. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ بِهَا لَهَا الْمَهْرُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ وَإِلَّا أَخَذَتْهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى أَسْلَمَتْ قَبَضَتْ مِنْهُ مَهْرًا أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَسَوَاءٌ ، وَلَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا أَوْ لَا يَكُونُ لَهَا شَيْءٌ ، لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فَعَلَيْهَا رَدُّ شَيْءٍ إِنْ كَانَتْ أَخَذَتْهُ لَهُ كَمَا لَوْ أَخَذَتْ مِنْهُ شَيْئًا عِوَضًا مِنْ شَيْءٍ كَالثَّمَنِ لِلسِّلْعَةِ فَفَاتَتِ السِّلْعَةُ كَانَ عَلَيْهَا رَدُّ الثَّمَنِ ، فَأَمَّا لَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَا تَأْخُذُ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَكُنْ أَخَذَتْ فَلَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا.اقرأ أيضا::
[ldg hghsghl p;l hgkwvhkdm Y`h Hsglj fu] hg]o,g Hsglj