#1
| |||
| |||
الروح والريحان مسالة الاجراء أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : الْأُجَرَاءُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ ، فَإِذَا تَلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ جِنَايَتِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ أَخَذَ الْكِرَاءَ عَلَى شَيْءٍ كَانَ لَهُ ضَامِنًا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ عَلَى السَّلَامَةِ ، أَوْ يَضْمَنَهُ ، أَوْ مَا نَقَصَهُ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ : الْأَمِينُ هُوَ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ رَاضِيًا بِأَمَانَتِهِ لَا مُعْطًى أَجْرًا عَلَى مَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ ، وَإِعْطَائِي هَذَا الْأَجْرَ تَفْرِيقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمِينِ الَّذِي أَخَذَ مَا اسْتُؤْمِنَ عَلَيْهِ بِلَا جُعْلٍ ، أَوْ يَقُولُ قَائِلٌ : لَا ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ بِحَالٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ ، إِنَّمَا يَضْمَنُ مَنْ تَعَدَّى ، فَأَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ ، أَوْ أَخَذَ الشَّيْءَ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَهُ فِيهِ ، إِمَّا مُسَلَّطٌ عَلَى إِتْلَافِهِ كَمَا يَأْخُذُ سَلَفًا ، فَيَكُونُ مَالًا مِنْ مَالِهِ ، فَيَكُونُ إِنْ شَاءَ يُنْفِقُهُ وَيَرُدُّ مِثْلَهُ ، وَإِمَّا مُسْتَعِيرٌ سَلَّطَ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِمَا أُعِيرَ فَيَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ لَا لِمَنْفَعَةِ صَاحِبِهِ فِيهِ ، وَهَذَانِ مَعًا نَقْصٌ عَلَى الْمُسَلِّفِ ، وَالْمُعِيرِ ، أَوْ غَيْرُ زِيَادَةٍ لَهُ ، وَالصَّانِعُ وَالْأَجِيرُ مَنْ كَانَ لَيْسَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَلَا يَضْمَنُ بِحَالٍ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ ، كَمَا يَضْمَنُ الْمُودِعُ مَا جَنَتْ يَدُهُ ، وَلَيْسَ بِهَذَا سُنَّةٌ عَلِمْتُهَا ، وَلَا أَثَرٌ يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، لَيْسَ يَثْبُتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْهُمَا ، وَلَوْ ثَبَتَ عَنْهُمَا لَزِمَ مَنْ يُثْبِتُهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأُجَرَاءَ مَنْ كَانُوا ، فَيَضْمَنُ أَجِيرُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ، وَالْأَجِيرُ عَلَى الْحِفْظِ وَالرَّعِيَّةِ ، وَحَمْلِ الْمَتَاعِ ، وَالْأَجِيرُ عَلَى الشَّيْءِ يَصْنَعُهُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِنْ كَانَ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ ، فَلَيْسَ فِي تَضْمِينِهِ لَهُمْ مَعْنًى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمَّنَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا أَجْرًا عَلَى مَا ضَمِنُوا ، فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ فِي مَعْنَاهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَالصَّابِغَ ، فَكَذَلِكَ كُلُّ صَانِعٍ ، وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا ، وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّاعِي : صِنَاعَتُهُ الرَّعِيَّةُ ، وَلِلْحَمَّالِ : صِنَاعَتُهُ الْحَمْلُ لِلنَّاسِ ، وَلَكِنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مَا قُلْتُ أَوَّلًا مِنَ التَّضْمِينِ أَوْ تَرْكِ التَّضْمِينِ ، وَمَنْ ضَمَّنَ الْأَجِيرَ بِكُلِّ حَالٍ ، فَكَانَ مَعَ الْأَجِيرِ مَا قُلْتُ مِثْلَ أَنِ اسْتَحْمَلَهُ الشَّيْءَ عَلَى ظَهْرِهِ ، أَوِ اسْتَعْمَلَهُ لِشَيْءٍ فِي بَيْتِهِ أَوْ غَيْرِ بَيْتِهِ ، وَهُوَ حَاضِرٌ لِمَالِهِ ، أَوْ وَكِيلٌ لَهُ يَحْفَظَهُ ، فَتَلِفَ مَالُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مَا تَلِفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ جَانٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصَّانِعِ ، وَلَا الْأَجِيرِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَالضَّمَانُ عَلَى الْجَانِي ، وَلَوْ غَابَ عَنْهُ أَوْ تَرَكَهُ يَغِيبُ عَلَيْهِ كَانَ ضَامِنًا لَهُ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ مَا تَلِفَ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ فَعَمِلَ فِيهِ عَمَلًا ، فَتَلِفَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَقَالَ الْأَجِيرُ : هَكَذَا يُعْمَلُ هَذَا فَلَمْ أَتَعَدَّ بِالْعَمَلِ ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : لَيْسَ هَكَذَا يُعْمَلُ ، وَقَدْ تَعَدَّيْتَ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ سُئِلَ عَدْلَانِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الصِّنَاعَةِ ، فَإِنْ قَالَا : هَكَذَا يُعْمَلُ هَذَا فَلَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ قَالَا : هَذَا تَعَدَّى فِي عَمَلِ هَذَا ضَمِنَ ، كَانَ التَّعَدِّي مَا كَانَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الصَّانِعِ مَعَ يَمِينِهِ ، ثُمَّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ الْقَوْلَ قَوْلُ أَحَدٍ ، فَلَسْتُ أَقُولُهُ إِلَّا عَلَى مَعْنَى مَا يُعْرَفُ إِذَا ادَّعَى الَّذِي أَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَا يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ جَعَلْتُ الْقَوْلَ قَوْلَهُ ، وَإِذَا ادَّعَى مَا لَا يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ لَمْ أَجْعَلِ الْقَوْلَ قَوْلَهُ ، وَمَنْ ضَمَّنَ الصَّانِعَ فِيمَا يَغِيبُ عَلَيْهِ ، فَجَنَى جَانٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ فَأَتْلَفَهُ ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ فِي تَضْمِينِ الصَّانِعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ عَلَى السَّلَامَةِ ، فَإِنْ ضَمَّنَهُ رَجَعَ بِهِ الصَّانِعُ عَلَى الْجَانِي أَوْ تَضْمِينُ الْجَانِي ، فَإِنْ ضَمَّنَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْجَانِي عَلَى الصَّانِعِ ، وَإِذَا ضَمَّنَهُ الصَّانِعَ ، فَأَفْلَسَ بِهِ الصَّانِعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الْجَانِي ، وَكَانَ الْجَانِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَالْحَمِيلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَمَّنَهُ الْجَانِيَ ، فَأَفْلَسَ بِهِ الْجَانِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الصَّانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبْرَأَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ تَضْمِينِ الْآخَرِ ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ ، وَلِلصَّانِعِ فِي كُلِّ حَالٍ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْجَانِي إِذَا أَخَذَ مِنَ الصَّانِعِ ، وَلَيْسَ لِلْجَانِي أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الصَّانِعِ إِذَا أُخِذَ مِنْهُ بِحَالٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgv,p ,hgvdphk lshgm hgh[vhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مسالة, الاجراء |
| |