#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي منهج الاسلام رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء


منهج الاسلام رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماءمنهج الاسلام رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماءمنهج الاسلام رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء



قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عن اللَّبْدِ أَيَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الثَّلْجُ وَنَحْوُهُ ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ : لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ.

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَأَيْنَ يَتَيَمَّمُ ؟ فِي قَوْلِ مَالِكٍ إِذَا كَانَ الثَّلْجُ وَقَدْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَلَى لَبْدٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عن مَالِكٍ أَنَّهُ أَوْسَعَ لَهُ فِي أَنْ يَتَيَمَّمَ عَلَى الثَّلْجِ , وَقَالَ عَلِيٌّ عن مَالِكٍ : إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى الثَّلْجِ , قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عن الطِّينِ الْخَضْخَاضِ كَيْفَ يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَيُجَفِّفُ يَدَيْهِ , قَالَ : وَلَمْ أَسْأَلُهُ عن الْخَضْخَاضِ مِنَ الطِّينِ ، وَلَكِنْ أَرَى مَا لَمْ يَكُنْ مَاءٌ وَهُوَ طِينٌ , قَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا يَضَعُ يَدَيْهِ وَضْعًا خَفِيفًا وَيَتَيَمَّمُ , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الصَّفَا وَفِي السَّبَخَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِهِمَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ تُرَابٌ ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ التُّرَابِ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَا حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْهَا.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٍ مَعَهُ مَاءٌ ؟ قَالَ : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَقْطَعُهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي رَحْلِهِ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ , قَالَ : وَإِنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ فِي رَحْلِهِ ، فَنَسِيَهُ أَوْ جَهِلَهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ.

قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عن الْجُنُبِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا بِثَمَنٍ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَلِيلَ الدَّرَاهِمِ رَأَيْتُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ يَقْدِرُ رَأَيْتُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَمْ يُكْثِرْ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ ، فَإِنْ رَفَعُوا عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ يَتَيَمَّمُ وَصَلَّى.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، وَهُوَ يَخَافُ الْعَطَشَ إِنْ تَوَضَّأَ بِهِ ؟ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُبْقِي مَاءَهُ , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ إِذَا نَامَ وَقَدْ تَيَمَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَمَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ، هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ أَمْ يَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ يَغْسِلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ فَلَيْسَ نَرَاهُ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا تَيَمَّمَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ يَنْقُضُ تَيَمُّمَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَيَعُودُ إِلَى حَالِ الْجَنَابَةِ وَلَا يُجْزِئُهُ الْوُضُوءُ ، وَلَكِنَّهُ يُنْتَقَضُ جَمِيعُ التَّيَمُّمِ وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ كَمَا صَلَّى قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ وَمَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ : وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ فَلْيَتَيَمَّمْ وَلَا يَتَوَضَّأُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَحْدَثَ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ الَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَحْدَهُ ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى مَكْتُوبَةٍ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَبَلَغَنِي عن ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ ، فَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَدْرَ وُضُوئِهِ , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا , وَقَالَ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَابْنُ أَبِي سَلَمَةَ.

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الْمُسَافِرِينَ وَالْمَرْضَى إِذَا لَمْ يَكُونُوا عَلَى وُضُوءٍ ، فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ أَوْ بِالْقَمَرِ ، هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَتَيَمَّمُوا وَيُصَلُّوا ؟ قَالَ : لَا أَحْفَظُ مِنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ شَيْئًا , وَلَكِنْ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ مَنْ أَحْدَثَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ : لَا يَتَيَمَّمْ , وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا الْمُسَافِرُ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ , قَالَ : وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ ، فَيَمَسُّ الْمُصْحَفَ يَقْرَأُ حِزْبَهُ.

قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَا يَتَيَمَّمُ ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ ، وَيَمَسُّ الْمُصْحَفَ.

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَيَسْجُدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يَسْجُدُهَا.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَيَمَّمَ لِلْفَرِيضَةِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ ؟ قَالَ : فَلْيُعِدِ التَّيَمُّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَلَّى النَّافِلَةَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ لِلْمَكْتُوبَةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِلْفَرِيضَةِ.

قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ فِي الْمُسَافِرِ يَكُونُ جُنُبًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَيَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَ فَقَالَ : يُعِيدُ التَّيَمُّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَيَمَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نَوْمٍ وَلَا يَنْوِي بِهِ تَيَمُّمَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَنْوِي بِهِ تَيَمُّمًا لَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِهَذَا التَّيَمُّمِ أَوْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ بِهَذَا التَّيَمُّمِ ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَتَيْنِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدَةٍ , وَلَا نَافِلَةً وَمَكْتُوبَةً بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَافِلَةً بَعْدَ مَكْتُوبَةٍ.

فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى مَكْتُوبَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ مَكْتُوبَةً أُخْرَى كَانَ نَسِيَهَا فَلْيَتَيَمَّمْ لَهَا أَيْضًا ، وَلَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl v[g jdll ,]og td hgwghm el h'gu ugdi lui lhx ,]og hgwghm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تيمم, ودخل, الصلاة, اطلع, عليه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:21 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO