#1
| |||
| |||
معلومات دينية ماذا عن الاستطابه ومدى وجوبها قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَلِكَ فِي الصَّحَارَى ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ عَلَى لَبِنْتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَدَلَّ أَنَّ الْبِنَاءَ مُخَالِفٌ لِلصَّحَارَى. قَالَ : وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ ، أَوْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ ، فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ ، وَلِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ ، وَلَا يَمْسَحْ بِحَجَرٍ قَدْ مَسَحَ بِهِ مَرَّةً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَهَّرَهُ بِالْمَاءِ ، وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنَ الْبَوْلِ كَالِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْخَلَاءِ ، وَيَسْتَنْجِي بِشِمَالِهِ. وَإِنِ اسْتَطَابَ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْحِجَارَةِ مِنَ الْخَزَفِ وَالْآجُرِّ وَقِطَعِ الْخَشَبِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَأَنْقَى مَا هُنَالِكَ ، أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَعْدُ الْمَخْرَجَ , فَإِنْ عَدَا الْمَخْرَجَ فَلَا يُجْزِئُهُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَسْتَطِيبُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ مِنْهُ إِلَّا مَا يَنْتَشِرُ مِنَ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَحَوْلَهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ فَيُجْزِئَ وَبِالْعَظْمِ فَلَا يُجْزِئُ أَنَّ الْيَمِينَ أَدَاةٌ وَالنَّهْيَ عَنْهَا أَدَبٌ ، وَالِاسْتِطَابَةَ طَهَارَةٌ ، وَالْعَظْمَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ , فَإِنْ مَسَحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلَمْ يُنَقِّ أَعَادَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَثَرًا إِلَّا أَثَرًا لَاصِقًا ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْمَاءُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ أَنْ يُسْتَطَابَ بِهِ ، وَإِنِ اسْتَطَابَ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ كَانَ كَثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا أَنْقَى ، وَلَا يُجْزِئَ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظْمٍ وَلَا نَجَسٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ ، وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا وَقَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا وَزَائِلًا عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ ، قَلِيلًا كَانَ النَّوْمَ أَوْ كَثِيرًا ، وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ ، مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُضْطَجِعٍ ، وَالرِّيحُ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ ، وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يُفْضِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِلَى جَسَدِهَا ، أَوْ تُفْضِيَ إِلَيْهِ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يُقَبِّلَهَا ، وَمَسُّ الْفَرْجِ بِبَطْنِ الْكَفِّ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْجُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ، أَوْ مَسُّ الْحَلْقَةِ نَفْسِهَا مِنَ الدُّبُرِ ، وَلَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ بَهِيمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا ، وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ ، أَوْ قُبُلٍ مِنْ دُودٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ مَذْيٍ ، أَوْ وَدْيٍ ، أَوْ بَلَلٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ كَمَا وَصَفْتُ ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَى مَنْ نَامَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ. قَالَ : وَنُحِبُّ لِلنَّائِمِ قَاعِدًا أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَلَا يَبِينُ أَنْ أُوجِبَهُ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : قُعُودًا. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا وَيُصَلِّي فَلَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ صِرْنَا إِلَى النَّظَرِ كَانَ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ تَوَضَّأَ بِأَيِّ حَالَاتِهِ كَانَ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : قُلْتُ أَنَا : وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَلَمَّا جَعَلَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُمِّي هُوَ وَأُمِّي - فِي مَعْنَى الْحَدَثِ وَاحِدًا اسْتَوَى الْحَدَثُ فِي جَمِيعِهِنَّ ، مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا , وَلَوِ اخْتَلَفَ حَدَثُ النَّوْمِ لِاخْتِلَافِ حَالِ النَّائِمِ لَاخْتَلَفَ كَذَلِكَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ ، وَلَأَبَانَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَمَا أَبَانَ أَنَّ الْأَكْلَ فِي الصَّوْمِ عَامِدًا مُفْطِرٌ ، وَنَاسِيًا غَيْرُ مُفْطِرٍ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَنِ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا مُضْطَجِعًا أَوْ قَاعِدًا ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنِ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا تَوَضَّأَ. قَالَ الْمُزَنِيُّ : فَهَذَا اخْتِلَافٌ يُوجِبُ النَّظَرَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي النَّظَرِ فِي مَعْنَى مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ كَانَ تَوَضَّأَ ، فَكَذَلِكَ النَّائِمُ فِي مَعْنَاهُ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ، وَاحْتَجَّ فِي الْمُلَامَسَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ سورة النساء آية 43 وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاحْتَجَّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَقَاسَ الدُّبُرَ بِالْفَرْجِ ، مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ ، فَكَانَتِ الْأَمَةُ فِي مَعْنَى الْعَبْدِ ، فَكَذَلِكَ الدُّبُرُ فِي مَعْنَى الذَّكَرِ. قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلِكَ مِنْ قَيْءٍ ، أَوْ رُعَافٍ ، أَوْ دَمٍ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ ، فَلَا وُضُوءَ فِي ذَلِكَ ، كَمَا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي الْجُشَاءِ الْمُتَغَيِّرِ ، وَلَا الْبُصَاقِ ، لِخُرُوجِهِمَا مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ فَاهُ ، وَمَا أَصَابَ الْقَيْءُ مِنْ جَسَدِهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَدَلَّكَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ , ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ رَعَفَ فَمَسَحَ أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ ثُمَّ صَلَّى ، وَعَنِ الْقَاسِمِ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وُضُوءٌ. قَالَ : وَلَيْسَ فِي قَهْقَهَةِ الْمُصَلِّي ، وَلَا فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوءٌ ، بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ : وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فَهُوَ بِالْعَمْدِ وَالسَّهْوِ سَوَاءٌ. قَالَ : وَمَنِ اسْتَيْقَنَ الطُّهْرَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتَيْقَنَ الْحَدَثَ , ثُمَّ شَكَّ فِي الطُّهْرِ ، فَلَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj ]dkdm lh`h uk hghsj'hfi ,l]n ,[,fih hghsj'hfi ,l]n |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماذا, الاستطابه, ومدى, وجوبها |
| |