#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي منبر الاسلام حكم كراء الارض و المزارعه وما جاء بذلك واستدلاله


منبر الاسلام حكم كراء الارض المزارعه وما جاء بذلك واستدلالهمنبر الاسلام حكم كراء الارض المزارعه وما جاء بذلك واستدلالهمنبر الاسلام حكم كراء الارض المزارعه وما جاء بذلك واستدلاله



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمُخَابَرَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ , وَلَا عَلَى الرُّبُعِ , وَلَا جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ , وَلَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ إِلَّا مَعْلُومًا , وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْعَرَضِ , وَمَا نَبَتَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى صِفَةِ تَسْمِيَةٍ ، كَمَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْمَنَازِلِ , وَإِجَارَةُ الْعَبِيدِ , وَلَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ إِلَّا عَلَى سَنَةٍ مَعْرُوفَةٍ , وَإِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الْأَرْضَ ذَاتَ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ النَّهْرِ أَوِ النِّيلِ أَوْ عَثَرِيًّا أَوْ غَيْلًا أَوِ الْآبَارِ ، عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا غَلَّةَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ ، فَزَرَعَهَا إِحْدَى الْغَلَّتَيْنِ وَالْمَاءُ قَائِمٌ ، ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ فَذَهَبَ قَبْلَ الْغَلَّةِ الثَّانِيَةِ ، فَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْضِ لِذَهَابِ الْمَاءِ عَنْهَا فَذَلِكَ لَهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِرَاءِ بِحِصَّةِ مَا زَرَعَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ حِصَّةُ مَا لَمْ يَزْرَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاحَ لِلزَّرْعِ إِلَّا بِهِ ، وَلَوْ تَكَارَاهَا سَنَةً فَزَرَعَهَا فَانْقَضَتِ السَّنَةُ وَالزَّرْعُ فِيهَا ، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْصَدَ ، فَإِنْ كَانَتِ السَّنَةُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا زَرْعًا يُحْصَدُ قَبْلَهَا ، فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الزَّرْعِ أَنْ يُثْبِتَ زَرْعَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْقُلَهُ عَنِ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ تَرْكَهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَزْرَعَهَا صِنْفًا مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَحْصِدُ أَوْ يَسْتَقْصِلُ قَبْلَ السَّنَةِ ، فَأَخَّرَهُ إِلَى وَقْتٍ مِنَ السَّنَةِ ، وَانْقَضَتِ السَّنَةُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا , وَإِنْ تَكَارَاهَا لِمُدَّةٍ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ وَشَرَطَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَيْئًا بِعَيْنِهِ , وَيَتْرُكَهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَحْصِدَ فِي مِثْلِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَكَارَاهَا ، فَالْكِرَاءُ فِيهِ فَاسِدٌ ، مِنْ قِبَلِ أَنِّي إِنْ أُثْبِتَ بَيْنَهُمَا شَرْطَهُمَا , وَلَمْ أُثْبِتْ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَبْقَى زَرْعُهُ فِيهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَبْطَلْتُ شَرْطَ الزَّارِعِ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ , وَإِنْ أُثْبِتَ لَهُ زَرْعُهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ أَبْطَلْتُ شَرْطَ رَبِّ الْأَرْضِ ، فَكَانَ هَذَا كِرَاءً فَاسِدًا ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ كِرَاءُ مِثْلِ أَرْضِهِ إِذَا زَرَعَهُ ، وَعَلَيْهِ تَرْكُهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَكَارَى الْأَرْضَ الَّتِي لَا مَاءَ لَهَا ، إِنَّمَا تُسْقَى بِنَطْفِ سَمَاءٍ أَوْ بِسَيْلٍ إِنْ جَاءَ فَلَا يَصِحُّ كِرَاؤُهَا إِلَّا عَلَى أَنْ يُكْرِيَهُ إِيَّاهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ لَا مَاءَ لَهَا يَصْنَعُ بِهَا الْمُسْتَكْرِي مَا شَاءَ فِي سَنَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبْنِي وَلَا يَغْرِسُ ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى هَذَا صَحَّ الْكِرَاءُ ، وَلَزِمَهُ زَرَعَ أَوْ لَمْ يَزْرَعْ ، فَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا , وَلَمْ يَقُلْ : أَرْضًا بَيْضَاءَ ، لَا مَاءَ لَهَا ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهَا لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِمَطَرٍ أَوْ سَيْلٍ يَحْدُثُ فَالْكِرَاءُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ ذَاتَ نَهْرٍ مِثْلِ النِّيلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَعْلُو الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا زَرْعًا لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِأَنْ يُرْوَى بِالنِّيلِ لَا بِئْرَ لَهَا , وَلَا مَشْرَبَ غَيْرُهُ فَالْكِرَاءُ فَاسِدٌ , وَإِذَا تَكَارَاهَا وَالْمَاءُ قَائِمٌ عَلَيْهَا , وَقَدْ يَنْحَسِرُ لَا مَحَالَةَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ فِيهِ الزَّرْعُ فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْحَسِرُ وَلَا يَنْحَسِرُ كَرِهْتُ الْكِرَاءَ إِلَّا بَعْدَ انْحِسَارِهِ , وَإِنْ غَرَّقَهَا بَعْدَ أَنْ صَحَّ كِرَاؤُهَا نِيلٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ شَيْءٌ يُذْهِبُ الْأَرْضَ أَوْ غُصِبَتِ انْتَقَضَ الْكِرَاءُ بَيْنَهُمَا ، مِنْ يَوْمِ تَلِفَتِ الْأَرْضُ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ وَلَمْ يُزْرَعْ ، فَرَبُّ الزَّرْعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْكِرَاءِ , وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ كُلُّهَا , وَإِنْ كَانَ زَرَعَ بَطَلَ عَنْهُ مَا تَلِفَ ، وَلَزِمَهُ حِصَّةُ مَا زَرَعَ مِنَ الْكِرَاءِ ، وَكَذَا إِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ مِائَةَ صَاعٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَتَلِفَ خَمْسُونَ صَاعًا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ الْخَمْسِينَ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ كُلَّ مَا اشْتَرَى ، وَكَذَلِكَ لَوِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَ بَعْضُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْهَا مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْكِرَاءِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَا يَتَبَعَّضُ مِنْ عَبْدٍ اشْتَرَاهُ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ رَدِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ مَا هُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ ، وَالْمَسْكَنُ يَتَبَعَّضُ مِنَ الْمَسْكَنِ مِنَ الدَّارِ وَالْأَرْضُ كَذَلِكَ , وَإِنْ مَرَّ بِالْأَرْضِ مَاءٌ فَأَفْسَدَ زَرْعَهُ أَوْ أَصَابَهُ حَرِيقٌ أَوْ جَرَادٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهَذَا كُلُّهُ جَائِحَةٌ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى الْأَرْضِ ، كَمَا لَوِ اكْتَرَى مِنْهُ دَارًا لِلْبَزِّ فَاحْتَرَقَ الْبَزُّ ، وَلَوِ اكْتَرَاهَا لِيَزْرَعَهَا قَمْحًا ، فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مَا لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ إِلَّا إِضْرَارَ الْقَمْحِ , وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهَا مِثْلُ عُرُوقٍ تَبْقَى فِيهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ , فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُتَعَدٍّ ، وَرَبُّ الْأَرْضِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْكِرَاءَ , وَمَا نَقَصَتِ الْأَرْضُ عَمَّا يُنْقِصُهَا زَرْعُ الْقَمْحِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ مِثْلِهَا.

قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا اكْتَرَى ، وَزَادَ عَلَى الْمُكْرِي ضَرَرًا ، كَرَجُلٍ اكْتَرَى مَنْزِلًا يُدْخِلُ فِيهِ مَا يَحْمِلُ سَقْفُهُ ، فَحَمَّلَ فِيهِ أَكْثَرَ ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْمَنْزِلِ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى سُكْنَاهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ضَرَرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ اكْتَرَى مَنْزِلًا سُفْلًا ، فَجَعَلَ فِيهِ الْقَصَّارِينَ أَوِ الْحَدَّادِينَ فَتَقَلَّعَ الْبِنَاءُ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى مَا اكْتَرَاهُ وَعَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي مَا نَقَصَ بِالْمَنْزِلِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ قَالَ لَهُ : ازْرَعْهَا مَا شِئْتَ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ زَرْعِ مَا شَاءَ , وَلَوْ أَرَادَ الْغِرَاسَ فَهُوَ غَيْرُ الزَّرْعِ , وَإِنْ قَالَ : ازْرَعْهَا أَوِ اغْرِسْهَا مَا شِئْتَ فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ : أَوْلَى بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي يَغْرِسُ أَكْثَرَ الْأَرْضِ ، فَيَكْثُرُ الضَّرَرُ عَلَى صَاحِبِهَا ، أَوْ لَا يَغْرِسُ فَتَسْلَمُ أَرْضُهُ مِنَ النُّقْصَانِ بِالْغَرْسِ ، فَهَذَا فِي مَعْنَى الْمَجْهُولِ , وَمَا لَا يَجُوزُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنِ انْقَضَتْ سِنُوهُ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَ غَرْسَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ ثَمَرَتِهِ إِنْ كَانَتْ فِيهِ يَوْمَ يَقْلَعُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلِرَبِّ الْغِرَاسِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْلَعَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ الْأَرْضَ , وَالْغِرَاسُ كَالْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ مَالِكِ الْأَرْضِ مُطْلَقًا , وَمَا اكْتَرَى فَاسِدًا وَقَبَضَهَا , وَلَمْ يَزْرَعْ , وَلَمْ يَسْكُنْ حَتَّى انْقَضَتِ السَّنَةُ ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقِيَاسُ عِنْدِي وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، أَنَّهُ إِذَا أَجَّلَ لَهُ أَجَلًا يَغْرِسُ فِيهِ ، فَانْقَضَى الْأَجَلُ أَوْ أَذِنَ لَهُ بِبِنَاءٍ فِي عَرْصَةٍ لَهُ سِنِينَ وَانْقَضَى الْأَجَلُ ، أَنَّ الْأَرْضَ وَالْعَرْصَةَ مَرْدُودَتَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعِرْهُ شَيْئًا فَعَلَيْهِ رَدُّ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ عَلَى أَهْلِهِ , وَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى شِرَاءِ غِرَاسٍ , وَلَا بِنَاءٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ سورة النساء آية 29 ، وَهَذَا قَدْ مَنَعَ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَا يَرْضَى شِرَاءَهُ ، فَأَيْنَ التَّرَاضِي ؟.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا اكْتَرَى دَارًا سَنَةً فَغَصَبَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِرَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مَا اكْتَرَى , وَإِذَا اكْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ فَعَلَيْهِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الصَّدَقَةُ , خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سورة الأنعام آية 141 ، وَهَذَا مَالُ مُسْلِمٍ وَحَصَادُ مُسْلِمٍ فَالزَّكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي اكْتِرَاءِ دَابَّةٍ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ فِي كِرَائِهَا أَوْ فِي إِجَارَةِ الْأَرْضِ تَحَالَفَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالزَّرْعِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ بِكِرَاءٍ , وَقَالَ الْمُزَارِعُ : عَارِيَّةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ مَعَ يَمِينِهِ , وَيَقْلَعُ الزَّارِعُ زَرْعَهُ ، وَعَلَى الزَّارِعِ كِرَاءُ مِثْلِهِ إِلَى يَوْمِ قَلْعِ زَرْعِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي إِبَّانِ الزَّرْعِ أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ فِي رَاكِبِ الدَّابَّةِ يَقُولُ : أَعَرْتَنِيهَا , وَيَقُولُ : بَلْ أَكْرَيْتُكَهَا ، إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاكِبِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَخِلَافُ قَوْلِهِ فِي الْغَسَّالِ ، يَقُولُ صَاحِبُ الثَّوْبِ : بِغَيْرِ أُجْرَةٍ , وَيَقُولُ الْغَسَّالُ : بِأُجْرَةٍ ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ , وَأَوْلَى بِقَوْلِهِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ , وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ .3


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl p;l ;vhx hghvq , hgl.hvui ,lh [hx f`g; ,hsj]ghgi hghvq hgl.hvui f`g;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
كراء, الارض, المزارعه, بذلك, واستدلاله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:39 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO