LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام روح وريحان ماهى الاجارة وما جاء بها وحكمها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة الطلاق آية 6 , وَقَدْ يَخْتَلِفُ الرَّضَاعُ ، فَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ إِلَّا هَذَا جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ ، وَذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ ، فَذَكَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِجَارَتَهُ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ مَلَكَ بِهَا بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَقِيلَ : اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ غَنَمًا ، فَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ , وَمَضَتْ بِهَا السُّنَّةُ ، وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , وَلَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَعَوَامِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَالْإِجَارَاتُ صِنْفٌ مِنَ الْبُيُوعِ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ ، إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَهَا حَتَّى يَكُونَ أَحَقَّ بِهَا مِنْ مَالِكِهَا , وَيَمْلِكُ بِهَا صَاحِبُهَا الْعِوَضَ ، فَهِيَ مَنْفَعَةٌ مَعْقُولَةٌ مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ ، فَهِيَ كَالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُهَا بِخِلَافِ الْعَيْنِ كَانَتْ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ , وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتَرِيَ بِدَيْنٍ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ , وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. قَالَ : وَإِذَا دَفَعَ مَا أَكْرَى وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْكِرَاءِ ، كَمَا إِذَا دَفَعَ جَمِيعَ مَا بَاعَ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا ، فَإِذَا قَبَضَ الْعَبْدَ فَاسْتَخْدَمَهُ أَوِ الْمَسْكَنَ فَسَكَنَهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ أَوِ انْهَدَمَ الْمَسْكَنُ ، حَسَبَ قَدْرَ مَا اسْتَخْدَمَ وَسَكَنَ ، فَكَانَ لَهُ ، وَرَدَّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكْتَرِي ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى سَفِينَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِكَذَا ، فَاسْتَوْفَى بَعْضًا فَاسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَاقِي ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا قَبَضَ ، وَرَدَّ قَدْرَ مَا بَقِيَ , وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا مَا كَانَتِ الدَّارُ قَائِمَةً , وَلَيْسَ الْوَارِثُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَوْرُوثِ الَّذِي عَنْهُ وَرِثُوا ، فَإِنْ قِيلَ : فَقَدِ انْتَفَعَ الْمُكْرِي بِالثَّمَنِ ، قِيلَ : كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ لِوَقْتٍ فَانْقَطَعَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ , وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ الْبَائِعُ ، وَلَوْ بَاعَ مَتَاعًا غَائِبًا بِبَلَدٍ وَدَفَعَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ الْمُبْتَاعُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ , وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ الْبَائِعُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا تَجْوِيزُ بَيْعِ الْغَائِبِ ، وَنَفَاهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ تَكَارَى دَابَّةً مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ، فَتَعَدَّى بِهَا إِلَى عُسْفَانَ فَعَلَيْهِ كِرَاؤُهَا إِلَى مَرٍّ وَكِرَاءُ مِثْلِهَا إِلَى عُسْفَانَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ دَارِهِ وَعَبْدَهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَأَيُّ الْمُتَكَارِيَيْنِ هَلَكَ فَوَرَثَتُهُ تَقُومُ مَقَامَهُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl v,p ,vdphk lhin hgh[hvm ,lh [hx fih ,p;lih hgh[hvm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماهى, الاجارة, وحكمها |
| |