لِمَنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِأَنَّهَا أَمَتُهُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl lh hgp;l h`h fgy hggrd' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, اللقيط |
| |