LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منبر الاسلام حكم كراء الارض و المزارعه وما جاء بذلك واستدلاله قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمُخَابَرَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى الثُّلُثِ , وَلَا عَلَى الرُّبُعِ , وَلَا جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ , وَلَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ إِلَّا مَعْلُومًا , وَيَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْعَرَضِ , وَمَا نَبَتَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى صِفَةِ تَسْمِيَةٍ ، كَمَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْمَنَازِلِ , وَإِجَارَةُ الْعَبِيدِ , وَلَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ إِلَّا عَلَى سَنَةٍ مَعْرُوفَةٍ , وَإِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الْأَرْضَ ذَاتَ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ النَّهْرِ أَوِ النِّيلِ أَوْ عَثَرِيًّا أَوْ غَيْلًا أَوِ الْآبَارِ ، عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا غَلَّةَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ ، فَزَرَعَهَا إِحْدَى الْغَلَّتَيْنِ وَالْمَاءُ قَائِمٌ ، ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءُ فَذَهَبَ قَبْلَ الْغَلَّةِ الثَّانِيَةِ ، فَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْضِ لِذَهَابِ الْمَاءِ عَنْهَا فَذَلِكَ لَهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِرَاءِ بِحِصَّةِ مَا زَرَعَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ حِصَّةُ مَا لَمْ يَزْرَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاحَ لِلزَّرْعِ إِلَّا بِهِ ، وَلَوْ تَكَارَاهَا سَنَةً فَزَرَعَهَا فَانْقَضَتِ السَّنَةُ وَالزَّرْعُ فِيهَا ، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْصَدَ ، فَإِنْ كَانَتِ السَّنَةُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا زَرْعًا يُحْصَدُ قَبْلَهَا ، فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الزَّرْعِ أَنْ يُثْبِتَ زَرْعَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْقُلَهُ عَنِ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْأَرْضِ تَرْكَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَزْرَعَهَا صِنْفًا مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَحْصِدُ أَوْ يَسْتَقْصِلُ قَبْلَ السَّنَةِ ، فَأَخَّرَهُ إِلَى وَقْتٍ مِنَ السَّنَةِ ، وَانْقَضَتِ السَّنَةُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا , وَإِنْ تَكَارَاهَا لِمُدَّةٍ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ وَشَرَطَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَيْئًا بِعَيْنِهِ , وَيَتْرُكَهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَحْصِدَ فِي مِثْلِ الْمُدَّةِ الَّتِي تَكَارَاهَا ، فَالْكِرَاءُ فِيهِ فَاسِدٌ ، مِنْ قِبَلِ أَنِّي إِنْ أُثْبِتَ بَيْنَهُمَا شَرْطَهُمَا , وَلَمْ أُثْبِتْ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَبْقَى زَرْعُهُ فِيهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَبْطَلْتُ شَرْطَ الزَّارِعِ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ , وَإِنْ أُثْبِتَ لَهُ زَرْعُهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ أَبْطَلْتُ شَرْطَ رَبِّ الْأَرْضِ ، فَكَانَ هَذَا كِرَاءً فَاسِدًا ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ كِرَاءُ مِثْلِ أَرْضِهِ إِذَا زَرَعَهُ ، وَعَلَيْهِ تَرْكُهُ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَكَارَى الْأَرْضَ الَّتِي لَا مَاءَ لَهَا ، إِنَّمَا تُسْقَى بِنَطْفِ سَمَاءٍ أَوْ بِسَيْلٍ إِنْ جَاءَ فَلَا يَصِحُّ كِرَاؤُهَا إِلَّا عَلَى أَنْ يُكْرِيَهُ إِيَّاهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ لَا مَاءَ لَهَا يَصْنَعُ بِهَا الْمُسْتَكْرِي مَا شَاءَ فِي سَنَتِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبْنِي وَلَا يَغْرِسُ ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى هَذَا صَحَّ الْكِرَاءُ ، وَلَزِمَهُ زَرَعَ أَوْ لَمْ يَزْرَعْ ، فَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا , وَلَمْ يَقُلْ : أَرْضًا بَيْضَاءَ ، لَا مَاءَ لَهَا ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهَا لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِمَطَرٍ أَوْ سَيْلٍ يَحْدُثُ فَالْكِرَاءُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ ذَاتَ نَهْرٍ مِثْلِ النِّيلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَعْلُو الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا زَرْعًا لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِأَنْ يُرْوَى بِالنِّيلِ لَا بِئْرَ لَهَا , وَلَا مَشْرَبَ غَيْرُهُ فَالْكِرَاءُ فَاسِدٌ , وَإِذَا تَكَارَاهَا وَالْمَاءُ قَائِمٌ عَلَيْهَا , وَقَدْ يَنْحَسِرُ لَا مَحَالَةَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ فِيهِ الزَّرْعُ فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ , وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْحَسِرُ وَلَا يَنْحَسِرُ كَرِهْتُ الْكِرَاءَ إِلَّا بَعْدَ انْحِسَارِهِ , وَإِنْ غَرَّقَهَا بَعْدَ أَنْ صَحَّ كِرَاؤُهَا نِيلٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ شَيْءٌ يُذْهِبُ الْأَرْضَ أَوْ غُصِبَتِ انْتَقَضَ الْكِرَاءُ بَيْنَهُمَا ، مِنْ يَوْمِ تَلِفَتِ الْأَرْضُ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ وَلَمْ يُزْرَعْ ، فَرَبُّ الزَّرْعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْكِرَاءِ , وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ كُلُّهَا , وَإِنْ كَانَ زَرَعَ بَطَلَ عَنْهُ مَا تَلِفَ ، وَلَزِمَهُ حِصَّةُ مَا زَرَعَ مِنَ الْكِرَاءِ ، وَكَذَا إِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ مِائَةَ صَاعٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَتَلِفَ خَمْسُونَ صَاعًا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَأْخُذَ الْخَمْسِينَ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ كُلَّ مَا اشْتَرَى ، وَكَذَلِكَ لَوِ اكْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَ بَعْضُهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْهَا مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْكِرَاءِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَا يَتَبَعَّضُ مِنْ عَبْدٍ اشْتَرَاهُ فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ رَدِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ مَا هُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ ، وَالْمَسْكَنُ يَتَبَعَّضُ مِنَ الْمَسْكَنِ مِنَ الدَّارِ وَالْأَرْضُ كَذَلِكَ , وَإِنْ مَرَّ بِالْأَرْضِ مَاءٌ فَأَفْسَدَ زَرْعَهُ أَوْ أَصَابَهُ حَرِيقٌ أَوْ جَرَادٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهَذَا كُلُّهُ جَائِحَةٌ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى الْأَرْضِ ، كَمَا لَوِ اكْتَرَى مِنْهُ دَارًا لِلْبَزِّ فَاحْتَرَقَ الْبَزُّ ، وَلَوِ اكْتَرَاهَا لِيَزْرَعَهَا قَمْحًا ، فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مَا لَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ إِلَّا إِضْرَارَ الْقَمْحِ , وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهَا مِثْلُ عُرُوقٍ تَبْقَى فِيهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ , فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُتَعَدٍّ ، وَرَبُّ الْأَرْضِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْكِرَاءَ , وَمَا نَقَصَتِ الْأَرْضُ عَمَّا يُنْقِصُهَا زَرْعُ الْقَمْحِ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ مِثْلِهَا. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا اكْتَرَى ، وَزَادَ عَلَى الْمُكْرِي ضَرَرًا ، كَرَجُلٍ اكْتَرَى مَنْزِلًا يُدْخِلُ فِيهِ مَا يَحْمِلُ سَقْفُهُ ، فَحَمَّلَ فِيهِ أَكْثَرَ ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْمَنْزِلِ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى سُكْنَاهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ضَرَرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوِ اكْتَرَى مَنْزِلًا سُفْلًا ، فَجَعَلَ فِيهِ الْقَصَّارِينَ أَوِ الْحَدَّادِينَ فَتَقَلَّعَ الْبِنَاءُ ، فَقَدِ اسْتَوْفَى مَا اكْتَرَاهُ وَعَلَيْهِ بِالتَّعَدِّي مَا نَقَصَ بِالْمَنْزِلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ قَالَ لَهُ : ازْرَعْهَا مَا شِئْتَ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ زَرْعِ مَا شَاءَ , وَلَوْ أَرَادَ الْغِرَاسَ فَهُوَ غَيْرُ الزَّرْعِ , وَإِنْ قَالَ : ازْرَعْهَا أَوِ اغْرِسْهَا مَا شِئْتَ فَالْكِرَاءُ جَائِزٌ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : أَوْلَى بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي يَغْرِسُ أَكْثَرَ الْأَرْضِ ، فَيَكْثُرُ الضَّرَرُ عَلَى صَاحِبِهَا ، أَوْ لَا يَغْرِسُ فَتَسْلَمُ أَرْضُهُ مِنَ النُّقْصَانِ بِالْغَرْسِ ، فَهَذَا فِي مَعْنَى الْمَجْهُولِ , وَمَا لَا يَجُوزُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنِ انْقَضَتْ سِنُوهُ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَ غَرْسَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ ثَمَرَتِهِ إِنْ كَانَتْ فِيهِ يَوْمَ يَقْلَعُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلِرَبِّ الْغِرَاسِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْلَعَهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ الْأَرْضَ , وَالْغِرَاسُ كَالْبِنَاءِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ مَالِكِ الْأَرْضِ مُطْلَقًا , وَمَا اكْتَرَى فَاسِدًا وَقَبَضَهَا , وَلَمْ يَزْرَعْ , وَلَمْ يَسْكُنْ حَتَّى انْقَضَتِ السَّنَةُ ، فَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقِيَاسُ عِنْدِي وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، أَنَّهُ إِذَا أَجَّلَ لَهُ أَجَلًا يَغْرِسُ فِيهِ ، فَانْقَضَى الْأَجَلُ أَوْ أَذِنَ لَهُ بِبِنَاءٍ فِي عَرْصَةٍ لَهُ سِنِينَ وَانْقَضَى الْأَجَلُ ، أَنَّ الْأَرْضَ وَالْعَرْصَةَ مَرْدُودَتَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعِرْهُ شَيْئًا فَعَلَيْهِ رَدُّ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ عَلَى أَهْلِهِ , وَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى شِرَاءِ غِرَاسٍ , وَلَا بِنَاءٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ سورة النساء آية 29 ، وَهَذَا قَدْ مَنَعَ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَا يَرْضَى شِرَاءَهُ ، فَأَيْنَ التَّرَاضِي ؟. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا اكْتَرَى دَارًا سَنَةً فَغَصَبَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِرَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ مَا اكْتَرَى , وَإِذَا اكْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ أَوِ الْخَرَاجِ فَعَلَيْهِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الصَّدَقَةُ , خَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سورة الأنعام آية 141 ، وَهَذَا مَالُ مُسْلِمٍ وَحَصَادُ مُسْلِمٍ فَالزَّكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي اكْتِرَاءِ دَابَّةٍ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ فِي كِرَائِهَا أَوْ فِي إِجَارَةِ الْأَرْضِ تَحَالَفَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالزَّرْعِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ بِكِرَاءٍ , وَقَالَ الْمُزَارِعُ : عَارِيَّةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ مَعَ يَمِينِهِ , وَيَقْلَعُ الزَّارِعُ زَرْعَهُ ، وَعَلَى الزَّارِعِ كِرَاءُ مِثْلِهِ إِلَى يَوْمِ قَلْعِ زَرْعِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي إِبَّانِ الزَّرْعِ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ فِي رَاكِبِ الدَّابَّةِ يَقُولُ : أَعَرْتَنِيهَا , وَيَقُولُ : بَلْ أَكْرَيْتُكَهَا ، إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاكِبِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَخِلَافُ قَوْلِهِ فِي الْغَسَّالِ ، يَقُولُ صَاحِبُ الثَّوْبِ : بِغَيْرِ أُجْرَةٍ , وَيَقُولُ الْغَسَّالُ : بِأُجْرَةٍ ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ , وَأَوْلَى بِقَوْلِهِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ , وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hghsghl p;l ;vhx hghvq , hgl.hvui ,lh [hx f`g; ,hsj]ghgi hghvq hgl.hvui f`g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كراء, الارض, المزارعه, بذلك, واستدلاله |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |